كتاب العبادات ----> الطهارة - موجبات الوضوء وغاياته

الطهارة - موجبات الوضوء وغاياته

مسألة 1 - الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له اُمور: الأوّل والثاني: خروج البول وما في حكمه، كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، وخروج الغائط من الموضع الطبيعيّ، أو من غيره مع انسداد الطبيعيّ أو بدونه، كثيرا ًكان أو قليلاً ولو بمصاحبة دود أو نواة مثلاً. الثالث: خروج الريح عن الدُبُر إذا كان من المعدة أو الأمعاء، سواء كان له صوت ورائحة أم لا. ولا عبرة بما يخرج من قُبُل المرأة ولا بما لا يكون من المعدة أو الأمعاء، كما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج. الرابع: النوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر. الخامس: كلّ ما أزال العقل، مثل الجنون والإغماء والسكر ونحوها. السادس: الاستحاضة القليلة والمتوسّطة بل الكثيرة على الأحوط وإن أوجبتا الغسل أيضاً.

مسألة 2 - إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شي ء معه؛ وكذلك الحال في ما إذا خرج دود أو نواة غير متلطّخ بالغائط.

مسألة 3 - المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقلّ واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة. وإن لم تكن لهما تلك الفترة، فإمّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتين أو ثلاث - مثلاً - بحيث لا حرج عليهما في التوضّؤ والبناء. وإمّا أن يكون متّصلاً بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث وبنيا لزم عليهما الحرج. ففي الصورة الاُولى يتوضّأ المبطون ويشتغل بالصلاة ويضع الماء قريباً منه، فإذا خرج منه شيء توضّأ بلا مهلة وبنى على صلاته، والأحوط أن يصلّي صلاةً اُخرى بوضوء واحد. والأحوط للمسلوس عمل المبطون، وإن كان جواز الاكتفاء له بوضوء واحد لكلّ صلاة - من غير التجديد في الأثناء - لا يخلو من قوّة. وأمّا في الصورة الثانية فالأحوط أن يتوضّأ لكلّ صلاة، ولا يجوز أن يصلّيا صلاتين بوضوء واحد، فريضةً كانتا أو نافلةً أو مختلفتين وإن لا يبعد عدم لزوم التجديد للمسلوس إن لم يتقاطر منه بين الصلاتين، فيأتي بوضوء واحد صلوات كثيرة ما لم يتقاطر في فواصلها وإن تقاطر في أثنائها، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. والأقوى إلحاق مسلوس الريح بالمبطون، بل لا يبعد دخوله فيه موضوعاً.

مسألة 4 - يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن ونحوه، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكلّ صلاة. نعم، الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج. ويجب التحفّظ بما أمكن على المبطون أيضا، كما أنّ الأحوط له أيضاً تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج.

مسألة 5 - لا يجب على المسلوس والمبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد بُرئهما. نعم، الظاهر وجوب إعادتها إذا برئ في الوقت واتّسع الزمان للصلاة مع الطهارة.

غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله، من جهة كونه شرطاً لصحّته كالصلاة، أو شرطاً لجوازه وعدم حرمته كمسّ كتابة القرآن، أو شرطاً لكماله كقراءته، أو لرفع كراهته كالأكل حال الجنابة، فإنّه مكروه، وترتفع كراهته بالوضوء. أمّا الأوّل: فهو شرط للصلاة - فريضةً كانت أو نافلةً، أداءً كانت أو قضاءً، عن النفس أو الغير - ولأجزائها المنسيّة، ولسجدتي السهو على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الاشتراط. وكذا شرط للطواف الّذي هو جزء للحجّ أو العمرة الواجبين؛ والأحوط اشتراطه في المندوبين أيضا.ً وأمّا الثاني: فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن، فيحرم مسّها على المحدث. ولا فرق بين آياته وكلماته، بل والحروف والمدّ والتشديد وأعاريبها. ويلحق بها أسماء اللّه وصفاته الخاصّة. وفي إلحاق أسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) والملائكة تأمّل وإشكال، والأحوط التجنّب خصوصاً في الاُوليين.

مسألة 1 - لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً. نعم، لا يبعد جواز المسّ بالشعر. كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفيّ، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك. وأمّا الثالث فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة. وفي كون الوضوء مستحبّاً بنفسه تأمّل.

مسألة 2 - يستحبّ للمتوضّئ أن يجدّد وضوءه، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً. ولو تبيّن مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى، فلا يحتاج إلى وضوء آخر.