المعاملات ----> النظر والحجاب

النظر والحجاب

مسألة (1) س: هل يجوز النظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا كان يعرفها أم لا؟ وعلى فرض عدم الجواز، فما هو المراد من المعرفة؟ هل يكفي مجرّد أن يعلم ـ ولو من جهة الاسم ـ أنّ المرأة الفلانية بنت الشخص الفلاني أو زوجته، أم المراد شيء آخر؟ ج: لا يجوز على الأحوط النظر إلى صورة المرأة الأجنبية التي يعرفها بعنوان أنّها ـ على سبيل المثال ـ زوجة الشخص الفلاني أو أخت الشخص الفلاني. (استفتاءات الإمام الخميني، ج8، س9849) س: وفق رأي مشهور الفقهاء المعاصرين، النظر (من دون قصد التلذّذ) إلى صورة المرأة من غير المحارم من دون حجاب، إنّما يجوز إذا كان لا يعرف صاحبة الصورة. ما المقصود من هذه المعرفة في هذا المورد؟ ج: لم تثبت حرمة النظر إلى صورة المرأة من غير المحارم من جهة حرمة "النظر إلى الأجنبية"، نعم إذا صدقت عناوين أخرى من قبيل عنوان هتک الحرمة أو ترتّب المفسدة ونحو ذلك، فبالطبع يكون حكم النظر تابعاً لحكم ذلك العنوان. (استفتاء 28)

مسألة (2) الأحوط وجوباً ترك النظر إلى الشعر المنفصل عن المرأة من غير المحارم وترك لمسه. (تحرير الوسيلة، ج2، كتاب النكاح، م20 و21) الظاهر أنّه لا إشكال في النظر إلى الشعر المنفصل عن المرأة من غير المحارم ولمسه، وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عن اللمس. (استفتاء117)

مسألة (3) الأحوط وجوباً أن يجتنب الرجل عن لبس الثياب النسائية، وأن تجتنب المرأة عن لبس الثياب الرجالية. نعم لا إشكال في الصلاة فيها. (توضيح المسائل، م846) مجرّد ارتداء ثياب الجنس الآخر ليس محرّماً إذا لم يصدق عليه عنوان التذكير أو التأنيث. (المكاسب المحرّمة، الدرس147، ص10)

مسائل خاصّة في النظر والحجاب مسألة (1) س: هل يجوز أن ينظر الرجل إلى داخل بدن المرأة الأجنبية من دون قصد الريبة؟ ج: يجوز ذلك ما عدا باطن الفم، فالأحوط عدم جوازه. نعم المقدار الذي يظهر من الفم في مقام التخاطب لا إشكال فيه. (استفتاء 109)

مسألة (2) الأحوط عدم استخدام الرجل أو المرأة الزينة الخاصة بالجنس الآخر وإن لم يقصد التأنيث أو التذكير، كالرجل الذي ينظّف شعر حاجبيه للزينة فقط دون قصد التأنيث، فالأحوط تركه. (المكاسب المحرّمة، الدرس147، ص11)

مسألة (3) عرض صورة المرأة المحجّبة أو فلمها من دون حجاب أمام الرجل الأجنبي أو عرضها على الصفحة الشخصية أو البروفايل على وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل صاحبة الصورة أو الآخرين، غير جائز على الأحوط وجوباً. (استفتاء 29)