كتاب العبادات ----> القول في الصوم المكروه

القول في الصوم المكروه

فصوم الضيف نافلةً من دون إذن مضيّفه، وكذا مع نهيه، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن، وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقة، ولا يترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء؛ وكذا مع نهي الوالدة. والأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا؛ بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا. والأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يُضعفه الصوم عن الأدعية والاشتغال بها؛ كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عيدا. وأمّا الكراهة بالمعنى المصطلح حتّى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها.