كتاب العبادات ----> الطهارة - في كيفيّة التيمم

الطهارة - في كيفيّة التيمم

مسألة 1 - كيفيّة التيمّم مع الاختيار ضرب باطن الكفّين بالأرض معا دفعةً، ثمّ مسح الجبهة والجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين؛ والأحوط المسح عليهما، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليمنى. وليس ما بين الأصابع من الظاهر، إذ المراد ما يمسّه ظاهر بشرةالماسح، بل لايعتبر التدقيق والتعمّق فيه. ولا يجزي الوضع دون مسمّى الضرب على الأحوط وإن كانت الكفاية لا تخلو من قوّة، ولا الضرب بإحداهما، ولا بهما على التعاقب، ولا بظاهرهما، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفا، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب. ويكفي في مسح الوجه مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبينين على النحو المتعارف، أي الشقّ الأيمن باليد اليمنى والأيسر باليسرى، وفي الكفّين وضع طول باطن كلّ منهما على عرض ظاهرالاُخرى والمسح إلى رؤوس الأصابع.

مسألة 2 - لو تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر. هذا إذا كان التعذّر مطلقا. وأمّا مع تعذّر بعض أو بلا حائل فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح ببعض الباطن، أو الباطن مع الحائل و بينهما بالظاهر. والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر في الدوران بينهما لا يخلو من وجه، والأحوط الجمع بينهما. ولا ينتقل من الباطن لو كان متنجّسا بغير المتعدّي وتعذّرت الإزالة، بل يضرب بهما ويمسح. ولو كانت النجاسة حائلةً مستوعبةً ولم يمكن التطهير والإزالة فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الصورة المتقدّمة أيضا. ولو تعدّت النجاسة إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف ينتقل إلى الذراع أو الظاهر حينئذٍ. ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذّر التطهير والإزالة مسح عليها.