كتاب العبادات ----> القول في أقسامهما وكيفيّة وجوبهما

القول في أقسامهما وكيفيّة وجوبهما

مسألة 1 - ينقسم كلّ من الأمر والنهي في المقام إلى واجب ومندوب؛ فما وجب عقلا أو شرعا وجب الأمر به، وما قبح عقلا أو حرم شرعا وجب النهي عنه، وما ندب واستحبّ فالأمر به كذلك، وما كره فالنهي عنه كذلك.

مسألة 2 - الأقوى أنّ وجوبهما كفائيّ؛ فلو قام به من به الكفاية سقط عن الآخرين، وإلّا كان الكلّ مع اجتماع الشرائط تاركين للواجب.

مسألة 3 - لو توقّف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدّة في الأمر أو النهي لايسقط الوجوب بقيام بعضهم، ويجب الاجتماع في ذلك بقدر الكفاية.

مسألة 4 - لو قام عدّة دون مقدار الكفاية ولم يجتمع البقيّة ولم يمكن للقائم جمعهم سقط عنه الوجوب وبقي الإثم على المتخلّف.

مسألة 5 - لو قام شخص أو أشخاص بوظيفتهم ولم يؤثّر لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير وجب عليهم مع اجتماع الشرائط.

مسألة 6 - لو قطع أو اطمأنّ بقيام الغير لايجب عليه القيام. نعم، لوظهر خلاف قطعه يجب عليه. وكذا لو قطع أو اطمأنّ بكفاية من قام به لم يجب عليه، ولو ظهر الخلاف وجب.

مسألة 7 - لايكفي الاحتمال أو الظنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به، بل يجب عليه معهما. نعم، يكفي قيام البيّنة.

مسألة 8 - لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب وإن كان بفعل المكلّف، كما لو أراق الماء المنحصر الّذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة.

مسألة 9 - لو توقّفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب فالظاهر ملاحظة الأهمّيّة.

مسألة 10 - لو كان قادرا على أحد الأمرين: الأمر بالمعروف الكذائيّ أو النهي عن المنكر الكذائيّ يلاحظ الأهمّ منهما، ومع التساوي مخيّر بينهما.

مسألة 11 - لايكفي في سقوط الوجوب بيان الحكم الشرعيّ أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام، إلّا أن يفهم منه عرفا ولو بالقرائن الأمر أو النهي أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصّة وإن لم يفهم العرف منه.

مسألة 12 - الأمر والنهي في هذا الباب مولويّ من قبل الآمر والناهي ولو كانا سافلين، فلا يكفي فيهما أن يقول: «إنّ اللّه أمرك بالصلاة أو نهاك عن شرب الخمر» إلّا أن يحصل المطلوب منهما، بل لابدّ وأن يقول: «صلّ - مثلا - أو لاتشرب الخمر» ونحوهما ممّا يفيد الأمر والنهي من قبله.

مسألة 13 - لايعتبر فيهما قصد القربة والإخلاص، بل هما توصّليّان لقطع الفساد وإقامة الفرائض. نعم، لو قصدها يؤجر عليهما.

مسألة 14 - لافرق في وجوب الإنكار بين كون المعصية كبيرةً أو صغيرةً.

مسألة 15 - لو شرع في مقدّمات حرام بقصد التوصّل إليه: فإن علم بموصليّتها يجب نهيه عن الحرام، وإن علم عدمها لا يجب، إلّا على القول بحرمة المقدّمات أو حرمة التجرّي. وإن شكّ في كونها موصلةً فالظاهر عدم الوجوب، إلّا على المبنى المذكور.

مسألة 16 - لو همّ شخص بإتيان محرّم وشكّ في قدرته عليه فالظاهر عدم وجوب نهيه. نعم، لو قلنا بأنّ عزم المعصية حرام يجب النهي عن ذلك.