المعاملات ----> المعاملات

المعاملات

مسألة (1) يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت الصورة مجسّمةً، كالمعمولة من الأحجار والفلزّات والأخشاب ونحوها. (تحرير الوسيلة، كتاب المكاسب والمتاجر، مقدّمة تشتمل على مسائل، م12) التصوير، أعمّ من المجسّم وغير المجسّم ليس حراماً في نفسه. (المكاسب المحرّمة، الدرس 152 و156 والرسالة التعليمية، ج2، القول21)

مسألة (2) عمل السحر وتعليمه وتعلّمه والتكسّب به حرام. بل يلحق به أو يكون منه الشعبذة، وهي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة. (تحرير الوسيلة، كتاب المكاسب والمتاجر، مقدّمة تشتمل على مسائل، م16) الشعبذة (وهو عملٌ ناشي عن السرعة والخفّة والمخاريق والتمرين، وماهيتها تختلف عن السحر) ليست محرّمةً في نفسها، ولكنّها تحرم إذا انطبق عليها عنوان محرّم. (المكاسب المحرّمة، الدرس 231، الرسالة التعليمية، ج2، الدرس 11)

مسألة (3) لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها. ولكن في عموم الحكم (عدم الجواز بالنسبة لجميع النجاسات) إشكال. (تحرير الوسيلة، كتاب المكاسب والمتاجر، مقدّمة تشتمل على مسائل، م1) إذا كان للعين النجسة منفعة محلّلة وكانت المعاملة عليها لنفس تلك المنفعة المحلّلة، فالمعاملة محلّلة وصحيحة. أمّا لو لم يكن لها منفعة محلّلة أو كانت المعاملة لأجل المنفعة المحرّمة، فالمعاملة محرّمة وباطلة. إذا كانت المعاملة على الخنزير لأجل الاستخدام المتعارف (أي أكل الإنسان) فالأحوط وجوباً بطلان المعاملة، ولا يجری النقل والانتقال. (المكاسب المحرّمة، الدرس60 و61 والرسالة التعليمية، ج2، الدرس1)

مسألة (4) الشيء الذي له حكم الميتة شرعاً، لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا معاوضته ولا إعطاؤه مجّاناً لإنسان آخر لغرض الأكل. (استفتاءات الإمام الخميني قدّس سرّه، ج5، س6518) بيع المسكرات ووضعها تحت تصرّف الآخرين غير جائز مطلقاً، والتكسّب عن ذلك الطريق حرام. أمّا في غير المسكرات، فلا إشكال في بيع المأكولات المحرّمة ووضعها تحت تصرّف الشخص الذي تحلّ له وفق مذهبه. نعم الأحوط وجوباً ترك التكسّب بلحم الخنزير. (أجوبة الاستفتاءات، س1091)

مسألة (5) يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمراً، و(بيع) الخشب ـ مثلاً ـ ليعمل صنماً أو آلةً للّهو أو القمار ونحو ذلك، وذلك إمّا بذكر صرفه في المحرّم والالتزام به في العقد، أو تواطئهما على ذلك، ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلاً: "بعنى منّاً من العنب لأعمله خمراً" فباعه. وكذا تحرم إجارة المساكن ليباع ويحرز فيها الخمر، أو ليعمل فيها بعض المحرّمات، وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهين المتقدّمين. وكما يحرم البيع والإجارة في ما ذكر يفسدان أيضاً، فلا يحلّ له الثمن والاُجرة. وكذا بيع الخشب لمن يعلم أنّه يجعله صليباً أو صنماً، بل وكذا بيع العنب والتمر والخشب ممّن يعلم أنّه يجعلها خمراً وآلة للقمار والبرابط (وآلات اللهو) ونحوها. (وكذلك) وإجارة المساكن لمن يعلم أنّه يعمل فيها ما ذكر أو يبيعها وأمثال ذلك. (تحرير الوسيلة، كتاب المكاسب والمتاجر، مقدّمة تشتمل على مسائل، م10) إذا جرت المعاملة على شيء له منافع محلّلة ومحرّمة، واشترط البائع أثناء المعاملة أن يصرف ذلك الشيء في المنفعة المحرّمة أو كان قصد البائع من المعاملة هو الاستخدام المحرّم، من قبيل بيع العنب بشرط صنع الخمر، أو بقصد إعداد الخمر بواسطة المشتري، ففي هذه الصورة، تكون المعاملة محرّمة ولكن ليست باطلة، وكذلك إذا كان البائع يعلم أنّ المشتري يستخدم البضاعة في الحرام، فإذا عدّ عرفاً إعانة على الإثم، أو كانت وظيفة البائع النهي عن المنكر، تكون المعاملة محرّمة. (المكاسب المحرّمة، الدرس107 و120 و121 والرسالة التعليمية، ج2، الدرس4)

مسألة (6) الغناء هو مدّ الصوت وترجيعه بكيفية خاصّة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل الطرب وآلات اللهو وأدوات الموسيقى. نعم، قد يستثني غناء المغنيات في الأعراس، وهو غير بعيد. ولا يترك الاحتياط بالاقتصار على زفّ العرائس والمجلس المعدّ له مقدّماً ومؤخّراً، لا مطلق المجالس، بل الأحوط الاجتناب مطلقاً. (تحرير الوسيلة، كتاب المكاسب والمتاجر، مقدّمة تشتمل على مسائل، م13) الإطراب وحدّة اللحن وقصد التسلية وشدّة التأثير وضعفه في لهوية الغناء، وقصد اللهوية وعدمها، ليس له تأثير في حرمة الغناء وعدم حرمته، بل ما يوجب الحرمة هو أن يكون لهوياً مضلّاً. لا فرق في حرمة الغناء اللهوي المضلّ بين مجلس العرس وغيره. (المكاسب المحرّمة، الدرس 315 و316 و318 والرسالة التعليمية، ج2، الدرس 28)

مسألة (7) يحرم أخذ الاُجرة على ما يجب عليه فعله عيناً، بل ولو كفائياً على الأحوط فيه. (تحرير الوسيلة، كتاب المكاسب والمتاجر، مقدّمة تشتمل على مسائل، م18) أخذ الأجرة على الأمور الواجبة جائز، بمعنى أن يستأجر الإنسان شخصاً للقيام بعمل واجب عليه، ويعطيه المال لأجل القيام به. ولا فرق في أن يكون الواجب تعبّدياً أو توصّلياً، وعينياً أو كفائياً، وتعيينياً أو تخييرياً. (المكاسب المحرّمة، الدرس517)

مسألة (8) س: ما حكم من اشتري شيكاً مؤجّلاً بمبلغٍ أقلّ من المبلغ المدوّن في الشيك؟ وهل يجوز بيع سندات الأمانة المؤجّلة بمبلغ أقلّ أم لا؟ ج: بيع الشيك أو سند الأمانة لشخصٍ ثالث بمبلغٍ أقلّ رباً وحرام. (استفتاءات الإمام الخميني قدّس سرّه، ج10، س11621) بيع الشيك المؤجّل لشخصٍ آخر بأقلّ أو أزيد من المبلغ المدرج في الشيك جائز ولا إشكال فيه. ما فيه إشكال وغير جائز هو أن يقترض مبلغاً من شخصٍ ويعطيه في مقابله شيكاً مؤجّلاً بمبلغ أزيد من مبلغ القرض. هذا العمل قرض ربوي وحرام، وإن لا يبعد أنّ أصل القرض صحيح. (استفتاء 23)

مسألة (9) س21: إذا اغتاب شخصٌ شخصاً آخر، فهل عيتبر في التوبة الاستحلال من الطرف الآخر، أم أنّ الاستغفار كافٍ لوحده؟ وفي صورة الخجل والحياء ماذا يفعل؟ ج: الاستغفار كافٍ. (استفتاءات الإمام الخميني قدّس سرّه، ج5، س6760) إذا كان المغتاب حياً وأمكن الاستحلال منه فيجب طلب العفو والمغفرة منه، أمّا لو لم يكن على قيد الحياة، أو تعذّر الاستحلال منه فيستغفر له. (المكاسب المحرّمة، الدرس372، ص10)

مسألة خاصّة في المعاملات مسألة (1) من يذكر عيبه إذا لم يكن معروفا نهائياً لدى المخاطب وكان مجهول الهوية، فذكر العيب هذا لا يعدّ غيبةً. ولكن إذا كان مردّداً بين عدّة أشخاص محدّدين، فالأحوط وجوباً الاجتناب. (استفتاء 28)