المعاملات ----> النذر

النذر

مسألة (1) نذر المرأة من دون إذن زوجها باطل. (توضيح المسائل، م2654) لا يشترط إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة فيما إذا كان غائباً عنها، وأما مع حضوره، فالأحوط وجوباً الاستئذان منه، فلو نذرت في هذه الصورة فلا ينعقد نذرها. (مناسك الحج، م81)

مسألة (2) إذا خالف الإنسان نذره اختياراً تجب عليه الكفّارة، أي عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين. (الوسيلة، ج2، كتاب الأيمان والنذور، م26و28) كفّارة النذر نفس كفّارة القسم، أي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام. (استفتاء، الصوم 66)

مسألة (3) من نذر صوم يومٍ معين، وصام ذلك اليوم، ولكن لم ينوِ صوم النذر، فلا يجزی عن صوم النذر. (العروة الوثقى، ج2، كتاب الصوم، فصل في النية، م7) الشخص الذي نذر صوم يومٍ معين، إذا نسى نذره، ولكن صام ذلك اليوم بغير نية صوم النذر، فيكون العمل بالنذر قد تحقّق منه. (استفتاء 109)