كتاب العبادات ----> القول في الصلاة على الميّت

القول في الصلاة على الميّت

يجب الصلاة على كلّ مسلم وإن كان مخالفا للحقّ على الأصحّ. ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ ومن حكم بكفره ممّن انتحل الإسلام، كالنواصب والخوارج. ومن وُجد ميّتا في بلاد المسلمين يُلحق بهم، وكذا لقيط دارالإسلام؛ وأمّا لقيط دارالكفر إن وُجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ففيه إشكال. وأطفال المسلمين حتّى ولدالزنا منهم بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ستّ سنين؛ وفي الاستحباب على من لم يبلغ ذلك الحدّ إذا وُلد حيّا تأمّل. وأمّا من وُلد ميّتا فلا تستحبّ وإن ولجه الروح قبل ولادته. وقد تقدّم سابقا أنّ حكم بعض البدن إن كان صدرا أو مشتملا عليه أو كان بعض الصدر الّذي محلّ القلب - وإن لم يشتمل عليه فعلا - حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه.

مسألة 1 - محلّ الصلاة بعد الغسل والتكفين؛ فلا تجزي قبلهما، ولا تسقط بتعذّرهما، كما أنّه لا تسقط بتعذّر الدفن أيضا؛ فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله وتكفينه ولا دفنه يُصلّى عليه ويُخلّى. والحاصل: أنّ كلّ ما تعذّر من الواجبات يسقط، وكلّ ما يمكن يثبت.

مسألة 2 - يعتبر في المصلّي على الميّت أن يكون مؤمنا؛ فلا يجزي صلاة المخالف فضلا عن الكافر. ولا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى؛ فيصحّ صلاة الصبيّ المميّز، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين تأمّل. ولا يعتبر فيه الذكورة؛ فتصحّ صلاة المرأة ولو على الرجال. ولا يشترط في صحّتها عدم الرجال، ولكن ينبغي تقديمهم مع وجودهم، بل هو أحوط.

مسألة 3 - الصلاة على الميّت وإن كان فرضا على الكفاية إلّا أنّه كسائر أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه؛ فلو أراد المباشرة بنفسه أو عيّن شخصا لها لايجوز مزاحمته، بل الأقوى اشتراط إذنه في صحّة عمل غيره. ولو أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن فالأحوط على الوليّ الإذن وعلى الوصيّ الاستيذان منه.

مسألة 4 - يستحبّ فيها الجماعة. والأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة -من العدالة ونحوها- هنا أيضا، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة - من عدم الحائل ونحوه - وإن لا يبعد عدم اشتراط شيء من شرائط الإمامة والجماعة إلّا في ما يشترط في صدقها عرفا، كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ. ولا يتحمّل الإمام هنا عن المأمومين شيئا.

مسألة 5 - يجوز أن يصلّي على ميّت واحد في زمان واحد أشخاص متعدّدون فرادى، بل وبالجماعات المتعدّدة. ويجوز لكلّ واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد؛ فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة، وكذلك الحال في المصلّين المتعدّدين في جماعة واحدة.

مسألة 6 - يجوز للمأموم نيّة الانفراد في الأثناء، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضرّ، ولا خارجا عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.