كتاب العبادات ----> القول في الحنوط

القول في الحنوط

وهو واجب على الأصحّ، صغيرا كان الميّت أو كبيرا، ذكرا كان أو اُنثى، ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدّم. ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم. والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي الأثناء وإن كان الأوّل أولى. وكيفيّته أن يمسح الكافور على مساجده السبعة. ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها، بل هو الأحوط. ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومفاصله به، والأولى الإتيان به رجاءً. ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتّى عند الضرورة.

مسألة 1 - لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحنوط، بل الواجب المسمّى ممّا يصدق معه المسح به. والأفضل الأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفيّة، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعيّة، ودونه أربعة دراهم، ودونه مثقال شرعيّ، ودونه درهم. ولو تعذّر الجميع حتّى المسمّى منه دُفن بغير حنوط.

مسألة 2 - يستحبّ خلط كافور الحنوط بشي ء من التربة الشريفة، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالإبهامين.