العبادات ----> الحج

الحج

مسألة (1) المحتاج إلى الزواج وإلى المال لأجله إنّما يكون مستطيعاً إذا كان مالكاً لهذا المال زائداً عن مصاريف الحجّ. (مناسك الحجّ، م18) من احتاج إلى التزويج بنحوٍ لو تركه وقع في المشقّة أو الحرج وكان الزواج ممكناً له، فلا يكون الحجّ واجباً عليه إلّا إذا كان لديه مضافاً إلى نفقات الحجّ تكاليف الزواج أيضاً. (مناسك الحجّ، م43)

مسألة (2) لا يصير غير المستطيع مستطيعاً باقتراضه تكاليف الحجّ وإن كان أداء الدين ميسوراً له فيما بعد، ولو حجّ لم يجزي عن حجّة الإسلام. (مناسك الحجّ، م20) مَنْ لم يكن لديه نفقات الحج، ولكن كان بإمكانه أن يقترض المال ثم يؤدّيه بسهولة، لا يجب عليه أن يجعل نفسه مستطيعاً بهذا الاقتراض، ولكنه لو اقترض صار الحج واجباً عليه. (مناسك الحجّ، م41)

مسألة (3) إذا شك في أنّ ماله هل يكفي للحجّ أم لا فالأحوط وجوباً الفحص بلا فرق بين أن يشك في مقدار ماله أو يشك في مقدار تكاليف الحجّ. (مناسك الحجّ، م29) إذا كان يشك بأنّه مستطيع أم لا، ويريد أن يعرف هل تحقّقت لديه الاستطاعة أم لا، فالظاهر وجوب الفحص والتدقيق في وضعه المالي. (مناسك الحج، م45)

مسألة (4) يشترط في الاستطاعة الرجوع إلى الكفاية، أي لو رجع من الحجّ يكون عنده تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما بحيث لا يقع في الشدّة والحرج. ويكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق بحاله. ولا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس وسائر الوجوه الشرعية. وعليه فلا يجب الحجّ على الطلّاب وأهل العلم المحتاجين بعد رجوعهم من الحجّ إلى راتب الحوزات العلمية. (مناسك الحجّ، م40 و48) يكفي لطلاب العلوم الدينية بعد رجوعهم من الحجّ، إدارة شؤون معيشتهم أو تكميلها عبر الحقوق التي توزّع عليهم في الحوزات العلمية. (مناسك الحجّ، ذيل م55)

مسألة (5) من سعى بعد استطاعته مالياً في الذهاب إلى الحجّ دون أي تأخير واشترك في القرعة ولكن لم يخرج اسمه ولم يتمكن من الذهاب إلى الحجّ، فهو غير مستطيع ولا يجب عليه الحجّ. (مناسك الحجّ، م55 و57) مَن كان لديه نفقات الحجّ وتهيأ للذهاب إلى الحجّ بأن سجَّل اسمه لذلك، ولكن حيث إنّ القرعة لم تخرج باسمه لم يتمكن من الذهاب إلى الحجّ تلك السنة، فهذا الشخص لا يكون مستطيعاً ولا يجب عليه الحج. ولكن إذا كان الذهاب إلى الحجّ في السنين اللاحقة متوقّفاً على تسجيل اسمه ودفع المال في هذه السنة فالأحوط وجوباً أن يقوم بذلك. (مناسك الحجّ، م69)

مسألة (6) من أجّر نفسه للحجّ النيابي ثمّ صار في نفس السنة مستطيعاً مالياً فإن كانت الإجارة للحجّ في تلك السنة وجب عليه الحجّ النيابي، فإن بقيت الاستطاعة يؤدّي حجّه في السنة التالية. (مناسك الحجّ، م56) من لم يكن مستطيعاً مالياً، وآجر نفسه للحجّ النيابي، ثمّ صار بعد عقد الإجارة مستطيعاً بغير مال الإجارة، وجب عليه الإتيان بحجّة الإسلام لنفسه في سنته، فإن كانت الإجارة للحجّ في نفس السنة بطلت، وإلاّ فيأتي بالحجّ الاستيجاري في السنة اللاحقة. (مناسك الحجّ، م64)