كتاب العبادات ----> القول في الصوم المحظور

القول في الصوم المحظور

فصوم يومي العيدين، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان، وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أولا، والصوم وفاءً بنذر المعصية، وصوم السكوت بمعنى كونه كذلك منويّا ولو في بعض اليوم، ولا بأس بالسكوت إذا لم يكن منويّا ولو كان في تمام اليوم، وصوم الوصال، والأقوى كونه أعمّ من نيّة صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة. ولا بأس بتأخير الإفطار إلى السحر وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم وإن كان الأحوط اجتنابه؛ كما أنّ الأحوط ترك الزوجة الصوم تطوّعا بدون إذن الزوج، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقّه، بل مع نهيه مطلقا.