العبادات ----> الخمس

الخمس

مسألة (1) نصاب المعدن على الأحوط 105 مثاقيل عادية من الفضّة أو 15 مثقالاً عادياً من الذهب، بمعنى أنّه إذا كانت قيمة الشيء الذي استخرجه من المعدن ـ بعد حسم ما أنفقه عليه ـ يصل إلى 105 مثاقيل من الفضّة أو 15 مثقالاً من الذهب فيجب على الأحوط تخميسه. (تحرير الوسيلة، القول فيما يجب فيه الخمس، الثاني: المعدن) إذا استُخرِج شيءٌ من المعدن، فإن كانت قيمة المواد المستخرجة تساوي ثمن 15 مثقالاً من الذهب بعد حسم نفقات الاستخراج والتصفية فيجب تخميسها، أمّا لو كانت أقلّ من ذلك فلا خمس فيها. (كرّاس الخمس، م4)

مسألة (2) كلّ ما يخرجه من البحر بالغوص من الجواهر، مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ممّا يتعارف إخراجه من الجواهر ـ سواء أكانت ممّا ينبت أومن المعادن ـ يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته ـ بعد حسم النفقات ـ 18 حمّصة من الذهب. ولا فرق بين إخراجه في دفعة أو دفعات، وبين اتّحاد النوع وعدمه. يجب الخمس في ما يخرج بالغوص من الأنهار الكبيرة ـ كدجلة والفرات ـ إذا فرض تكوّن الجواهر فيها. (تحرير الوسيلة،ج1، كتاب الخمس، القول فيما يجب فيه الخمس، الرابع: الغوص وم4) في مسألة وجوب الخمس، لا فرق في ما يخرجه من البحر بين كون المستخرج من نوع واحد أو أكثر، كما أنّه لا فرق بين الدفعة الواحدة والدفعات المتقاربة، والأحوط وجوباً أنّ النهر الكبير، من قبيل النيل والفرات أوكارون، بحكم البحر أيضاً. (كرّاس الخمس، م9)

نسألة (3) السابع: الحلال المختلط بالحرام ... لو علم صاحبه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم (من خلال تحصيل رضاهم بنحوٍ ما)، فإن لم يمكن فالأقوى (لتحديد المالك) الرجوع إلى القرعة. (تحرير الوسيلة، كتاب الخمس، القول فيما يجب فيه الخمس، السابع) لو علم صاحب المال ضمن عدد محصور، فالأحوط تحصيل رضاهم بنحوٍ ما، فإن لم يمكن، ولم يكن احتمال تعلّق المال بأحد الطرفين راجحاً، فيجب أن يقسّمه بينهم بالتساوي. (درس الخارج في المكاسب المحرّمة، الدرس614 و615)

مسألة (4) السابع: المال المختلط بالحرام ... لو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدّق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنّ شخصاً (أنّه مالكه) بالخصوص، وإلّا فلا يترك الاحتياط بالتصدّق به عليه إن كان محلّاً له (مورداً للصدقة). (تحرير الوسيلة، كتاب الخمس، القول فيما يجب فيه الخمس، السابع) في المال مجهول المالك يجب الفحص عن صاحبه، فإن وجده يرجع المال إليه، وإن يئس من تحصيله يتصدّق به عنه على الفقير، وإن كان الأحوط استحباباً الاستئذان من الحاکم الشرعي. (درس الخارج في المكاسب المحرّمة، الدرس588)

مسألة (5) لو علم أنّ مقدار الحرام أزید من الخمس ولم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره، إلّا أنّ الأحوط (استحباباً) ـ مع إخراج الخمس ـ المصالحةُ عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين باشتغال ذمته، وإجراءُ حكم مجهول المالك عليه، وأحوط منه تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفية (أي مصرف الخمس ومجهول المالك). (تحرير الوسيلة، كتاب الخمس، القول فيما يجب فيه الخمس، م28) إذا لم يكن يعلم المقدار الذي يعود ملكه للغير بدقّة، ولكن يعلم إجمالاً أنّه أزید من الخمس، فالأحوط وجوباً أن يسلّم الخمس للحاكم الشرعي، مضافاً إلى المقدار الأزيد من الخمس الذي لديه يقين بأنّه للغير، ليصرفه الحاکم في الموارد التي تنطبق على مصارف الخمس والصدقة معاً. (كرّاس الخمس، م13)

مسألة (6) إذا وجد صاحب المال مجهول المالك بعد التصدّق به، فالمتصدّق يضمن على الأحوط وجوباً. (العروة الوثقى، ج2، كتاب الخمس، فصل فيما يجب فيه الخمس، حاشية م33) إذا وجد صاحب المال مجهول المالك بعد التصدّق به، ولم يقبل بالصدقة، فلا ضمان على المتصدّق، ولا يجب عليه أن يعطي المالك مثل المال أو قيمته. (درس الخارج في المكاسب المحرّمة، الدرس596)

مسالة (7) لو كان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلّق بها الخمس أو أدّى خمسها وارتفعت قيمتها السوقية لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إن لم تكن الأعيان من مال التجارة ورأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناءها والانتفاع بمنافعها ونمائها. وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمكن بيعها وأخذ قيمتها، وإن لم يمكن إلّا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة ـ لا الماضية ـ على الأظهر. (تحرير الوسيلة، كتاب الخمس، القول فيما يجب فيه الخمس، م8) لا خمس في الإرث ولا في الهبة، وإن زادت قيمته، إلّا إذا جعله رأس مال للتجارة (أي جعله في معرض البيع)، ففي هذه الصورة، الأحوط وجوباً احتساب ارتفاع قيمته بعد البيع من أرباح سنته، فإن بقي إلى نهاية السنة الخمسية، يجب تخميسه. إذا اشترى شيئاً ليس من المؤونة من الأرباح أثناء السنة من دون قصد البيع، فيجب أن يدفع خمسه علی أساس قيمته في آخر السنة، ولا خمس في ارتفاع القيمة (ارتفاع القيمة السوقية) ما لم يبع، وبعد البيع يحسب من أرباح سنة البيع بعد حسم مقدار التضخّم. (كرّاس الخمس، م40 و44 و53)

مسألة (8) لو استقرض في ابتداء سنته لمؤونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمّة أو صرف بعض رأس المال في مؤونته قبل حصول الربح، يجوز له وضع مقداره من الربح. (تحرير الوسيلة، كتاب الخمس، القول فيما يجيب فيه الخمس، م20) إذا اقترض لنفقات معيشته قبل حصول الربح أو صرف مالاً لا يتعلّق به الخمس (من قبيل الإرث) فيها، فالأحوط وجوباً عدم جواز استثناء تلك النفقات من الربح ويجب تخميسها. نعم إذا صرف من مالٍ لا يتعلّق به الخمس في نفقات معيشته بعد حصول الربح، فيمكنه في نهاية السنة أن يحسم ما يعادل ذلك المبلغ من الأرباح. (استفتاء 10) س: إذا صرف المال الذي اقترضه أو اشتراه نسيئة في المؤونة بعد حصول الربح، أو اشترى شيئاً بالذمّة للمؤنة، وعندما صرفه في المؤنة لم يكن قد بقى شيء من الأرباح السابقة، وبعد ذلك حصل له أرباح أخرى في نفس تلك السنة، فهل يمكنه حسم ما أنفقه عند نهاية السنة؟ ج: في الفرض المذكور يحسم ما يعادل نفس المقدار من الأرباح. (استفتاء 104)

مسالة (9) لو اشترى فرشاً أو ظرفاً أو فرساً ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، إلّا إذا خرجت عن مورد الحاجة فيجب الخمس فيها حينئذٍ على الأحوط. (تحرير الوسيلة، كتاب الخمس، القول فيما يجب فيه الخمس، م16) إذا اشترى بأرباح المكاسب قبل دفع خمسها أثاثاً للمنزل، وانتفت الحاجة إليه أثناء السنة، فيجب أن يدفع خمسه خلال السنة الخمسية، أمّا إذا خرج عن المؤونة بعد انقضاء السنة الخمسية، فلا يتعلّق به الخمس. (كرّاس الخمس، م83) س: اشترى شخصٌ مسكناً يحتاجه، ولكنّه لا يستطيع السكن فيه لأسباب معينة، أو أنّه أجّره لمدّة، ثمّ انصرف عن السكن فيه، وباعه. فعلى فرض حلول سنته الخمسية عليه في تلك المدّة، فكيف يكون حكم الخمس؟ ج: السكن ليس شرطاً، ومجرّد كونه مورد حاجة له بما يليق شأنه فإنّه يحسب مؤونة، ولا خمس فيه حتّى بعد بيعه. (استفتاء 12)

مسألة (10) الخمس متعلّق بالعين، ولكن المالك مخير بين دفعه منها أو من مال آخر. (تحرير الوسيلة، كتاب الخمس، القول فيما يجب فيه الخمس، م23) لا يجوز تأخير دفع الخمس من السنة الخمسية إلى سنة أخرى، والشخص الذي لا يدفع خمس أرباح مكاسبه عند حلول رأس سنته الخمسية، يبقى الخمس في ذمّته، ويجب أن يدفعه. وإذا انخفضت قيمة العملة، فيجب أن يدفع أيضاً فارق الإنخفاض، فإن لم يكن مقداره معلوماً فيجب التصالح مع الحاكم الشرعي. إذا كان متعلّق الخمس مثلياً، من قبيل الأرزّ والقمح، ولم يدفعه المكلّف عند حلول رأس سنته الخمسية، تبقى قيمته في ذمّة الشخص، ولکن الأحوط أن تلاحظ قيمة المثل في وقت الدفع أيضاً، ويؤخذ الأقلّ منهما من المكلّف. (كرّاس الخمس، م108 واستفتاء 1)

مسألة (11) إذا تعلّق الخمس بمال شخص غير بالغ (كما لو كان من المعدن أو الحلال المختلط بالحرام)، فدفعه واجب على وليه الشرعي، إلّا إذا كان من خمس الربح الحاصل من التجارة بأمواله أو أرباح مكاسبه فلا يجب على الولى دفعه، بل الأحوط فيما لو بقى الربح الحاصل أن يكون أداؤه واجباً على الطفل نفسه بعد بلوغه سنّ التكليف. (العروة الوثقى، ج2، كتاب الخمس، فصل فيما يجب فيه الخمس، م84) إذا لم تصرف أرباح مكاسب الطفل في المؤونة أثناء السنة، يتعلّق بها الخمس، ويمكن لوليه الشرعي أن يدفعها، فإن لم يفعل فيجب على الطفل أن يدفع خمسها بعد بلوغه. (استفتاء 108)

مسألة (12) إذا كان لدي شخص مجنون أرباح فالأحوط دفع خمسها. (الاستفتاءات الموجودة في صحيفة الإمام) إذا لم تصرف أرباح مكاسب شخصٍ مجنون في مؤونته أثناء السنة يتعلّق بها الخمس، ويمكن لقيمه الشرعي أن يدفعها، وإذا لم يدفعها فيجب على المجنون نفسه أن يدفع خمسها بعد أن يصحو ويتعافي، وإذا لم يصحو إلی حين وفاته فيجب إخراجها من تركته. (استفتاء 108)

مسألة (13) إذا زرع أشجاراً من الصفصاف والدُلب ونحوهما، يجب عليه دفع خمسها في السنة التي يصل وقت بيعها وإن لم يبعها، نعم إذا حصل له ربح من أغصانها التي تقطع عادةً كلّ سنة، وبقي الربح لوحده أو مع أرباح مكاسبه الأخرى ولم يصرف في نفقات سنته، فيجب تخميسه عند نهاية كلّ سنة. (توضيح المسائل، م1772) الزراعية قبل وصولها إلى المرحلة التي يقصدها المزارع (على سبيل المثال، هدف المزارع من زراعة شجرة العنب جنى العنب وليس الحصرم)، إذا كانت بنحوٍ يصدق عليها الربح (أي لها قيمة مالية) فيتعلّق الخمس بها في نهاية السنة الخمسية، وهكذا النظائر الأخرى لهذه المسألة من قبيل المبنى غير المكتمل الذي يبنيه بقصد إكماله وبيعه. (استفتاء 108)

مسألة (14) لا يجوز أن يتصرّف الإنسان في المال الذي يتيقّن أنّه لم يخرج خمسه. إذا اشترى شيئاً بعين مالٍ غير مخمّس، بمعنى أنّه يقول للبائع: أشترى هذا الشيء بهذا المال، أو يقصد عند الشراء أن يدفع عوضه من المال غير المخمّس، فإذا أجاز الحاكم الشرعي المعاملة على خمس المبلغ، تكون المعاملة على ذلك المقدار صحيحة. (توضيح المسائل، م1795 و1760) لا إشكال في جواز أکل الطعام عند من لا يخمّس. لو أنّ شخصاً تعلّق الخمس بأمواله ولم يدفعه وأجری معاملةً، فمعاملته صحيحة. (كرّاس الخمس، م139 و141)

مسألة (15) الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع خمسه إلى من تجب نفقته عليه، سيما زوجته إذا كان للنفقة. أمّا دفعه إليه لغير النفقة - ممّا يحتاج إليه ولم يكن واجباً عليه - فلا بأس به. (تحرير الوسيلة، كتاب الخمس، القول في قسمته ومستحقّيه، م4) من كان أحد أفراد عائلته الواجبي النفقة سيداً فقيراً، لا يجوز له أن يدفع خمسه إليه. (كرّاس الخمس، م135)

مسألة (16) إذا ادّخر مالاً لعدّة سنوات ليشتري منزلاً فلا يعدّ من المؤونة، ويجب إخراج خمسه. (تحرير الوسيلة، كتاب الخمس، القول فيما يجب فيه الخمس، م17) المال المدّخر من أرباح المكاسب، إذا كان لتأمين نفقات المعيشة، يجب تخميسه عند حلول رأس السنة الخمسية، إلّا إذا كان الادّخار لتأمين اللوازم الضرورية للمعيشة أو تأمين النفقات اللازمة، ففي هذه الصورة إذا أراد صرف المال المدّخر في المستقبل القريب بعد حلول رأس سنته الخمسية (بضعة ايام قليلة آتية) لتأمين الأشياء المذكورة، فلا خمس فيه[1]. (أجوبة الاستفتاءات، س909)

مسائل خاصّة في الخمس مسألة (1) المال الذي يضطرّ المستأجر إقراضه للمؤجّر لإستئجار المنزل (بعنوان رهن)، إذا لم يكن قادراً على دفع الإيجار كاملاً أو كان المؤجّر لا يرضي بذلك، فالمقدار الذي يحتاجه لاستئجار المنزل المناسب لشأنه ويجب أن يقرضه للمؤجّر بناءً لعقد الإيجار لا يتعلّق به الخمس، وتجري عليه أحكام المؤنة. (استفتاء 101)

مسألة (2) إذا ادّخر المكلّف مبلغاً من المال لأجل الحوادث الطارئة الاحتمالية، وكان دفع الخمس يجعل المقدار المتبقّي غير كافٍ ولا يرتفع معه القلق لدي الشخص، فلا خمس فيه، وإن كان مقتضي الاحتياط بعد ارتفاع القلق (من خلال حصول ربح جديد) أن يدفع خمس المبلغ الذي لم يصرف. (استفتاء 101)

مسألة (3) س: هل يتعلّق الخمس بالهبة المعوّضة، أعمّ من المشروطة وغير المشروطة؟ ج: الهبة من كلا النوعين ليست تكسّباً ولا خمس فيها. (استفتاء 112)

مسألة (4) دفع الخمس موجبٌ لبراءة ذمّة المكلّف حتّى لو كان من دون قصد القربة. (استفتاء 101)

مسألة (5) س: هل دفع الخمس عن الآخرين من دون علمهم يوجب براءة ذمّتهم؟ ج: نعم يكفي. (استفتاء 104)

مسألة (6) إذا فصلت مدّة من الزمن بين نهاية السنة الخمسية وبين حصول أوّل ربح في السنة الجديدة فيمكنه أن يجعل مبدأ السنة الخمسية الجديدة من تاريخ حصول أول ربح. (استفتاء 103)

مسألة (7)إذا وجد شخصٌ مبلغاً من المال داخل كتابه، وتردّد في كون هذا المبلغ من أرباح السنة الماضية فيجب تخميسه فوراً، أم هو من أرباح السنة الجديدة فتكون لديه مهلةٌ حتّى نهاية السنة الخمسية ليصرفه في المؤنة، يحسب من أرباح السنة الجديدة. (استفتاء 104)

مسألة (8) س: بما أنّ الخمس يتعلّق بالفائض عن المؤنة، فإذا علم المكلّف أنّ أرباحه لن تصرف في المؤنة قبل حلول رأس سنته الخمسية، فهل يجب عليه دفع خمسها قبل حلول رأس السنة الخمسية؟ ج: لا يجب دفع خمسها قبل نهاية السنة. (استفتاء 104)

مسألة (9) صدق الكسب على أجرة الحجّ الذي لم يأتِ به بعد، وكذلك بالنسبة لأجرة الصوم والصلاة اللذين يريد الإتيان بهما في العام القادم غير معلوم ولا يمكن احتسابها من أرباح السنة الحالية، فلا يجب فيها الخمس. (استفتاء 13)

مسألة (10) س: أعطي شخص لشخص آخر هديةً، وكان قصده جدّياً ولم يكن بقصد الفرار من الخمس؛ بعد انقضاء سنته الخمسية رجع في الهدية واستردّها، فهل يجب عليه تخميسها؟ ج: بمجرّد الرجوع في الهبة يجب عليه تخميسها. (استفتاء 30)

مسألة (11) س: إذا شك في رأس المال الذي يؤمّن معيشته من خلاله، هل هو بالمقدار الذي يتعلّق فيه الخمس أم لا، فما هي وظيفته؟ ج: في مفروض السؤال، لا يجب دفع الخمس، ومعنى "الخمس بعد المؤونة" هو أن يحرز كونه من فاضل المؤونة. (استفتاء 107)

مسألة (12) إذا أنفق من تركة الميت لتجهيزه، فلا يجب تخميس ما أُنفق. (استفتاء 52)

مسألة (13) المال المأخوذ من التأمين المال الذي يدفع للشخص المؤَمّن بناءً لعقد التأمين بعنوان التأمين على الحياة أو على نقص الأعضاء يعدّ من أرباح المكاسب، أمّا المال الذي يدفع لذوي المؤَمّن بعد وفاته، فنوع من الإحسان لهم، وليس من أرباح المكاسب، ولا خمس فيؤ. المبالغ التي تدفع من الأرباح في مقابل العلاج ونحوه، ثمّ تقوم شركة التأمين بإرجاعها مثلاً، ليست أرباحاً جديدة، بل هي إعادة لنفس أموال الشخص، فإذا لم تصرف في نفقات المعيشة قبل حلول رأس السنة الخمسية، يتعلّق بها الخمس، أمّا لو أعيدت له بعد مضى السنة الخمسية فيجب تخميسها فوراً. المال الذي تدفعه شركات التأمين للمؤَمّن تعويضاً عن الخسائر، من قبيل التأمين على هيكل السيارة، أو الحريق، أو المحصولات الزراعية، جزء من أرباح المكاسب، فإذا لم يصرف في نفقات المعيشة قبل حلول رأس السنة الخمسية فيجب تخميسه. تأمين البطالة ونحوه، والذي يدفع على أساس عقد بين ربّ العمل أو شخص آخر (غير الذي يقبض المبالغ المقرّرة) ودائرة التأمين، يعدّ هدية بالنسبة للقابض، ولا خمس فيه. أمّا لو كان على أساس عقد بين القابض نفسه ودائرة التأمين، أو يكون ما يدفعه ربّ العمل بناءً لشرط بينه وبين القابض، فيتعلّق به الخمس. الأموال التي يدفعها الشخص المسبّب للضرر، أو ما تدفعه دائرة التأمين من قبله، للشخص المتضرّر تعويضاً عن الخسائر والأضرار التي تسبب بها له (التأمين ضدّ الغير)، ليست من أرباح المكاسب ولا خمس فيها. (استفتاء 11)