المعاملات ----> النكاح

النكاح

مسألة (1) البنت البالغة الرشيدة، أي يالقادرة على تشخيص مصلحتها، إذا أرادت أن تتزوّج، فإن كانت بكراً يجب عليها الاستئذان من أبيها أو جدّها لأبيها. (توضيح المسائل، م2376) البنت البالغة والرشيدة، أي القادرة على تشخيص مصلحتها، إذا كانت بكراً وأرادت أن تتزوّج، سواءٌ أكان دائماً أو منقطعاً، فيجب على الأحوط أن تستأذن من أبيها أو جدّها لأبيها. (استفتاء 12)

مسألة (2) ما تعارف من إيقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على البنت الصغيرة الرضيعة أو ما يقاربه، مريدين بذلك محرمية أمّها على المعقود له لا يخلو من إشكال، وإن لا يخلو من قرب. (تحرير الوسيلة ج2، كتاب النكاح، القول في المصاهرة وما يلحق بها، م2) صحّة العقد المؤقّت على الطفلة الرضيعة (من دون مراعاة مدّة تصبح فيها قابلة للاستمتاع) محلّ إشكال. (استفتاء 102)

مسالة (3) يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، وتقدير الأجل إليهما طال أم قصر، ولا بدّ أن يكون معيناً بالزمان محروساً من الزيادة والنقصان. (تحرير الوسيلة، ج2، كتاب النكاح، القول في النكاح المنقطع، م9) صحّة العقد المنقطع لمدّة طويلة، من قبيل 99 سنة، بحيث لا يحتمل بقاء الزوجين إلى تلك المدّة، محلّ إشكال. (استفتاء 102)

مسألة (4) الأقوى حرمة نكاح المجوسية. (تحرير الوسيلة، ج2، كتاب النكاح، القول في الكفر، م1) لا إشكال في العقد المؤقّت على المرأة الزرادشتية. (استفتاء 2)

مسألة خاصّة في النكاح مسألة (1) س: إذا قام رجل بإقناع فتاة بإجراء عقد مؤقّت عليها مع وعدها بالزواج الدائم بحجّة حصول تعارف أكثر، ولكنّه قام باغتصابها وافتضاض بكارتها في مدّة العقد المؤقّت، وتركها بعد انقضاء المدّة، فهل يحقّ للفتاة أن تطالب بأجرة المثل؟ ج: إذا كان هذا الشرط مأخوذاً بعنوان شرط ضمن العقد فيجب الوفاء به، وإلّا فمع فرض ثبوت الخداع يجب عليه تحصيل رضى الفتاة، ووجوب أجرة المثل غير معلوم. (استفتاء 17)

مسائل خاصّة في الطلاق مسألة (1) س: شخص لا يرى نفسه عادلاً، ولكن الشخص الموكل بالطلاق يرى أنّه عادل، فهل يجوز له أن يجعل نفسه شاهدا في الطلاق، أم يجب عليه ترك المجلس؟ ج: وجوب ترك المجلس غير معلوم، ولكن لا يمكنه ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه. (استفتاء 557)

مسألة (2) س: امرأة في عدّة الطلاق الخلعي، أجرت عقداً مؤقّتاً على زوجها لمدّة ستّة أشهر، كيف تكون عدّة هذه المرأة بعد انقضاء الستّة أشهر؟ ج: إذا كان قد واقعها خلال الستّة أشهر، فتجب عليها عدّة الزواج المؤقّت، وأمّا إذا لم يواقعها فلا عدّة عليها. (استفتاء 549)