كتاب العبادات ----> الطهارة - القول في الأواني

الطهارة - القول في الأواني

مسألة 1 - أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية؛ وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك. نعم، ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة لو علم كونها من الحيوان الّذي له نفس سائلة ولم يعلم تذكيته ولم يعلم سبق يد مسلم عليها؛ وكذا الكلام في اللحوم والشحوم الّتي في أيديهم بل في سوقهم، فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.

مسألة 2 - يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات، نحو التطهير من الحدث والخبث وغيرها. والمحرّم هو الأكل والشرب فيها أو منها، لا تناول المأكول والمشروب منها، ولا نفس المأكول والمشروب؛ فلو أكل منها طعاما مباحا في نهار رمضان لا يكون مفطرا بالحرام وإن ارتكب الحرام من جهة الشرب منها. هذا في الأكل والشرب. وأمّا في غيرهما فالمحرّم استعمالها؛ فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف محرّما دون الوضوء. وهل التناول الّذي هو مقدّمة للأكل والشرب أيضا محرّم من باب حرمة مطلق الاستعمال حتّى يكون في الأكل والشرب محرّمان: هما والاستعمال بالتناول؟ فيه تأمّل وإشكال وإن كان عدم حرمة الثاني لا يخلو من قوّة. ويدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين وإن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب. والأحوط الأولى ترك تزيين المساجد والمشاهد بها أيضا. والأقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال. والأحوط حرمة استعمال الملبّس بأحدهما إن كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلّاً، دون ما إذا لم يكن كذلك، ودون المفضّض والمموّه بأحدهما. والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما؛ بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما لو لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.

مسألة 3 - الظاهر أنّ المراد بالأواني ما يستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل والعجن، مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور والقوري والفنجان، بل وكوز القليان والنعلبكي، بل والملعقة على الأحوط؛ فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكّين والصندوق وما يصنع بيتا للتعويذ وقاب الساعة والقنديل والخلخال وإن كان مجوّفا. وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك تردّد وإشكال، فلا يترك الاحتياط.

مسألة 4 - كما يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بوضعهما على فمه وأخذ اللقمة منها - مثلاً - كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب. نعم، لو كان التفريغ في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به، بل ولا يحرم الأكل والشرب من ذلك الإناء بعد ذلك، بل لا يبعد أن يكون المحرّم في الصورة الاُولى أيضا نفس التفريغ في الآخر بذلك القصد، دون الأكل والشرب منه؛ فلو كان الصابّ منها في إناء آخر بقصد أكل الآخر أو شربه كان الصابّ مرتكبا للحرام بصبّه دون الآكل والشارب. نعم، لو كان الصبّ بأمره واستدعائه لايبعد أن يكون كلاهما مرتكبا للحرام: المأمور باستعمال الآنية، والآمر بالأمر بالمنكر، بناءً على حرمته كما لا تبعد.

مسألة 5 - الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة، يبطل إن كان بنحو الرمس، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، ويصحّ مع عدمه كما تقدّم.