كتاب العبادات ----> الطهارة - أحكام الجُنُب

الطهارة - أحكام الجُنُب

منها: أنّه يتوقّف على الغسل من الجنابة اُمور، بمعنى أنّه شرط في صحّتها: الأوّل: الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة، وكذا لأجزائها المنسيّة. والأقوى عدم الاشتراط في سجدتي السهو وإن كان أحوط. الثاني: الطواف الواجب، بل لا يبعد الاشتراط في المندوب أيضا. الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمّدا أو ناسيا للجنابة؛ وأمّا سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالإصباح جنبا في غير الواجب منها، ولا يترك الاحتياط في ترك تعمّده في الواجب منها. نعم، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تُبطل جميع أقسام الصيام حتّى المندوب منها، وغير العمديّة -كالاحتلام- لا يضرّ بشيء منها حتّى صوم شهر رمضان. و منها: أنّه يحرم على الجنب اُمور: الأوّل: مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء، ومسّ اسم اللّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) على الأحوط. الثاني: دخول المسجد الحرام و مسجد النبيّ (صلي الله علیه وآله وسلم) وإن كان بنحو الاجتياز. الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارّا، بأن يدخل من باب و يخرج من آخر أو دخل فيها لأجل أخذ شيء منها فإنّه لا بأس به. ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة. الرابع: وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج أو في حال العبور. الخامس: قراءة السور العزائم الأربع - وهي: إقرأ والنجم و الم تنزيل و حم السجدة - ولو بعض منها حتّى البسملة بقصد إحداها.

مسألة 1 - إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا - عمدا أو سهوا أو جهلا - وجب عليه التيمّم للخروج، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم أو مساويا له، فحينئذٍ يخرج بدون التيمّم على الأقوى.

مسألة 2 - لو كان جنبا وكان ما يغتسل به في المسجد يجب عليه أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ الماء. ولا ينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلّا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال. وهل يباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة؟ فيه تأمّل وإشكال. ومنها: يكره على الجنب اُمور: كالأكل والشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء الكامل، وتخفّف كراهتهما بغسل اليد والوجه والمضمضة ثمّ غسل اليدين فقط؛ وكقراءة مازاد على سبع آيات من غير العزائم، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية؛ وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور؛ وكالنوم، وترتفع كراهته بالوضوء، وإن لم يجد الماء تيمّم بدلا عن الغسل أو عن الوضوء، وعن الغسل أفضل؛ وكالخضاب، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون؛ وكالجماع لو كان جنبا بالاحتلام؛ وكحمل المصحف وتعليقه.