كتاب العبادات ----> الطهارة - في أحكام الاستنجاء

الطهارة - في أحكام الاستنجاء

مسألة 1 - يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط، وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعيّ، والأفضل ثلاث. ولا يجزي غير الماء. ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشي ء قالع للنجاسة، كالحجر والمدر والخرق وغيرها، والغسل أفضل، والجمع بينهما أكمل. ولا يعتبر في الغسل التعدّد، بل الحدّ النقاء، بل الظاهر في المسح أيضا كذلك وإن كان الأحوط الثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء. ويعتبر في ما يمسح به الطهارة، فلا يجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره. ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة سارية، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة. نعم، لا تضرّ النداوة الّتي لا تسري.

مسألة 2 - يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر - أعني الأجزاء الصغار الّتي لا تُرى - وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضرّ بقاء الأثر.

مسألة 3 - إنّما يُكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لايصدق عليه الاستنجاء، وأن لا يكون في المحلّ نجاسة من الخارج، حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى كالدم يتعيّن الماء.

مسألة 4 - يحرم الاستنجاء بالمحترمات، وكذا بالعظم والروث على الأحوط. ولو فعل فحصول الطهارة محلّ إشكال، خصوصا في العظم والروث، بل حصول الطهارة مطلقا - حتّى في الحجر ونحوه - محلّ إشكال. نعم، لا إشكال في العفو في غير ما ذكر.

مسألة 5 - لا يجب الدلك باليد في مخرج البول. نعم، لو احتمل خروج المذي معه فالأحوط الدلك.