العبادات ----> الصوم

الصوم

شرائط وجوب الصوم وصحّته مسألة (1) من لديه يقين أو ظنّ بأنّ الصوم يضرّه، يجب أن يفطر حتّى لو قال الطبيب أنّه لا يضرّ. ولو صام فصومه باطل، إلّا إذا صام بقصد القربة، وتبين لاحقاً أنّه لم يكن مضرّاً. (توضيح المسائل، م1743) من يعلم بأنّ الصوم يضرّه، أو لديه احتمالٌ عقلائیٌّ بأنّه يضرّه (أی يخاف الضرر) فلا يجب عليه الصوم، بل يحرم أيضاً في بعض الموارد، سواءٌ أحصل اليقين أو الخوف من تجربةٍ شخصيةٍ، أم من قول الطبيب الأمين، أم من منشأٍ عقلائي آخر. ولو صام لا يصحّ صومه، إلّا إذا أوقعه بقصد القربة، وتبين لاحقاً أنّه لم يكن مضرّاً. (رسالة الصلاة والصوم، م792)

مسألة(2) يشترط في صحّة الصوم المندوب ـ مضافاً إلى الشروط السابقة ـ أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب. ولا يترك الاحتياط في مطلق الصوم الواجب من كفّارة وغيرها، بل تعميم الشرط لمطلق الصوم الواجب (بحيث لا يكون في ذمّته أیّ صوم واجب) لا يخلو من قوّة. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه، م2) يشترط في صحّة الصوم المندوب أن لا يكون عليه قضاء صوم شهر رمضان، والأحوط وجوباً أن لا تكون ذمّته مشغولةً بصومٍ واجبٍ آخر. (رسالة الصلاة والصوم، م796)

مسألة (3) إذا شفي المريض قبل الظهر في شهر رمضان، ولم يكن قد أتي بشيء من مبطلات الصوم، فيجب عليه أن ينوي الصوم ويصوم ذلك اليوم، أمّا لو شفي بعد الظهر فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول في النية، م4) إذا شفي المريض أثناء نهار شهر رمضان، فلا يجب عليه أن ينوی الصوم ويصوم ذلك اليوم، ولكن إذا كان قبل الظهر، ولم يكن قد أتى بشيءٍ من المفطرات، فالأحوط استحباباً أن ينوي ويصوم، ويجب عليه قضاؤه بعد شهر رمضان. (رسالة الصلاة والصوم، م795)

مسألة (4) لا يجوز للإنسان أن يفطر بسبب الضعف، ولكن إذا كان ضعفه بمقدارٍ لا يمكن تحمّله عادةً، فلا إشكال في الإفطار حينئذٍ. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه) س: ما حكم الصوم للفتيات اللواتي بلغن حديثاً، وكذلك الأشخاص الذين يسكنون في مناطق نهاراتها طويلة جدّاً، وأمثال هؤلاء؟ ج: إذا كان الصوم حرجياً على الشخص بسبب الضعف الجسدی أو طول اليوم - ولا يمكن دفعها حتى عن طريق الإقلاع عن الأنشطة ومراقبة التغذية - فيجب عليه حينئذ الصوم والإمساك على الأحوط فإذا طرأ له الحرج والمشقّة يجوز له الإفطار، ويجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم لاحقاً. أمّا لو كان لزوم الحرج من استمرار الصوم بسبب الاشتغال بالعمل أو الدراسة والمطالعة، ففي هذه الصورة، يجب على نحو الفتوى أن يصوم، فإذا طرأ له الحرج والمشقّة يجوز له الإفطار، ويجب عليهم قضاء صوم ذلك اليوم لاحقاً. (استفتاء 8)

النية مسألة (1) لا يقع في بشهر رمضان صوم غيره، واجباً كان أو ندباً، سواء كان مكلّفاً بصومه أم لا كالمسافر ونحوه. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول في النية، م3) في شهر رمضان، لا تصحّ نية صوم غير شهر رمضان، إلّا في مورد المسافر الذي لا يمكنه صوم شهر رمضان، ونذر صوماً مستحبّاً في السفر، ففي هذه الصورة يصحّ صوم نذره في شهر رمضان. (نعم، صوم النذر في شهر رمضان لا يحسب من صوم شهر رمضان، ويجب قضاؤه لاحقاً). (رسالة الصلاة والصوم، م808)

مسألة (2) لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير، فكفاية قصد الصوم عمّا في الذمّة محلّ إشكال. (العروة الوثقي، ج2، كتاب الصوم، فصل في النية، م5) س: هل تجوز نية الصوم بالكيفية التالية: إذا كان في ذمّتى صوم فلى، وإلّا فنيابة عن والدي، فإن لم يكن في ذمّته قضاء فنيابة عن والدتي؟ ج: لا إشكال في ذلك. (استفتاء 112)

مسألة (3) إذا لم يعلم أو نسى أنّه في شهر رمضان، والتفت قبل الظهر، فإن لم يكن قد تناول المفطر، فيجب أن ينوي ويصحّ صومه. أمّا لو كان قد تناول المفطر، أو التفت بعد الظهر أنّه في شهر رمضان، فصومه باطل، ولكن يجب أن يبقى ممسكاً إلى المغرب، ثمّ يقضي صوم ذلك اليوم بعد شهر رمضان أيضاً. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول في النية، م4) من لم ينوِ الصوم في شهر رمضان نسياناً أو جهلاً، وتذكر أثناء النهار، فإن كان قد ارتكب شيئاً من المفطرات، فلا يمكنه أن ينوي الصوم، سواءٌ تذكر قبل الظهر أم بعده. أمّا إذا لم يرتكب شيئاً من المفطرات، فإن تذكر بعد الظهر، فلا تصحّ منه نية الصوم، وفي كلتا الصورتين يجب الإمساك عن المفطرات إلى المغرب. وإذا التفت قبل الظهر، فالأحوط وجوباً أن ينوي الصوم، ويقضي صوم ذلك اليوم لاحقاً أيضاً. (رسالة الصلاة والصوم، م810)

مسألة (4) في صوم الواجب المعين، من قبيل شهر رمضان، إذا تردّد في أن يستمرّ في صومه أو رفع اليد عنه يبطل صومه، وكذا لو كان تردّده في ذلك لعروض شيء لم يدر أنّه مبطل لصومه أو لا. وأمّا نية القاطع ـ بمعنى نية ارتكاب المفطر ـ فليست بمفطرة على الأقوى. نعم، لو نوی القاطع والتفت إلى استلزامها لنية قطع الصوم فنواه استقلالاً بطل صومه على الأقوى. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول في النية، م8) في صوم الواجب المعين، إذا تردّد في أن يستمرّ في صومه أم لا، أو نوى ارتكاب شيءٍ من مبطلات الصوم ولكن لم يرتكبه، فالأحوط وجوباً أن يتمّ صومه، ويقضيه لاحقاً. (رسالة الصلاة والصوم، م815)

مبطلات الصوم مسألة (1) الأحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن استعمال الإبر المغذّية. (توضيح المسائل، م1576) الأحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن استعمال الإبر المقوّية، والإبر التي تعطي عبر الوريد، وكذلك الأمصال على أنواعها. (رسالة الصلاة والصوم، م823)

مسألة (2) إذا أدخل الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه إلى حلقه سهواً أو أدخله عبثاً وسبقه إلى الحلق، فيجب عليه القضاء. ولكن عدم وجوب القضاء (في المضمضة) لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة لا يخلو من قوّة. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول فيما يترتّب على الإفطار، التاسع) إذا تمضمض الصائم أثناء الوضوء (لاستحباب إدارة مقدارٍ من الماء في الفم والمضمضة) مع الاطمئنان بعدم ابتلاع الماء، فسبقه إلى الجوف من دون اختيارٍ، فإن كان ذلك لوضوء الصلاة الواجبة فصومه صحيحٌ. أمّا لو كان لغير صلاة الفريضة، أو لغير الوضوء، من قبيل التبرّد ونحوه، وسبقه الماء إلى الجوف، فالأحوط وجوباً قضاء صوم ذلك اليوم. (رسالة الصلاة والصوم، م910)

مسألة (3) من أراد صوم قضاء شهر رمضان، إذا بقي على الجنابة إلى أذان الصبح يبطل صومه حتّى لو لم يكن متعمّداً. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول في ما يجب الإمساك عنه، الخامس) من أراد الصوم قضاءً، إذا تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر، يبطل صومه، وإذا لم يغتسل سهواً فصومه باطلٌ على الأحوط وجوباً. (رسالة الصلاة والصوم، م842)

مسألة (4) إذا نسى الجنب الغسل في شهر رمضان، وتذكر بعد مرور يوم، فيجب أن يقضي صوم ذلك اليوم. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول في ما يجب الإمساك عنه، الخامس) إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان فأصبح جنباً، يصحّ صوم ذلك اليوم. ولكن إذا استمرّ نسيانه عدّة أیّام، فيجب عليه قضاء أيام النسيان. أمّا الصلاة فباطلةٌ على كلّ حالٍ. (رسالة الصلاة والصوم، م 845)

مسألة (5) إذا بقي شخص على الجنابة بسبب الجهل بالحكم، فإن كان جهله عن تقصير فالأقوى بطلان صومه، وإن كان جهله عن قصور فالأحوط وجوباً البطلان. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول فيما يجب الإمساك عنه، مقتبس من م18) من كان لديه شك بأنّ البقاء على الجنابة هل يبطل الصوم أم لا، وصام في حال الجنابة، فالأحوط وجوباً بطلان صومه، ويجب قضاؤه أيضاً. ولكن إذا كان لديه يقينٌ أنّ البقاء على الجنابة لا يبطل الصوم، وصام على هذا الأساس، فصومه صحيحٌ، وإن كانت مراعاة الاحتياط بالقضاء حسنةً. (رسالة الصلاة والصوم، م846)

مسألة (6) تعمّد الصائم الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلّم) والأئمّة (عليهم السلام) مبطل للصوم. والأحوط وجوباً أنّ السيدة الزهراء (عليها السلام) وسائر الأنبياء وأوصيائهم يجرى عليهم نفس الحكم. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول فيما يجب الإمساك عنه، السادس) الكذب على الله (عزّ وجلّ) والأنبياء والمعصومين (عليهم السلام) مبطلٌ للصوم على الأحوط وجوباً حتّى لو تاب لاحقاً واعترف بكذبه. (رسالة الصلاة والصوم، م857)

مسألة (7) إذا أراد أن ينقل خبراً لا يعلم أنّه صادق أم كاذب، فالأحوط وجوباً أن يسنده إلى قول الراوى الذي نقله أو الكتاب الذي ورد الخبر فيه، ولكن لو أخبر هو أيضاً فلا يبطل صومه. (العروة الوثقي ج2، كتاب الصوم، فصل في المفطرات، م24) لا إشكال في نقل الروایات الواردة في الكتب والتي لا يعلم الإنسان كذبها، وإن كان الأحوط استحباباً أن ينسبها إلى ذلك الكتاب. (رسالة الصلاة والصوم، م858)

مسألة (8) إذا نسب إليهم ما يعلم أنّه كذب، ثمّ علم لاحقاً أنّ ما نقله كان صحيحاً، فلا يبطل صومه. حتّى لو كان يعلم بمفطّرية الكذب على الله والرسول. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول فيما يجب الإمساك عنه، م12) إذا كان الصائم يعلم أنّ الكذب على الله تعالى والنبي الأکرم (صلّى الله عليه وآله) يبطل الصوم، ونسب إليهم أمراً يعلم أنّه كذبٌ، ثمّ تبين أنّه صحيحٌ، فالأحوط وجوباً أن يتمّ صيامه ويقضيه لاحقاً أيضاً. (رسالة الصلاة والصوم، م860)

مسألة (9) إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق مبطل للصوم. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول فيما يجب الإمساك عنه، الثامن) الأحوط وجوباً ان يجتنب الصائم عن ابتلاع الغبار الغليظ، من قبيل الغبار الناشى عن كنس الأرض الترابية. (رسالة الصلاة والصوم، م862)

قضاء الصوم مسألة (1) من يصوم قضاء شهر رمضان، إذا تعمّد تناول المفطر بعد الظهر، فيجب عليه التكفير بإطعام عشرة مساكين، لكلّ واحدٍ مدّ ـ 750 غراماً تقريباً ـ من الطعام، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، والأحوط وجوباً كونها متتابعات. (تحرير الوسيلة، ج2، كتاب الكفّارات، القول في أقسامها) من يصوم قضاء شهر رمضان، إذا تعمّد الإفطار بعد الظهر، فيجب عليه التكفير بإطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيامٍ. (رسالة الصلاة والصوم، م921)

مسألة (2) إذا أفطر لعذرٍ عدّة أيام، ثمّ شك في وقت ارتفاع عذره، فيمكنه أن يقضي المقدار الأقلّ الذي يحتمل أنّه أفطره. فعلى سبيل المثال، من سافر قبل شهر رمضان ولا يعلم أنّه رجع في اليوم الخامس من شهر رمضان أم في اليوم السادس، فيمكنه أن يصوم خمسة أيام، وإن كان الأحوط أن يقضي المقدار الأزيد. (العروة الوثقى، ج2، كتاب الصوم، فصل في أحكام القضاء، م6) من لم يصم عدّة أيامٍ من شهر رمضان لعذرٍ، ولا يعلم عددها، فإن كان يعلم زمن بداية العذر، كما لو كان يعلم أنّه سافر في اليوم الخامس من شهر رمضان، ولكن لا يعلم هل عاد في ليلة العاشر من شهر رمضان فيكون قد فاته صوم خمسة أيامٍ، أم عاد في ليلة الحادی عشر فيكون قد فاته ستّة أيامٍ، ففي هذه الصورة، الأحوط وجوباً قضاء المقدار الأزيد. (رسالة الصلاة والصوم، م918)

مسألة (3) العمد بكلّ أقسامه يفسد الصوم، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به مقصّراً على الأقوى وقاصراً على الأحوط (وجوباً). وإذا كان قادراً على تعلّم المسألة، فالأحوط وجوباً ثبوت الكفّارة عليه. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول ففيما يجب الإمساك عنه، م18 وتوضيح المسائل، م1659) إذا أتي بأحد المفطرات لجهله بالحکم الشرعي، يبطل صومه ويجب عليه القضاء دون الكفّارة. (رسالة الصلاة والصوم، م880)

مسألة (4) يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان ولو كان للفرار من الصوم، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً، إلّا في حجّ، أو عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه، م6) يجوز السفر في شهر رمضان حتّى لو كان للفرار من الصوم. نعم الأفضل أن لا يسافر إلّا إذا كان لغرضٍ حسنٍ أو لازمٍ. (رسالة الصلاة والصوم، م936)

مسألة (5) إذا كان في ذمّة الإنسان صوم واجب معين غير شهر رمضان، فالأحوط وجوباً ترك السفر في ذلك اليوم مع الاختيار، كما أنّه لو كان مسافراً فالأحوط أن يقصد الإقامة عشرة أيام في مكان واحد مع الإمكان ويصوم ذلك اليوم. نعم في النذر المعين يجوز السفر. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه، م6) لا إشکال في سفر الشخص الذي في ذمّته صوم معين، أو في ذمّته قضاء أيام من شهر رمضان مع ضيق الوقت، ولو كان مسافراً لا يجب عليه الرجوع ليصوم ذلك اليوم أو تلك الأيام، لأنّ المسافر رُفِع عنه الصوم كما في شهر رمضان، ولا فرق في ذلك بين أقسام الصوم. (استفتاء 178)

مسألة (6) إذا سافر الصائم قبل الظهر، فعندما يصل إلى حدّ الترخّص يجب عليه أن يبطل صومه. (توضيح المسائل، م1721) إذا سافر الصائم قبل الظهر، فإن كان قد نوى السفر من الليلة السابقة فيبطل صومه. أمّا لو نوى السفر في النهار، فالأحوط وجوباً أن يصوم ويقضيه بعد شهر رمضان أيضاً. (رسالة الصلاة والصوم، م939)

مسألة (7) الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم لا يجب عليهما الصوم، ولكن في الصورة الثانية (التعسّر) يجب على كلّ واحد منهما أن يدفع عن كلّ يوم مدّاً (ثلاثة أرباع الكيلوغرام تقريباً) من القمح أو الشعير ونحوهما للفقير. إذا تمكن الشيخان من الصوم بعد شهر رمضان، فيجب على الأحوط أن يقضيا ما فاتهما. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه، م8 و10) الشيخ والشيخة اللذان يشقّ عليهما الصوم، لا يجب عليهما أن يصوما، ويجب عليهما أن يدفعا عن كلّ يومٍ مدّاً من الطعام (من قبيل القمح والشعیر والأرزّ) للفقير، وإذا كانا عاجزين أصلاً عن الصوم، فالأحوط وجوباً دفع الفدية. وفي كلا الصورتين، إذا تمكنا من الصوم بعد شهر رمضان، فالأحوط استحباباً أن يقضيا ما فاتهما. (رسالة الصلاة والصوم، م958)

مسألة (8) المصاب بداء العطاش، أي الذي يعطش کثيراً ويتعذّر أو يتعسّر عليه تحمّل العطش، لا يجب عليه الصوم، لكن في الصورة الثانية (المشقّة) يجب عليه أن يدفع عن كلّ يوم مدّاً من القمح أو الشعير ونحو ذلك للفقير. وإذا تمكن من الصوم لاحقاً، فيجب على الأحوط أن يقضي ما فاته. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه، م8) المصاب بداء العطاش أي الذي يعطش کثيراً، بحيث لا يمكنه تحمّل العطش، أو يشقُّ عليه، لا يجب عليه الصوم، ولكن في الصورة الثانية (المشقّة) يجب أن يدفع عن يلّ يومٍ مدّاً من الطعام للفقير، والأحوط وجوباً في الصورة الأولى دفع هذه الفدية أيضاً. وإذا تمكن من الصوم بعد شهر رمضان، فالأحوط استحباباً أن يقضى ما فاته. (رسالة الصلاة والصوم، م959)

مسألة (9) في سحر شهر رمضان، إذا راعى وحصل له الظنّ أو اليقين بعدم طلوع الفجر فأكل ثمّ ظهر سبق طلوعه، فلا يجب عليه القضاء. بل إذا راعى وحصل له الشك بطلوع الفجر وعدمه، فأكل ثمّ ظهر سبق طلوعه فلا يجب القضاء. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول في ما يترتّب على الإفطار، م12، الرابع) في سحر شهر رمضان، إذا أتي بالمفطر بعد الفحص وحصول العلم بعدم طلوع الفجر، ثمّ تبين أنّه كان طالعاً، فلا يجب عليه القضاء. (رسالة الصلاة والصوم، م899)

مسألة (10) يجب على الولد الذكر الأكبر قضاء ما فات والده من الصوم لأى سبب (غير ما تركه طغياناً). نعم لا يبعد عدم وجوبه عليه لو تركه عمداً وعلى وجه الطغيان، لكن الأحوط الوجوب أيضاً، بل لا يترك هذا الاحتياط. أمّا قضاء صوم الأمّ فليس واجباً على الولد الذكر الأكبر، وإن كان الأحوط القضاء. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في صلاة القضاء، م16 وكتاب الصوم، القول في قضاء صوم شهر رمضان، م13) إذا لم يصم الأب، والأحوط وجوباً الأمّ أيضاً، لعذرٍ غير السفر، ولم يقضيا ما فاتهما مع قدرتهما على القضاء، فيجب على الولد الأكبر بعد وفاتهما، قضاء ما فاتهما من الصوم سواءٌ أكان بنفسه أم باستئجار غيره. أمّا الصوم الذي فاتهما للسفر، فيجب على الولد الأكبر قضاؤه عنهما حتّى لو لم يكن لديهما الوقت والقدرة على القضاء. يجب على الأحوط على الولد الأكبر أن يقضى ما فات والده ووالدته من الصوم عمداً. (رسالة الصلاة والصوم، م934 و935)

موارد وجوب القضاء والكفّارة معاً مسألة (1) وجوب الكفّارة مبني على الاحتياط (الوجوبي) في الارتماس والحقنة، وعلى الأقوى في باقي المبطلات، بل في الكذب عليهم (عليهم السلام) أيضاً وجوب الكفّارة لا يخلو من قوّة. نعم، القي ء لا يوجبها على الأقوى. ولا فرق بين العالم والجاهل المقصّر على الأحوط (وجوباً)، وأمّا القاصر غير الملتفت إلى السؤال فالظاهر عدم وجوبها عليه. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول فيما يترتّب على الإفطار، م1) الإتيان بالمفطرات في نهار شهر رمضان مع العمد والاختيار، ومن دون عذرٍ شرعي كما أنّه مبطلٌ للصوم وموجبٌ للقضاء، فإنّه موجبٌ لكفّارة الإفطار العمدیّ أيضاً، سواءٌ أكان يعلم بوجوب الكفّارة أم لا. (وجوب الكفّارة في الكذب على الله ورسوله والمعصومين (عليهم السلام) وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ورمس الرأس في الماء مبني على الاحتياط الوجوبي) (رسالة الصلاة والصوم، م879)

مسألة (2) لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان يجب عليه الإطعام على الفقراء بما يطيق من الأمداد، ومع عدم التمكن إستغفر اللَّه ولو بأن يقول مرّة: أستغفر الله. والأحوط وجوباً الإتيان بالكفّارة إن تمكن بعد ذلك في الأخيرة. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول فيما يترتّب على الإفطار، م11) إذا لم يتمكن الشخص من الإتيان بأي واحدٍ من خصال (خيارات) كفّارة العمد الثلاث، فيجب عليه أن يطعم العدد الذي يتمكن منه من المساكين، والأحوط أن يستغفر أيضاً، فإن لم يقدر على إطعام المساكين أصلاً، فيكفي الاستغفار، بأن يقول بقلبه ولسانه: "أستغفر الله". وإذا تمكن لاحقاً من الصوم أو إطعام المساكين، فالأحوط استحباباً الإتيان بها. (رسالة الصلاة والصوم، م893 و894)

مسألة (3) لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر المفطرات في يوم واحد، فتجب عليه كفّارة واحدة فقط. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول فيما يترتّب على الإفطار، م3) إذا ارتكب الصائم أحد المفطرات أكثر من مرّةٍ في اليوم الواحد، فتجب عليه كفّارةٌ واحدةٌ فقط. نعم إذا أبطل صومه بالجماع أو الاستمناء، فالأحوط وجوباً أن يكفّر بعدد مرّات الجماع أو الاستمناء. (رسالة الصلاة والصوم، م896)

مسألة (4) إذا أفطر على شيءٍ محرّم، فالأحوط وجوباً أن يجمع بين الخصال، فإن عجز عن الثلاثة معاً يأتي بالممكن منها. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول فيما يترتب على الإفطار، م2) إذا أبطل شخصٌ صومه في شهر رمضان بالجماع المحرّم أو الأكل والشرب المحرّمين، يمكنه الاكتفاء بإحدى خصال الكفّارة الثلاث، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين الخصال الثلاث (عتق رقبةٍ وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً). (رسالة الصلاة والصوم، م897)

مسألة (5) لو فاته صوم شهر رمضان لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر فتهاون حتّى جاء رمضان آخر يجب عليه التكفير بمدّ عن كلّ يوم. ولو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق عذر آخر عند الضيق فالأحوط (وجوباً) الجمع بين الكفّارة (مدّ من الطعام) والقضاء. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول في قضاء شهر رمضان، م9) إذا لم يصم في شهر رمضان لعذرٍ، وارتفع عذره بعد شهر رمضان، ولكن مع ذلك لم يقضِ ما فاته إلى أن وصل شهر رمضان التالي، فيجب عليه مضافاً إلى القضاء أن يدفع عن كلّ يومٍ مدّاً من الطعام للفقير. (رسالة الصلاة والصوم، م928)

مسألة (6) من أفطر متعمّداً، لا تسقط عنه الكفّارة، إذا سافر بعد الظهر أو سافر قبل الظهر فراراً من الكفّارة، بل لو طرأ عليه سفر قبل الظهر فالأحوط وجوب الكفّارة عليه. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول فيما يترتّب على الإفطار، م5) من أفطر عمداً، لا تسقط عنه الكفّارة إذا سافر في ذلك اليوم. (رسالة الصلاة والصوم، م885)

مسألة (7) إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف على نفسه من الهلاك، يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة بحيث ينجو من الموت، ولكن يفسد صومه بذلك، ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان. وأمّا في صوم غير شهر رمضان من الواجب الموسّع والمعين فلا يجب الإمساك، وإن کان أحوط في الواجب المعين. (العروة الوثقى، ج2، كتاب الصوم، فصل 4 في أحكام المفطرات، م5) إذا أصيب الصائم في شهر رمضان بالعطش الشديد ما أوجب الخوف من الهلاك، يجوز له أن يشرب الماء بمقدار الضرورة بحيث ينجو من الموت، ويجب عليه البقاء ممسكاً باقي النهار، ولا يبعد صحّة صومه. وصوم غير شهر رمضان ملحق بصوم شهر رمضان على الأحوط وجوباً. (استفتاء 7)

رؤیة الهلال مسألة (1) یثبت أوّل الشهر بخمسة أمور: 1. رؤية المكلّف الهلال بنفسه. 2. الشياع المفيد للعلم. 3. البينة الشرعية (شهادة عدلين). 4. مضى ثلاثين يوماً من بداية الشهر السابق. 5. حكم الحاكم الشرعي. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال) يثبت أوّل الشهر بخمسة طرقٍ: رؤیة المكلّف الهلال بنفسه. شهادة عدلين، إذا لم ينكر الرؤيةَ جمعٌ كثيرٌ ولم يقوَ الظنّ بخطأِ هذين الشاهدين. الشهرة التي توجب العلم أو الاطمئنان. مضى ثلاثين يوماً من بداية الشهر السابق. حكم الحاكم الشرعي. (رسالة الصلاة والصوم، م961)

مسألة (2) لا اعتبار برؤية الهلال بالآلات المستحدثة، فلو رُئی ببعض الآلات المكبّرة أو المقرّبة نحو التلسكوب ـ مثلاً ـ ولم يكن الهلال قابلاً للرؤية بلا آلة لم يحكم بأوّل الشهر. (تحرير الوسيلة، ج2، البحث حول المسائل المستحدثة، ومنها مسائل الصلاة والصوم، م18) لا فرق بين العين المسلّحة والعين المجرّدة بالنسبة لرؤية الهلال، فكما يحكم بأوّل الشهر في حال رؤية الهلال بالعين المجرّدة، فإنّ أوّل الشهر يثبت أيضاً إذا تمّت الرؤية بواسطة النظّارة أو المنظار أو التلسكوب. أمّا إثبات أوّل الشهر من خلال رؤية صورة الهلال عن طريق الانعكاس على شاشة الحاسوب (الكمبيوتر) ـ التي لا يعلم صدقُ عنوان الرؤية فيها ـ فمحلّ إشكالٍ. (رسالة الصلاة والصوم، م963)

أقسام الصوم مسألة (1) الأحوط وجوباً ترك الزوجة الصوم تطوّعاً مع المزاحمة لحقّ الزوج أو مع نهيه عنه. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول في أقسام الصوم، وأمّا المحظور) من الصوم الحرام: ... صوم الزوجة تطوّعاً إذا أوجب تفويت حقّ الزوج. (رسالة الصلاة والصوم، م976)

مسألة (2) المؤكد من الصوم المندوب أفراد: 7. کلّ خميس وجمعة. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول في أقسام الصوم، وأمّا المندوب منه) يستحبّ الصوم في كلّ أيام السنة (ما عدا الأيام المحرّمة والمكروهة)، ولكنّ يتأكد استحباب الصوم في بعض الأيام، ومنها: 1. ... 2. ... . . . 8. كل خميس وجمعة. (رسالة الصلاة والصوم، م977)

مسألة (3) الصوم المكروه عبارة عن: صوم الضيف نافلةً من دون إذن مضيفه، وكذا مع نهيه والأحوط تركه. الأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن الأدعية والاشتغال بها. صوم يوم عاشوراء. صوم الولد استحباباً من دون إذن والديه مع عدم الإيذاء لهما. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، القول في أقسام الصوم، وأمّا المكروه) الصوم المكروه عبارة عن: 1. صوم الضيف استحباباً من دون إذن مضيفه، أو مع نهيه. 2. صوم يوم عرفة إذا كان موجباً للضعف المانع من أعمال عرفة. 3. صوم يوم عاشوراء. 4. صوم الولد تطوّعاً من دون إذن الأب والأمّ والجدّ للأب مع عدم الإيذاء لهم. (رسالة الصلاة والصوم، م978)

مسائل خاصّة في الصوم مسألة (1) الصوم الحرجي باطل. (استفتاء 103)

مسألة (2) إذا علم أنّ الصوم يوجب ألماً معتني به، من قبيل ألم الرأس أو ألم العين، فلا تكليف عليه بالنسبة للصوم. (استفتاء 1)

مسألة (3) الحامل المُقرِب إذا خافت من الضرر على جنينها أو على نفسها فلا يجب عليها الصوم. وفي الصورة الأولى (الضرر على الجنين) يجب عليها أن تدفع عن كلّ يومٍ مدّاً من الطعام أي القمح أو الشعير ونحو ذلك للفقير (بعنوان فديةٍ)، ويجب عليها القضاء بعد شهر رمضان أيضاً. أمّا في الصورة الثانية (الضرر على نفسها)، فيجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم، والأحوط وجوباً دفع الفدية أيضاً. ودفعُ الفدية بالنسبة للحامل غير المُقرِب مبني على الاحتياط الوجوبي. (رسالة الصلاة والصوم، م954)

مسألة (4) إذا قلنا بثبوت أوّل الشهر بحكم الحاكم، فلا يحتاج في تحقّقه إلى ألفاظ محدّدة، بل يكفي أن يقال في مقام إبداء الرأي أنّ غداً عيد. (استفتاء 106)

مسألة (5) من يقبل حكم الحاكم بثبوت الهلال ولكن لا يقبل الرؤية بالعين المسلحة، ينفذ عليه حكم الحاكم الذي على أساس القبول بالعين المسلّحة في رؤية الهلال. (استفتاء 106)

مسألة (6) المسافر الذي إبتعد صباحاً عن وطنه الشرعي مسافة شرعية، إذا عاد قبل الظهر، ولكن شك في أنّه أدرك أذان الظهر أم لا، لا يصحّ صومه. (استفتاء 106)

الاعتكاف مسألة (1) يشترط في صحّة الاعتكاف أمور: ... الخامس: أن يكون الاعتكاف في أحد المساجد الأربعة (المسجد الحرام، مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، مسجد الكوفة، مسجد البصرة)، وفي غيرها محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة بإتيانه بقصد الرجاء واحتمال المطلوبية. وأمّا في غير المساجد الجامعة كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، خاتمة في الاعتكاف، القول في شروطه، الخامس) الاعتكاف في أحد المساجد الأربعة (المسجد الحرام، مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، مسجد الكوفة، مسجد البصرة)، أفضل من غيرها، ولكن يجوز الاعتكاف في جميع المساجد الجامعة. وأمّا المساجد غير الجامعة التي تقام فيها الجماعة، ولها إمامٌ عادلٌ، فيصحّ فيها الاعتكاف أيضاً بقصد الرجاء. (رسالة الصلاة والصوم، م994)

مسألة (2) إذا اضطرّ المعتكف للخروج من المسجد، فالأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة، ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان. والأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّا مع الضرورة، بل الأحوط استحباباً أن لا يمشي تحت الظلال. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، خاتمة في الاعتكاف، القول في شروطه، م9) إذا اضطرّ للخروج من المسجد لضرورةٍ فيجب الاجتناب عن التأخير غير الضروري، من قبيل الجلوس أو الاستراحة تحت الظلّ ونحو ذلك، وأن لا يبقى خارج المسجد أزيد من مقدار الضرورة. (رسالة الصلاة والصوم، م999)

مسألة (3) حيرم على المعتكف اُمور: ... منها: مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف. (تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، خاتمة في الاعتكاف، القول في أحكام الاعتكاف) يحرم على المعتكف أمورٌ، منها: الجماع، والأحوط وجوباً مباشرة الزوجة لمساً وتقبيلاً بشهوةٍ، فهي مضافاً إلى حرمتها توجب بطلان الاعتكاف أيضاً. (رسالة الصلاة والصوم، م1003)

مسألة خاصّة في الاعتكاف إذا صام المعتكف تطوّعاً جهلاً بالمسألة مع كون ذمّته مشغولة بصوم القضاء، والتفت إلى المسألة قبل ظهر اليوم الأوّل فنوى صوم القضاء، يصحّ اعتكافه. (استفتاء 557)