كتاب العبادات ----> المقدمة الخامسة: في الأذان والإقامة

المقدمة الخامسة: في الأذان والإقامة

مسألة 1 - لا إشكال في تأكّد استحبابهما للصلوات الخمس، أداءً وقضاءً، حضرا وسفرا، في الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد، للرجال والنساء، حتّى قال بعض بوجوبهما؛ والأقوى استحبابهما مطلقا وإن كان في تركهما حرمان عن ثواب جزيل.

مسألة 2 - يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب، من غير فرق بين موارد استحباب الجمع، مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المزدلفة، حيث إنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها. ويتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين، وبفعل النافلة الموظّفة بينهما على الأقوى؛ فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشاءين يتحقّق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان. والأقوى أنّ سقوط الأذان في حال الجمع في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة عزيمة بمعنى عدم مشروعيّته، فيحرم إتيانه بقصدها، والأحوط الترك في جميع موارد الجمع.

مسألة 3 - يسقط الأذان والإقامة في مواضع: منها: الداخل في الجماعة الّتي أذّنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما. ومنها: من صلّى في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق، سواء قصد الإتيان إليها أم لا، وسواء صلّى جماعةً - إماما أو مأموما - أم منفردا؛ فلو تفرّقت أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم لم يسقطا عنه؛ كما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة ولو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير؛ وكذا في ما إذا كانت باطلةً من جهة فسق الإمام مع علم المأمومين به أو من جهة اُخرى؛ وكذا مع عدم اتّحاد مكان الصلاتين عرفا، بأن كانت إحداهما داخل المسجد والاُخرى على سطحه، أو بعدت إحداهما عن الاُخرى كثيرا. وهل يختصّ الحكم بالمسجد أو يجري في غيره أيضا؟ محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بالترك مطلقا في المسجد وغيره، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد. وكذا لايترك في ما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيّتين، بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائيّةً عن النفس أو الغير على وجه التبرّع أو الإجارة. وكذا في ما لم تشتركا في الوقت، كما إذا كانت الجماعة السابقة عصرا وهو يريد أن يصلّي المغرب. والإتيان بهما في موارد الإشكال رجاءً لا بأس به.