كتاب العبادات ----> القول في الأنفال

القول في الأنفال

وهي ما يستحقّه الإمام (علیه السلام) على جهة الخصوص لمنصب إمامته، كما كان للنبي (صلى الله علیه وآله وسلم) لرئاسته الإلهيّة. وهي اُمور: منها: كلّ ما لم يوجف عليها بخيل وركاب، أرضا كانت أو غيرها، انجلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعا. ومنها: الأرض الموات الّتي لا ينتفع بها إلّا بتعميرها وإصلاحها، لاستيجامها أو لانقطاع الماء عنها أو لاستيلائه عليها أو لغير ذلك، سواء لم يجر عليها ملك لأحد كالمفاوز أو جرى ولكن قد باد ولم يُعرف الآن. ويلحق بها القرى الّتي قدجلى أهلها فخربت - كبابل والكوفة ونحوهما - فهي من الأنفال بأرضهإ؛ب ا ظظ وآثارها كالأحجار ونحوها. والموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوةً كغيرها على الأقوى. نعم، ما علم أنّها كانت معمورةً حال الفتح فعرض لها الموتان بعد ذلك ففي كونها من الأنفال أو باقيةً على ملك المسلمين كالمعمورة فعلا تردّد وإشكال، لا يخلو ثانيهما من رجحان. ومنها: أسياف البحار وشطوط الأنهار، بل كلّ أرض لا ربّ لها على إشكال في إطلاقه وإن لايخلو من قرب وإن لم تكن مواتا بل كانت قابلةً للانتفاع بها من غير كلفة، كالجزائر الّتي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما. ومنها: رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها، وبطون الأودية، والآجام - وهي الأراضي الملتفّة بالقصب والأشجار- من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام(عليه السلام) أو المفتوحة عنوةً أو غيرهما. نعم، ما كان ملكا لشخص ثمّ صار أجمةً - مثلا - فهو باقٍ على ما كان. ومنها: ما كان للملوك من قطائع وصفايا. ومنها: صفو الغنيمة، كفرس جواد، وثوب مرتفع، وسيف قاطع، ودرع فاخر، ونحو ذلك. ومنها: الغنائم الّتي ليست بإذن الإمام (عليه السلام). ومنها: إرث من لا وارث له. ومنها: المعادن الّتي لم تكن لمالك خاصّ تبعا للأرض أو بالإحياء. مسألة - الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك، من غير فرق بين الغنيّ منهم والفقير، إلّا في إرث من لا وارث له، فإنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار الفقر فيه، بل الأحوط تقسيمه على فقراء بلده؛ والأقوى إيصاله إلى الحاكم الشرعيّ؛ كما أنّ الأقوى حصول الملك لغير الشيعيّ أيضا بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها، بل وحصول الملك لهم أيضا للموات بسبب الإحياء كالشيعيّ.