كتاب العبادات ----> المقدمة الثانية: في القِبلة

المقدمة الثانية: في القِبلة

مسألة 1 - يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض، يوميّةً كانت أو غيرها حتّى صلاة الجنائز، و في النافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار، وأمّا حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها.

مسألة 2 - يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة. وتقوم البيّنة مقامه على الأقوى مع استنادها إلى المبادئ الحسّيّة. ومع تعذّرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنّه. ومع تعذّره و تساوي الجهات صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت، وإلّا فبقدر ما وسع. ولو ثبت عدمها في بعض الجهات بعلم ونحوه صلّى إلى المحتملات الاُخر. ويعوّل على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم الخطأ.

مسألة 3 - المتحيّر الّذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاُولى، كما أنّ الأحوط أن يتمّ جهات الاُولى ثمّ يشرع في الثانية وإن كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الاُولى في كلّ جهة.

مسألة 4 - من صلّى إلى جهة بطريق معتبر ثمّ تبيّن خطؤه: فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته، وإن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه. وإن تجاوز انحرافه عمّا بينهما أعاد في الوقت دون خارجه وإن بان استدباره، إلّا أنّ الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقا. وإن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بينهما: فإن وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلا، وإلّا استقام للباقي وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أيضا.