كتاب العبادات ----> القول في أحكام الاعتكاف

القول في أحكام الاعتكاف

يحرم على المعتكف اُمور: منها: مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف. ولا فرق بين الرجل والمرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا. ومنها: الاستمناء على الأحوط. ومنها: شمّ الطيب والريحان متلذّذا؛ ففاقد حاسّة الشمّ خارج. ومنها: البيع والشراء. والأحوط ترك غيرهما أيضا من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما. ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر على الأقوى. ولابأس بالاشتغال بالاُمور الدنيويّة من أصناف المعايش حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الاجتناب. نعم، لابأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع عدم إمكان التوكيل، بل مع تعذّر النقل بغير البيع والشراء أيضا. ومنها: الجدال على أمر دنيويّ أو دينىّ إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة؛ فإن كان بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به. والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكنّ الأقوى خلافه، خصوصا لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح، فإنّ جميع ذلك جائز له.

مسألة 1 - لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار، عدا الإفطار.

مسألة 2 - يُفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه؛ وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة. ثمّ إنّ الجماع يفسده ولو سهوا؛ وأمّا سائر ما ذكر من المحرّمات فالأحوط في صورة ارتكابها عمدا أو سهوا - وكذا اللمس والتقبيل بشهوة إذا وقعا سهوا - إتمام الاعتكاف وقضاؤه إن كان واجبا معيّنا، واستينافه في غير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين، وإتمامه واستينافه إن كان في اليوم الثالث. وإذا أفسده: فإن كان واجبا معيّنا وجب قضاؤه، ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط، وإن كان غيرمعيّن وجب استينافه. وكذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعداليومين، وأمّا قبلهما فلا شي ء عليه، بل في مشروعيّة قضائه إشكال. وإنّما يجب القضاء أو الاستيناف في الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ، وإلّا فلاقضاء ولا استيناف.

مسألة 3 - إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفّارة. وكذا في المندوب على الأحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف؛ وأمّا معه فالأقوى عدم الكفّارة، كما لا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط. وكفّارته ككفّارة شهر رمضان وإن كان الأحوط كونها مرتّبةً ككفّارة الظهار.

مسألة 4 - لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان؛ وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال. وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان: فإن لم تكن معتكفةً فعليه كفّارتان عن نفسه لاعتكافه وصومه، وكفّارة عن زوجته لصومها، وكذا إن كانت معتكفةً على الأقوى، وإن كان الأحوط كفّارةً رابعةً عن زوجته لاعتكافها. ولو كانت مطاوعةً فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل وكفّارتان إن كان في النهار.