المعاملات ----> اللقطة

اللقطة

مسألة (1) لا يجب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّا مع العلم أو البينة، وإن وصفها بصفات وعلامات لا يطّلع عليها غير المالك غالباً إذا لم يفد القطع بكونه المالك. نعم، نسب إلى أكثر الفقهاء أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إليه، فإن تبرّع بالدفع لم يمنع، وإن امتنع لم يجبر، وهو الأقوى وإن كان الأحوط الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البينة. (تحرير الوسيلة، ج2، كتاب اللقطة، القول في لقطة غير الحيوان، م38) ما لم يحصل لكم العلم ـ المراد من العلم أيضاً نفس الاطمئنان ـ بأنّ هذا المال له، أو ما يقوم مقام العلم شرعاً كالبينة، لا يمكنكم إعطاءه هذا المال، بل تبقی وظيفة الفحص على عاتقكم إلى أن تجدوا المالك. (المكاسب المحرّمة، الدرس577)