كتاب العبادات ----> الطهارة - غسل مس الميّت

الطهارة - غسل مس الميّت

وسبب وجوبه مسّ ميّت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله، لا بعده ولو كان غسلا اضطراريّا، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين، بل ولو كان المغسّل كافراً لفقد المسلم المماثل وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به. ويلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره وإن كان الأحوط عدمه. ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر. كما لا فرق بين ما تحلّه الحياة وغيره، ماسّاً و ممسوساً بعد صدق اسم المسّ، فيجب الغسل بمسّ ظفره بالظفر. نعم، لا يوجبه مسّ الشعر ماسّاً وممسوساً.

مسألة 1- القطعة المبانة من الحيّ بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها إذإ اشتملت على العظم، دون المجرّدة عنه. والأحوط إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل عليه وإن كان الأقوى عدمه. وأمّا القطعة المبانة من الميّت فكلّ ما كان يوجب مسّه الغسل في حال الاتّصال يكون كذلك حال الانفصال.

مسألة 2 - الشهيد كالمغسّل، فلا يوجب مسّه الغسل؛ وكذا من وجب قتله قصاصاً أو حدّاً فاُمر بتقديم غسله ليقتل.

مسألة 3 - لو مسّ ميّتا وشكّ أنّه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل؛ وكذا لو شكّ في أنّه كان شهيداً أو غيره ؛ بخلاف ما إذا شكّ في أنّه كان قبل الغسل أو بعده، فيجب الغسل.

مسألة 4 - إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة لا يوجب مسّه الغسل ما دام متّصلاً؛ وأمّا بعد الانفصال فيجب الغسل بمسّه إذا اشتمل على العظم، وإلّا ففيه إشكال. وكذا لو قطع عضو منه واتّصل ببدنه ولو بجلدة لا يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال، ويجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم.

مسألة 5 - مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به.

مسألة 6 - يجب غسل المسّ لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، وشرطٌ في ما يشترط فيه الطهارة - كالصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن - على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة.

مسألة 7 - يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد، والمكث فيها، وقراءة العزائم، ويجوز وطؤه لو كان امرأةً، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.

مسألة 8 - تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث ولو كان الممسوس متعدّداً.