كتاب العبادات ----> القول في تكفين الميّت

القول في تكفين الميّت

وهو واجب كفائيّ كالتغسيل. والواجب منه ثلاثة أثواب: مئزريستر بين السرّة والركبة، وقميص يصل إلى نصف الساق لا أقلّ على الأحوط، وإزار يغطّي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر، ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد. وعند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر مقدّما للأشمل على غيره لدى الدوران؛ ولو لم يمكن إلّا ستر العورة وجب.

مسألة 1 - لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار، ولا بالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة، ولا بجلد الميتة، ولا بالنجس حتّى ما عفي عنه في الصلاة، ولا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا، بل ولا بجلد المأكول أيضا على الأحوط، دون صوفه وشعره ووبره، فإنّه لا بأس به.

مسألة 2 - يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر - في ما عدا المغصوب - بحال الاختيار؛ فيجوز الجميع مع الاضطرار، بل لو عمل جلد المأكول على نحو يصدق عليه الثوب يجوز في حال الاختيار أيضا، ومع عدم الصدق لا يجوز اختيارا. ومع الدوران يقدّم النجس، ثمّ الحرير على الأحوط، ثمّ المأكول، ثمّ غيره.

مسألة 3 - لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن، وكذا بعد الوضع فيه، والأولى القرض في هذه الصورة. ولو تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه على إخراجه تعيّن القرض؛ كما أنّه يتعيّن الغسل لو تعذّر القرض ولو من جهة استلزامه زوال ساتريّة الكفن. نعم، لوتوقّف الغسل على إخراجه من القبر و هتكه فلا يجب، بل لا يجوز. ولو تعذّرا وجب التبديل مع الإمكان لو لم يلزم الهتك، وإلّا لا يجوز.

مسألة 4 - يخرج الكفن - عدا ما استثني - من أصل التركة مقدّما على الديون والوصايا والميراث. والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه، وكذا سائر مُؤَن التجهيز. ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب مع التحفّظ على عدم إهانته. وكذا يخرج من الأصل الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض واُجرة الحمّال والحفّار وغيرها من مُؤَن التجهيز، حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة. ولو كانت التركة متعلّقةً لحقّ الغير بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقديم الكفن عليه. نعم، في تقديمه على حقّ الجناية إشكال. ولو لم تكن له تركة بمقدار الكفن دُفن عريانا؛ ولا يجب على المسلمين بذله بل يستحبّ.

مسألة 5 - كفن الزوجة وسائر مُؤَن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها، كبيرةً كانت أو صغيرةً، مجنونةً أو عاقلةً، حرّةً أو أمةً، مدخولةً أو غيرَها، مطيعةً أو ناشزةً. وفي المنقطعة إشكال، سيّما إذا كانت مدّة نكاحها قصيرةً جدّا. ولا يترك الاحتياط في المطلّقة الرجعيّة، بل الظاهر كونها عليه.

مسألة 6 - لو تبرّع متبرّع بكفنها ولم يكن وهنا عليها سقط عن الزوج.

مسألة 7 - لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارنا لها ولم يكن له مال إلّا بمقدار كفن واحد قُدّم عليها.

مسألة 8 - لو كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها؛ فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته.

مسألة 9 - لا يُلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب. نعم، كفن المملوك على سيّده، إلّا الأمة المزوّجة فعلى زوجها.