كتاب العبادات ----> الطهارة - القول في أحكام النجاسات

الطهارة - القول في أحكام النجاسات

مسألة 1 - يشترط في صحّة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة البدن - حتّى الشعر والظفر وغيرهما ممّا هو من توابع الجسد - واللباس الساتر منه وغيره، عدا ما استثني من النجاسات وما في حكمها من المتنجّس بها. وقليلها -ولو مثل رأس الإبرة- ككثيرها عدا ما استثني منها. ويشترط في صحّة الصلاة أيضا طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الاُخر؛ فلا بأس بنجاستها ما دامت غير سارية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفوّ عنها. ويجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها وبنائها حتّى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط، كما أنّه يحرم تنجيسها. ويلحق بها المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة، وكلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس، كالتربة الحسينيّة بل وتربة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وسائر الأئمّة(علیهم السلام)، والمصحف الكريم حتّى جلده وغلافه، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين(عليهم السلام) على الأحوط بل الأقوى لو لزم الهتك، بل مطلقا في بعضها. ووجوب تطهير ما ذكر كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسها؛ كما أنّه يجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها. ولو توقّف ذلك على صرف مال وجب. وهل يرجع به على من نجّسها لا يخلو من وجه. ولو توقّف تطهير المسجد - مثلا - على حفر أرضه أو تخريب شيء منه جاز بل وجب. وفي ضمان من نجّسه لخسارة التعمير وجه قويّ. ولو رأى نجاسةً في المسجد - مثلا - وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّما على الصلاة مع سعة وقتها، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى، لكنّ الأقوى صحّتها؛ ومع ضيق الوقت قدّمها على الإزالة.

مسألة 2 - حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد على الأحوط في حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع الموضع النجس.

مسألة 3 - لافرق في المسجد بين المعمور والمخروب والمهجور، بل الأحوط جريان الحكم في ما إذا تغيّر عنوانه، كما إذا غُصب وجُعل دارا أو خانا أو دكّانا.

مسألة 4 - لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لا يلحقه الحكم؛ ومع الشكّ فيه لا يلحق به مع عدم أمارة على المسجديّة.

مسألة 5 - كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس. ولو كتب جهلا أو عمدا يجب محوه في ما ينمحي، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.

مسألة 6 - من صلّى في النجاسة متعمّدا بطلت صلاته ووجبت إعادتها، من غير فرق بين الوقت وخارجه. والناسي كالعامد. والجاهل بها حتّى فرغ من صلاته لا يعيد في الوقت ولا خارجه وإن كان الأحوط الإعادة. وأمّا لو علم بها في أثنائها: فإن لم يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها - بنزع أو غيره - على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل و مضى في صلاته، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعا، وإلّا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عريانا يصلّي كذلك على الأقوى، وإن لم يمكن صلّى بها، وكذا لو عرضت له في الأثناء. ولو علم بسبقها وجب الاستيناف مع سعة الوقت مطلقا.

مسألة 7 - لو انحصر الساتر في النجس: فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلّى فيه إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالا عقلائيّا زوال العذر، ولا إعادة عليه؛ وإن تمكّن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عاريا مع ضيق الوقت، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر، ولا قضاء عليه.

مسألة 8 - لواشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، ولو لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلّي عاريا مع الإمكان ويقضي خارج الوقت في ثوب طاهر، ومع عدم الإمكان يصلّي في أحدهما ويقضي في ثوب طاهر على الأحوط؛ وفي هذه الصورة لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها في ثوب طاهر.