كتاب العبادات ----> القول في صوم الكفّارة

القول في صوم الكفّارة

وهو على أقسام: منها: ما يجب مع غيره. وهي كفّارة قتل العمد، فتجب فيها الخصال الثلاث، وكذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط. ومنها: ما يجب بعد العجز عن غيره. وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق. وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام. وكفّارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام. وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه. وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده، فإنّهما ككفّارة اليمين. وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا، فإنّها ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة. وكفّارة صيد المحرم النعامة، فإنّها بدنة، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، ويتصدّق به على ستّين مسكينا لكلّ مسكينٍ مدّ على الأقوى، والأحوط مدّان، ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم، ولو نقص لم يجب الإتمام؛ والاحتياط بالمدّين إنّما هو في ما لا يوجب النقص عن الستّين، وإلّا اقتصر على المدّ ويتمّ الستّين. ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوما إلى الستّين، وهو غاية كفّارته؛ ولو عجز صام ثمانية عشر يوما. وكفّارة صيد المحرم البقر الوحشيّ، فإنّها بقرة؛ وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ثلاثين مسكينا لكلّ واحدٍ مدّ على الأقوى، والأحوط مدّان، فإن زاد فله، وإن نقص لا يجب عليه الإتمام، ولا يحتاط بالمدّين مع إيجابه النقص كما تقدّم؛ ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوما إلى الثلاثين، وهي غاية كفّارته؛ ولو عجز صام تسعة أيّام. وحمار الوحش كذلك، والأحوط أنّه كالنعامة. وكفّارة صيد المحرم الغزال، فإنّها شاة، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ويتصدّق على عشرة مساكين لكلّ مدّ على الأقوى، ومدّان على الأحوط. وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم؛ ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوما إلى عشرة أيّام غاية كفّارته؛ ولو عجز صام ثلاثة أيّام. ومنها: ما يجب مخيّرا بينه وبين غيره. وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان، وكفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، وكفّارة النذر والعهد، فإنّها فيها مخيّرة بين الخصال الثلاث.

مسألة 1 - يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع وكفّارة التخيير والترتيب. ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني كما مرّ. وكذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات. ولا يضرّ بالتتابع في ما يشترط فيه ذلك الإفطارُ في الأثناء لعذر من الأعذار، فيبني على ما مضى كما تقدّم.