العبادات ----> الزکاة

الزکاة

مسألة (1) زكاة الزبيب تجب على الأحوط عندما يطلق عليه اسم الحصرم. (تحرير الوسيلة، كتاب الزكاة، الفصل الثالث في زكاة الغلّات، م3) تجب زكاة الزبيب عندما يطلق عليه اسم العنب، ولا تتعلّق الزكاة قبل ذلك. (استفتاء 2)

مسألة (2) يكفي دفع زكاة الفطرة إلى الموارد الثمانية التي ذكرت سابقاً في مصارف زكاة المال، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على دفعها إلى فقراء الشيعة. (تحرير الوسيلة، كتاب الزكاة، القول في مصرفها،) الأحوط وجوباً الاقتصار على دفع زكاة الفطرة إلى فقراء الشيعة، وعدم صرفها في سائر مصارف زكاة المال. (استفتاء 5)