كتاب العبادات ----> الطهارة - النفاس

الطهارة - النفاس

وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها ولو كان سقطا ولم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغةً أو علقةً إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد، ومع الشكّ لم يحكم بكونه نفاسا. وليس لأقلّه حدّ، فيمكن أن يكون لحظةً بين العشرة. ولو لم تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها. وأكثره عشرة أيّام. وابتداء الحساب بعد انفصال الولد، لا من حين الشروع في الولادة. وإن ولدت في أوّل النهار فالليلة الأخيرة خارجة، وأمّا الليلة الاُولى فهي جزء النفاس إن ولدت فيها وإن لم تحسب من العشرة. وإن ولدت في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر. ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الأوّل ومبدأ العشرة من وضع الثاني.

مسألة 1 - لو انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أم بعضها، وسواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا. والنقاء المتخلّل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى؛ فلو رأت يوما بعد الولادة وانقطع ثمّ رأت العاشر يكون الكلّ نفاسا؛ وكذا لو رأت يوما فيوما لا إلى العشرة. ولو لم تر الدم إلّا اليوم العاشر يكون هو النفاس، والنقاء السابق طهر كلّه. ولو رأت الثالث ثمّ العاشر يكون نفاسها ثمانية.

مسألة 2 - لو رأت الدم في تمام العشرة واستمرّ إلى أن تجاوزها: فإن كانت ذات عادة عدديّة في الحيض ترجع في نفاسها إلى مقدار أيّام حيضها، سواء كانت عشرة أو أقلّ، وعملت بعدها عمل المستحاضة؛ وإن لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة، وإن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر - بالجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة - لا ينبغي تركه.

مسألة 3 - يعتبر فصل أقلّ الطهر - وهو العشرة - بين النفاس والحيض المتأخّر؛ فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أيّام أو أكثر لم يكن حيضا، بل كان استحاضةً، وإن كان الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مرّ. وأمّا بينه وبين الحيض المتقدّم فلا يعتبر فصل أقلّ الطهر على الأقوى؛ فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيّام أو أكثر - متّصلًا به أو منفصلًا عنه بأقلّ من عشرة - يكون حيضا، خصوصا إذا كان في العادة.

مسألة 4 - لو استمرّ الدم إلى شهر أو أقلّ أو أزيد فبعد مضيّ العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة. نعم، بعد مضيّ عشرة أيّام من دم النفاس يمكن أن يكون حيضا؛ فإن كانت معتادةً وصادف العادة يحكم بكونه حيضا، وإلّا فترجع إلى الصفات والتميز، وإلّا فإلى الأقارب، وإلّا فتجعل سبعةً حيضا وما عداها استحاضةً على التفصيل المتقدّم في الحيض، فراجع.

مسألة 5 - لو انقطع دم النفاس في الظاهر يجب عليها الاستظهار على نحو ما مرّ في الحيض، فإذا انقطع الدم واقعا يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض.

مسألة 6 - أحكام النفساء كأحكام الحائض في عدم جواز وطئها، وعدم صحّة طلاقها، وحرمة الصلاة والصوم عليها، وكذا مسّ كتابة القرآن، وقراءة العزائم، ودخول المسجدين، والمكث في غيرهما، ووجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة، وغير ذلك على التفصيل الّذي سبق في الحيض.