كتاب العبادات ----> الصلاة - القول في تكبيرة الإحرام

الصلاة - القول في تكبيرة الإحرام

وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضا. وصورتها «اللّه أكبر»، ولا يجزي غيرها ولا مرادفها من العربيّة، ولاترجمتها بغيرالعربيّة. وهي ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمدا وسهوا، وكذا بزيادتها؛ فإذا كبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانيةً له أيضا بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا. ويجب في حالها القيام منتصبا؛ فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت، بل لا بدّ من تقديمه عليها مقدّمةً، من غير فرق في ذلك بين المأموم الّذي أدرك الإمام راكعا وغيره، بل ينبغي التربّص في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّا قائما منتصبا. والأحوط أنّ الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمدا أو سهوا؛ فلو ترك الاستقرار سهوا أتى بالمنافي احتياطا ثمّ كبّر مستقرّا، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّا.

مسألة 1 - الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من «اللّه». والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء «أكبر». والأحوط تركه أيضا، كما أنّ الأحوط تفخيم اللام والراء وإن كان الأقوى جواز تركه

مسألة 2 - يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، والأحوط الأوّل، فيجعل الافتتاح السابعة، والأفضل أن يأتي بالثلاث ولاءا ثمّ يقول: «اللّهُمّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقّ الْمُبينُ، لَا إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي ذَنْبِي ، إِنّهُ لَا يَغْفِرْ الذّنُوبَ إِلّا أَنْتَ»، ثمّ يأتي باثنتين فيقول: «لَبّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالشّرّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالْمَهْدِىّ مَنْ هَدَيْتَ، لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلّا إِلَيْكَ، سُبْحانَكَ وَحَنانَيْكَ، تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ، سُبْحانَكَ رَبّ الْبَيْتِ»، ثمّ كبّر تكبيرتين، ثمّ يقول: «وَجّهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، عالِمِ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ، حَنِيفا مُسْلِما وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للّهِ ِ رَبّ الْعَالَمِينَ، لَا شَريكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، ثمّ يشرع في الاستعاذة والقراءة.

مسألة 3 - يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه، والإسرار بالستّ الباقية.

مسألة 4 - يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الاُذنين أو إلى حيال وجهه، مبتدئا بالتكبير بابتداء الرفع و منتهيا بانتهائه،. والأولى أن لا يتجاوز الاُذنين، وأن يضمّ أصابع الكفّين، ويستقبل بباطنهما القبلة.

مسألة 5 - إذا كبّر ثمّ شكّ وهو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأوّل.