المعاملات ----> الوقف

الوقف

مسألة (1) (إذا استأجر شخص أرضاً لمدّة طويلة، من قبيل مئة سنة مثلاً أو أزيد، لينشئوا فيها بناءً بعنوان مسجد)، فصيرورة المكان مسجداً محلّ تأمّل، ومجرّد قصد المسجدية في ترتيب الآثار غير معلوم. (العروة الوثقي، ج2، كتاب الإجارة، فصل 6 في أحكام الإجارة، م2) إذا أستأجروا الأرض لمدّة طويلة، من قبيل خمسين سنة أو أزيد، وبنوا فيها مسجداً، فيكون بحكم المسجد في هذه المدّة. (أجوبة الاستفتاءات، س2037)

مسائل خاصّة في الوقف مسألة (1) إذا وُقِف مكانٌ متحرّك وغير ثابتٍ بعنوان المسجد، من قبيل وسيلة النقل، فالأحوط وجوباً البناء على صدق المسجد الشرعي عليه، وتجري عليه أحكام المسجد. (رسالة الصلاة والصوم، م125)

مسألة (2) وقف الأسهم صحيح، لذلك لا مانع من إنشاء صناديق لاستثمار الوقف. ويصحّ أيضاً أن يشترط ضمن عقد الوقف أنّه في صورة تدنّي قيمة الأسهم الموقوفة أو تدنّى أرباحها، يبيع المتولّي تلك الأسهم ويشتري بثمنها أسهماً أفضل منها ويقفها. (استفتاء وقف الأسهم)

مسألة (3) يبدو أنّ بقاء مالية النقود تبرير مقبول لصحّة وقفها. ولا حاجة للإطلاق في هذه المسألة، لأنّ الوقف من العناوين الممضاة في الشرع، وليس حكماً تأسيسياً، ولا يمكن الشك في أنّ الذين أسّسوا الوقف وعملوا به على مرّ الأزمنة كان هدفهم أن يضعوا شيئاً ثابتاً بحيث تكون عوائده صدقة جارية. نعم يمكن القول أنّ الشيء الثابت في ذلك الزمن كان منحصراً في الأعيان. وهذا لا يوجب اختصاص الحكم بالعين، لأنّ الغرض والهدف معلوم، وهذا هو ما أمضاه الشارع المقدّس. (استفتاء وقف المال)

مسألة (4) س: إذا ذكر في وثيقة الوقف أنّ المتولّي المنصوص هو أكبر أولاد الواقف الذكور نسلاً بعد نسل، فهل يكون المتولّي بعده ابنه الأكبر أم أخاه؟ ج: بعده أخوه الأكبر، وما دام إخوة المتولّي الأول أحياء لا يتولّي أبناؤه حتّى ينقضي الجيل الأول وتصل التولية إلى أكبر الأولاد الذكور من الجيل اللاحق، وبالنسبة للأجيال التالية تكون الأمور بنفس هذه الصورة، بحيث ما دام فردٌ واحدٌ من الجيل السابق على قيد الحياة لا تصل النوبة إلى الجيل التالي. (استفتاء 106)

مسالة (5) س: هل يجوز تبديل موقوفة على نحو وقف الإنتفاع غير قابلة لأن يستفيد منها الناس، إلى وقف المنفعة وصرف عوائدها في نفس الجهة التي نواها الواقف، أو الجهة الأقرب إلى نيته، أم لا؟ وفي صورة عدم جواز تبديلها إلى وقف المنفعة، هل يجوز تبديلها إلى وقف انتفاع آخر يكون قابلاً لاستفادة الناس منه، أم لا؟ ج: في مورد أمثال الحمّام ومخزن المياه، في الفرض المذكور تبدّل إلى وقف انتفاع آخر يكون أقرب إلى مراد الواقف قدر الإمكان، وأنفع لحال الناس. وفي موارد تعذّر التبديل إلى وقف انتفاع آخر، لا إشكال في تبديلها إلى وقف المنفعة، وتصرف عوائدها في جهة الوقف. (استفتاء 8)