كتاب العبادات ----> القول في آداب الصلاة على الميّت

القول في آداب الصلاة على الميّت

وهي اُمور: منها: أن يقال قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرّات، وهي بمنزلة الإقامة للصلاة، والأحوط الإتيان بها رجاءً. ومنها: أن يكون المصلّي على طهارة من الحدث: من الوضوء أو الغسل أو التيمّم. ويجوز التيمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّى مع وجدان الماء إن خاف فوت الصلاة لو توضّ-أ أو اغتسل، بل مطلقا. ومنها: أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة بل مطلق الاُنثى. ومنها: نزع النعل، بل يكره الصلاة بالحذاء، وهو النعل دون الخفّ والجورب، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان، خصوصا للإمام. ومنها: رفع اليدين عند التكبيرات ولا سيّما الاُولى. ومنها: اختيار المواضع المعدّة للصلاة على الجنازة، وهو من الراجحات العقليّة، وأمّا رجحانه الشرعيّ فغير ثابت. ومنها: أن لا توقع في المساجد عدا المسجد الحرام. ومنها: إيقاعها جماعة.