كتاب العبادات ----> الطهارة - فصل في أحكام الأموات

الطهارة - فصل في أحكام الأموات

يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خَلقيّا أو خالقيّا، وردّ الأمانات الّتي عنده، أو الإيصاء بها مع الاطمينان بإنجازها. و كذا يجب الإيصاء بالواجبات الّتي لا تقبل النيابة حال الحياة - كالصلاة والصوم والحجّ غالبا ونحوها - إذا كان له مال، وفي ما يجب على الوليّ كالصلاة والصوم يتخيّر بين إعلامه والإيصاء به.

مسألة 1 - لا يجب عليه نصب القيّم على أطفاله الصغار ، إلّا إذا كان عدمه تضييعا لهم ولحقوقهم، فإذا نصب فليكن المنصوب أمينا، وكذا من عيّنه لأداء الحقوق الواجبة.

مسألة 2 - يجب كفايةً - على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة - في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يُلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا. والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة ما لم ينقل عن محل الاحتضار. وأمّا مراعاته في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل فالأقوى عدم لزومه، والأحوط مراعاته أيضا. وأمّا ما بعد الغسل إلى حال الدفن فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.

مسألة 3 - يستحبّ تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر (عليهم السلام)، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلّاه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه، وقراءة سورتي «يس» و «الصافّات» عنده لتعجيل راحته. وكذا يستحبّ تغميض عينيه، وتطبيق فمه، وشدّ فكّيه، ومدّ يديه إلى جنبيه، ومدّ رجليه، وتغطيته بثوب، والإسراج عنده في الليل، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، والتعجيل في تجهيزه إلّا مع اشتباه حاله، فينتظر إلى حصول اليقين بموته. ويكره مسّه في حال النزع، ووضع شي ء ثقيل على بطنه، وإبقاؤه وحده. وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار.