كتاب العبادات ----> القول في مستحبّات الكفن وآداب التكفين

القول في مستحبّات الكفن وآداب التكفين

يستحبّ الزيادة على القطع الثلاث في كلّ من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين، طولها ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبر إلى شبر ونصف، تُشدّ من الحَقوين ثمّ تُلفّ على الفخذين لفّا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى أن تصل إلى الركبتين، ثمّ يُخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن، ثمّ يُغمز في الموضع الّذي انتهى إليه اللفّ؛ وجعل شي ء من القطن بين الأليتين على وجه (1) يستر العورتين بعد وضع شي ء من الذريرة عليه، ويُحشى دبره بشي ء منه إذا خشي خروج شي ء منه، بل وقُبُل المرأة أيضا، سيّما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه، كلّ ذلك قبل اللفّ بالخرقة المذكورة؛ ولفّافة اُخرى فوق اللفّافة الواجبة، والأفضل كونها بُردا يمانيّا؛ بل يقوى استحباب لفّافة ثالثة سيّما في المرأة؛ وفي الرجل خاصّة بعمامة يُلفّ بها رأسه بالتدوير، ويجعل طرفاها تحت الحنك، ويُلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر وبالعكس، ثمّ يُمدّان إلى صدره؛ وفي المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة، ولفّافة يُشدّ بها ثدياها إلى ظهرها. ويستحبّ إجادة الكفن، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض عدا الحَبَرة، فإنّ الأولى أن تكون بُردا أحمر، وأن يكون من ثياب أحرم فيها أو كان يصلّي فيها، وأن يخاط على الاُولى بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يُلقى على كلّ ثوب منه شيء من الكافور والذريرة، وأن يكتب على حاشية جميع قِطَع الكفن وعلى الجريدتين: «إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأنّ محمّدا رسول اللّه(صلي الله عليه وآله وسلم)، وأنّ عليّا والحسن والحسين - ويعدّ الأئمّة(عليهم السلام) إلى آخرهم - أئمّته وسادته وقادته، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ» ؛ وأن يكتب عليه الجوشن الكبير. نعم، الأولى بل الأحوط أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة. والأحوط التجنّب عن الكتابة في المواضع الّتي تنافي احترامها عرفا. والأولى للمباشر للتكفين لوكان هو المغسّل الغسلُ من المسّ والوضوء قبل التكفين، وإذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. (1): في جميع الطبعات هكذا، ولكنّ الصحيح: «الأليين» بدون التاء.