العبادات ----> الصلاة

الصلاة

الوقت 51 آخر وقت صلاة العشاء منتصف الليل، والأحوط وجوباً ـ من أجل صلاتي المغرب والعشاء ونحوهما ـ أن يحسب الليل من أوّل الغروب إلى أذان الصبح. (العروة الوثقي، ج1، کتاب الصلاة، فصل في أوقات اليومية، م1) منتصف الليل (بالنسبة لصلاتي المغرب والعشاء) هو منتصف الفاصل الزمني بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق. (رسالة الصلاة والصوم، م12)

مسألة (1) يلزم الإحتياط في الليالي المقمرة أن يؤخّر صلاة الصبح إلى أن يظهر بياض الصبح في الأفق ويغلب على ضوء القمر، بل لا يخلو من وجه. (الاستفتاءات الواردة في آخر كتاب توضيح المسائل، استفتاء 5) فرق بين الليالي المقمرة وغير المقمرة من جهة تحقّق طلوع الفجر (أوّل وقت صلاة الصبح)، وإن كان الأفضل أن ينتظر المصلّى في الليالى المقمرة حتّى يغلب بياض الصبح على ضوء القمر، ثمّ يصلّي. لصعوبة تشخيص طلوع الفجر بدقّةٍ، فإنّ مراعاة الاحتياط بالنسبة للصوم تقتضي الإمساك بالتقارن مع بدء أذان الصبح من وسائل الإعلام، وتأخير الشروع بالصلاة إلى ما بعد مرور عشر دقائقٍ من بدایة الأذان في وسائل الإعلام. لكن هذا المقدار من الوقت يكون في بلادٍ كإيران، وكلما اتجهت البلاد إلى الشمال، يزيد في هذا الوقت. (رسالة الصلاة والصوم، م5 وهامش م4 وم786)

مسألة (2) الوقت المختصّ بصلاة العصر هو ما يعادل مقدار أداء هذه الصلاة قبل المغرب (أذان المغرب). (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، فصل في مقدمات الصلاة، المقدّمة الأولى، م6) الوقت المختصّ بصلاة العصر هو مقدار أدائها قبل غروب الشمس. (رسالة الصلاة والصوم، م8)

مسألة (3) يعتبر العلم بدخول الوقت حين شروع الإنسان في الصلاة، ويقوم مقامه شهادة العدلين بدخول الوقت. ولا يكفي على الأحوط وجوباً أن يؤذّن المؤذن ولو كان عدلاً موثقاً عارفاً بالوقت. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، فصل في مقدمات الصلاة، المقدّمة الأولى، م16) يجب على المكلّف أن يتيقّن بدخول الوقت أو يحصل له الاطمئنان بذلك ليتمكن من الشروع بالصلاة، أو يخبره شاهدان عادلان أن الوقت قد دخل، أو يؤذّن المؤذن الموثوق والعارف بالوقت. (رسالة الصلاة والصوم، م18)

مسألة (4) إذا شرع بصلاة العصر قبل صلاة الظهر ساهياً وتذكر أثناء الصلاة، فإن كان في الوقت المختصّ بالظهر، فيجب أن يعدل بنيته إلى الظهر، ويکمل صلاته، ثمّ يأتي بالعصر. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، فصل في مقدمات الصلاة، المقدّمة الأولى، م8) إذا اشتغل بصلاة العصر بتصوّر أنّه قد صلّى الظهر، ثمّ التفت أثناء الصلاة أنّه لم يأتِ بالظهر، فإذا كان في الوقت المختصّ بالظهر، فالأحوط وجوباً أن يعدل بنيته إلى الظهر ويتمّها، ثمّ يأتي بكلتا الصلاتين (الظهر والعصر) مرتّبتين. (رسالة الصلاة والصوم، م29)

مسألة (5) إذا شرع بصلاة العشاء قبل صلاة المغرب ساهياً، وتذکّر أثناء الصلاة، فإذا كان قد دخل في ركوع الركعة الرابعة، فيكمل صلاته، ثمّ يأتي بصلاة المغرب، وإن كان الأحوط أن يعيد صلاة العشاء بعد صلاة المغرب. أمّا لو لم يكن قد دخل في ركوع الرکعة الرابعة، فيجب أن يعدل بنيته إلى المغرب ويكمل صلاته، ثمّ يأتي بصلاة العشاء. (تحرير الوسيلة، کتاب الصلاة، فصل في مقدّمات الصلاة، المقدّمة الأولى، م8) إذا اشتغل بصلاة العشاء بتصوّر أنّه قد صلّى المغرب، ثمّ التفت أثناء الصلاة أنّه لم یأتِ بها، فإذا کان قد دخل في ركوع الركعة الرابعة، فالأحوط وجوباً أن يکمل الصلاة ثمّ يأتي بصلاتي المغرب والعشاء مرتّبتين. أمّا لو كان في الوقت المختصّ بصلاة المغرب، ولم يدخل بعد في ركوع الركعة الرابعة، فالأحوط وجوباً أن يعدل بنيته إلى صلاة المغرب، ويتمها، ثمّ يأتي بكلتا الصلاتين مراعياً الترتيب. (رسالة الصلاة والصوم، م30)

القبلة إذا لم يجد وسيلةٌ لتحديد القبلة، أو أنّه بذل جهده دون أن يحصل له الظنّ بجهةٍ ما، فإن كان في سعة الوقت، يكرّر الصلاة إلى أربع جهات. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، فصل في يمقدّمات الصلاة، المقدّمة الثانية في القبلة، م2) من لم يجد سبيلاً لمعرفة جهة القبلة، ولم يحصل له الظنّ بجهةٍ ما، فالأحوط وجوباً أن يصلّي إلى أربع جهاتٍ. (رسالة الصلاة والصوم، م45)

لباس المصلّي مسألة (1) إذا تعمّد الإنسان عدم ستر عورته في الصلاة بطلت صلاته، بل لو كان أيضاً لجهله بالمسألة، فالأحوط وجوباً أن يعيد صلاته. (توضيح المسائل، م791) من لم يراعٍ الستر الواجب في الصلاة جهلاً بالحكم الشرعي تبطل صلاته، إلّا إذا كان غافلاً أو جاهلاً قاصراً، أي لم يكن لديه حتّى احتمال بطلان الصلاة من دون الستر. (درس الخارج في صلاة الجماعة، الدرس32)

مسألة (2) لم يعلم بأنّ ثوبه مغصوب صحّت صلاته؛ وكذا مع النسيان إلّا في الغاصب نفسه، فلا يترك الاحتياط بالإعادة. (تحرير الوسيلة، کتاب الصلاة، المقدّمة الثالثة في الستر والساتر، م8) إذا لم يعلم أنّ ثوبه مغصوبٌ، أو نسى ذلك وصلّي معه، فصلاته صحيحةٌ. (رسالة الصلاة والصوم، م80)

مسألة (3) إذا اشترى ثوباً بعين مالٍ تعلّق فيه الخمس أو الزکاة، فالصلاة فيه باطلة. وکذلك لو اشتراه في الذمّة وقصد حين إجراء المعاملة دفع ثمنه من مالٍ لم يدفع خمسه أو زکاته. (تحرير الوسيلة، تكاب الصلاة، المقدّمة الثانية في الستر والساتر، م9 وتوضيح المسائل، م820) اشتری ثوباً بمالٍ لم يدفع خمسه، فالصلاة في ذلك اللباس صحيحة، ولكن لا يجوز التأخير في دفع الخمس. (استفتاء 182)

مسألة (4) إذا كان على بدن المصلّي أو ثوبه مقدار رأس الإبرة من دم الحيض أو النفاس، تبطل صلاته، والأحوط وجوباً خلوّه من دم الاستحاضة أيضاً. أمّا سائر الدماء، كدم بدن الإنسان والحيوان مأكول أو غير مأكول اللحم، ودم الكلب والخنزير، والكافر والميتة، إذا كان أقلّ من الدرهم (بمقدار عقدة السبّابة) فلا إشكال في الصلاة معه. وإن كان الأحوط (استحباباً) الاجتناب عن دم الكلب والخنزير والكافر والميتة والحيوان المحرّم الأكل. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول ميما يعفى عنه في الصلاة، م1، الثاني) يشترط في صحّة الصلاة مع الدم الأقلّ من عقدة السبّابة أمورٌ: أن لا يكون دم حيض، فإنّ الصلاة مع وجوده على البدن أو الثوب باطلةٌ مهما كان قليلاً. والأحوط وجوباً جريان نفس الحكم أيضاً على دم النفاس والاستحاضة. أن لا يكون من دم حيوانٍ نجس العين (الكلب والخنزير)، أو حيوانٍ غير مأكول اللحم، أو ميتةٍ أو إنسانٍ كافرٍ. ... . (رسالة الصلاة والصوم، م71)

مسألة (5) يحرم تزين الرجل بالذهب من قبيل تعليق الزنجير على الرقبة ولبس الخاتم وساعة اليد، وتبطل الصلاة معها. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، المقدّمة الثالثة في الستر والساتر، الرابع) لبس الرجل للسلسلة والخاتم والساعة من الذهب حتّى لمدّةٍ قصيرةٍ (أثناء إجراء عقد الزواج مثلاً) حرامٌ، حتًى لو لم يقصد التزين به وأخفاه عن الآخرين، والأحوط وجوباً بطلان الصلاة به أيضاً. (رسالة الصلاة والصوم، م90)

مسألة (6) شدّ الأسنان بالذهب (من قبيل ملئها بالذهب)، بل وجعله غلافاً لها أو بدلاً منها، لا بأس به في الصلاة بل في غيرها. نعم، في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً إذا قصد به التزيين لا يخلو من إشكال، فالأحوط الاجتناب. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، المقدّمة الثالثة في الستر والساتر، م14) لا يحرم تزين الرجل بالذهب في الأمور التي لا يصدق عليها اللبس. فلا إشکال في زرّ الذهب أو السنّ المصنوع من الذهب حيث لا يصدق عليهما اللبس. أمّا الأشياء التي يصدق عليها اللبس، من قبيل القفّاز المذهّب أو الخاتم والسوار الذهبيين، ففيها إشكال. (المكاسب المحرّمة، الدرس 143)

مسألة (7) يعتبر في لباس المصلّي الرجل أن لا يكون حريراً محضاً، بل لا يجوز له لبسه في غير الصلاة أيضاً، وما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كالتكة والقلنسوة، يجب على الأحوط أن لا يكون حريراً محضاً أيضاً. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، المقدّمة الثالثة في الستر والساتر، الخامس) إذا كان لباس المصلّي الرجل من الحرير الخالص (حتّى ما لا يكفي لستر العورة من قبيل القلنسوة، والجوارب ونحوها)، فالصلاة معه باطلةٌ، ولبسه عليه حرامٌ أيضاً حتّى في غير الصلاة. (رسالة الصلاة والصوم، س94)

مكان المصلّى مسألة (1) إذا صلّى في مكان لا يعلم بأنّه مغصوب، وعلم بعد الصلاة، صحّت صلاته. وكذلك إذا صلّى في مكانٍ نسى أنّه مغصوب، وتذكر بعد الصلاة، صحّت صلاته أيضاً، إلاّ إذا كان هو الغاصب فالأحوط وجوباً حينئذٍ بطلانها. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، المقدّمة الرابعة في المكان، م1) إذا صلّي في مكانٍ جاهلاً بالغصبية أو ناسياً، صحّت صلاته. (رسالة الصلاة والصوم، م102)

مسألة (2) إذا اشترى عقاراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة لم يجز له التصـرّف فيه، وتبطل فيه صلاته. وكذا لو اشتراه في الذمّة وقصد عند شرائه دفع ثمنه من مالٍ لم يخرج خمسه أو زكاته. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، المقدّمة الرابعة في المكان، م4 وتوضيح المسائل، م873) إذا اشترى عقاراً بمالٍ لم يدفع خمسه، فصلاته فيه صحيحةٌ، ولكن لا يجوز له شرعاً تأخير دفعه. (استفتاء 203)

مسألة (3) تکره صلاة الفريضة في جوف الكعبة وعلى سطحها. ولكن لا بأس بها في حال الضرورة. (العروة الوثقى، ج1، كتاب الصلاة، فصل في مكان المصلّي، م30) تكره صلاة‌ الفريضة في جوف الكعبة، والأحوط وجوباً ترك الصلاة على سطحها. (استفتاء 210)

مسألة (4) الأقوی صحّة صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة، لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع، وبالنسبة إلى المتأخّر مع اختلافهما، لكنّ الأحوط استحباباً ترك ذلك، ولا فرق فيه بين المحارم وغيرهم، ولا بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعمّ الحکم الزوج والزوجة أيضاً. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، المقدّمة الرابعة في المكان، م8) يشترط على الأحوط وجوباً أن تكون المسافة الفاصلة بين الرجل والمرأة في حال الصلاة (في غير المسجد الحرام) شبراً واحداً على الأقلّ. وفي هذه الصورة، تصحّ صلاتهما سواءٌ وقفت المرأة بمحاذاة الرجل أم تقدّمت عليه، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم. (رسالة الصلاة الصوم، م112)

مسألة (5) يحرم تنجيس أرض المسجد وسقفه وسطحه وجدرانه من الداخل. ويجب على من يعلم بتنجّسه إزالة النجاسة فوراً. والأحوط وجوباً عدم تنجيس الجدران الخارجية للمسجد أيضاً، وإزالة النجاسة عنها لو تنجّست. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في أحكام النجاسات، م1) يحرم تنجيس أرض المسجد وسقفه وجدرانه وسطحه، وإذا تنجّس تجب المبادرة إلى تطهيره فوراً. (رسالة الصلاة والصوم، م115)

مسألة (6) يحرم تنجيس مشاهد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، وإذا تنجّس أحدها ولزم هتكه من بقائه متنجّساً، فيجب تطهيره، بل الأحوط وجوب تطهيره حتّى لو لم یلزم منه الهتك. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في أحكام النجاسات، م1 والعروة الوثقى، ج1، كتاب الطهارة، فصل في إزالة النجاسة عن البدن في الصلاة، م20) يحرم تنجيس مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)، فإذا تنجّس وعدّ بقاؤه متنجّساً إهانةً له وجب تطهيره، وإلّا فتطهيره عملٌ حسنٌ. (رسالة الصلاة والصوم، م117)

مسألة (7) لو غصب مسجداً وبني مكانه منزلاً ونحوه، بحيث لم يعد يطلق عليه عنوان المسجد، يحرم على الأحوط تنجيسه ويجب كذلك تطهيره. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في أحكام النجاسات، م3) إذا غصب مسجد أو هدم وبني مكانه شيءٌ آخر، أو زالت عنه بسبب هجره معالم المسجدية، ولا يؤمل إعادة بنائه مجدّداً، فلا تعلم حرمة تنجيسه، وإن كان الأحوط استحباباّ عدم تنجيسه. (رسالة الصلاة والصوم، م122)

مسألة (8) الأحوط وجوباً ترك تزيين المسجد بالذهب. (العروة الوثقى، ج1، فصل في بعض أحكام المسجد، الأوّل) إذا كان تزيين المساجد بالذهب يعدّ إسرافاً فهو حرامٌ، وإلّا فمکروهٌ. (رسالة الصلاة والصوم، م118)

الأذان والإقامة يستحبّ الفصل بين الأذان والإقامة بخطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت، أو تكلّم، أو صلاة ركعتين. نعم لا يستحبّ التكلّم بين أذان صلاة الصبح وإقامتها، ويأتي بالصلاة بين أذان صلاة المغرب وإقامتها برجاء الثواب. (العروة الوثقى، ج1، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، فصل: يستحب فيهما أمور، العاشر) يستحبّ أن يجلس قليلاً بين الأذان والإقامة، أو يسجد أو يسبّح أو يصمت قليلاً أو يتكلّم أو يصلّي ركعتين. (رسالة الصلاة والصوم، م137)

النية لو أتى بجزءٍ من الصلاة أيضاً لغير الله تبطل الصلاة، سواءٌ أكان ذلك الجزء واجباً من قبيل الحمد والسورة، أم مستحبّاً من قبيل القنوت. (توضيح المسائل، م 947) إذا كان الرياء في بعض أجزاء الصلاة، فالأحوط وجوباً إعادتها. (رسالة الصلاة والصوم، م 145)

مسألة خاصّة في النية س: هل يجوز تداخل صلاة الغفيلة مع نافلة المغرب؟ ج: يجوز ذلك. (استفتاء 109)

القيام مسألة (1) من لم يقدر على الصلاة من جلوس، صلّي مضطجعاً على الجانب الأيمن بحيث تكون مقاديم بدنه إلى القبلة. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في القيام، م5) من لا يتمكن من الإتيان بالصلاة من جلوسٍ، يجب عليه أن يصلّي مضطجعاً، والأحوط وجوباً مع الإمكان أن يضطجع على جانبه الأيمن مستقبلاً القبلة بوجهه وبدنه. (رسالة الصلاة والصوم، م160)

مسألة (2) من لا يتمكن من القيام لعذر، إذا ظنّ التمكن من القيام في آخر الوقت وجب على الأحوط التأخير، بل وكذا مع الاحتمال، وإن كان البدار في أوّل الوقت جائزاً خصوصاً مع الاحتمال. (العروة الوثقى، ج1، كتاب الصلاة، فصل في القيام، حاشية م22) من لا يتمكن من القيام لعذرٍ، إذا كان يحتمل أنّه سيتمكن في آخر الوقت من الإتيان بالصلاة من قيامٍ، فالأحوط وجوباً الانتظار إلى ذلك الوقت. نعم إذا صلّي من جلوسٍ في أوّل الوقت لعذر، ولم يرتفع العذر إلى آخر الوقت صحّت صلاته، ولا تجب الإعادة. (رسالة الصلاة والصوم، م162)

مسألتان خاصّتان في القيام جواز اتّكاء الأشخاص الذين يصلّون من جلوس على شيء أثناء الذكر (أعمّ من الحمد والسورة والتسبيحات الأربعة) محلّ إشکال. نعم يمكنهم الاتّكاء على أيدهم في حال الركوع. (استفتاء 108)

المعذور الذي يصلّي من جلوس إذا يئس من البرء في المستقبل، وأتي بصلواته القضائية على هذه الحالة، إذا شفي لاحقاً يجب عليه أن يعيد قضاء الصلوات التي قضاها من جلوس. (استفتاء 110)

القراءة مسألة (1) يجب في الركعة الأولی والثانية من الفرائض قراءة الفاتحة وسورة كاملة عقيبها. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في القراءة والذكر، م1) يجب في الركعتين الأولى والثانية من الفرائض اليومية قراءة سورة الحمد أوّلاً، والأحوط وجوباً قراءة سورةٍ كاملةٍ بعدها. (رسالة الصلاة والصوم، م172)

مسألة (2) يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة، فيأتي بها بقصد تلك السورة، ولو عين سورة ثمّ عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في القراءة والذكر، م7) س: من كانت عادته قراءة الفاتحة والإخلاص، وأتي بالبسملة ساهياً عن التعيين، هل يجب عليه أن يقصد سورة محدّدة من جديد ثمّ يأتي بالبسملة؟ ج: لا يجب إعادة البسملة، بل يمكنه الاكتفاء بها لقراءة أي سورةٍ شاء. (أجوبة الاستفتاءات، س 466)

مسألة (3) إذا شرع ـ بعد الفاتحة ـ بقراءة التوحيد أو الجحد، لا يجوز له العدول منها إلى غيرها. نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وصلاة الظهر يوم الجمعة إذا شرع فيهما بدلاً عن سورتي الجمعة والمنافقين نسياناً ما لم يبلغ النصف. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في القراءة والذكر، م8) إذا شرع بعد الحمد بقراءة إحدی سورتي "التوحيد" و "الكافرون"، فلا يجوز له تركها والعدول إلى سورةٍ أخرى، نعم في صلاة الجمعة، إذا نسي وشرع بإحداهما بدلاً عن سورتي "الجمعة" و "المنافقين"، يجوز له تركها وقراءة سورة "الجمعة" و "المنافقين". الصلاة والصوم، م180)

مسألة (4) تتخير المرأة بين الجهر والإخفات في قراءة الحمد والسورة في الصبح والعشاءين مع عدم سماع الأجنبي، وأمّا معه فالأحوط وجوباً إخفاتها. (العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، م25) تتخير المرأة بين الجهر والإخفات في قراءة الحمد والسورة في الصبح والعشاءين، ولكن الأفضل الإخفات إذا كان الأجنبي يسمع صوتها. (رسالة الصلاة والصوم، م191)

مسألة (5) لا يجوز قراءة إحدی سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها سهواً فإن تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه تركها والعدول إلى سورة أخری. وإن تذكر بعد قراءة آية السجدة، سجد إيماءاً واكتفي بتلك السورة. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في القراءة والذكر، م4) في الصلوات الواجبة، لا يجوز قراءة إحدی سور العزائم، فلو قرأ إحداها عمداً أو سهواً، ووصل إلى آية السجدة، فالأحوط وجوباً أن يأتي بسجدة التلاوة ثمّ ينهض، ويكمل السورة إذا لم تكن قد تمّت، ويتمّ الصلاة، ثمّ يعيدها. وإذا التفت قبل الوصول إلى آية السجدة، فالأحوط وجوباً أن يترك السورة، ويقرأ غيرها، وبعد الانتهاء من الصلاة يعيدها. (رسالة الصلاة والصوم، م178)

مسألة (6) في الركعتين الثالثة والرابعة، إذا شك في الإتيان بالفاتحة أو الذكر وهو في حال الركوع أو في الهوى إليه لم يلتفت وبني علی الإتيان. (توضيح المسائل، م1015) إذا حصل له الشك أثناء الركوع في الركعة الثالثة أو الرابعة بأنّه قرأ الحمد أو التسبيحات أم لا، لا يعتني بشكه، أمّا لو حصل له الشك أثناء الهوى إلى الركوع وقبل الوصول إلى حدّه، فالأحوط وجوباً الرجوع إلى القيام وقراءة الحمد أو التسبيحات. (رسالة الصلاة والصوم، م189)

مسألة (7) إذا أدى تكرار أذكار الصلاة إلى الوسواس، ومع ذلك كرّر، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة. (توضيح المسائل، م1016) إذا كان الوسواس يستلزم الوقوع في المعصية، كما لو إستلزم بطلان الصلاة، فيكون محرّماً من هذه الجهة، كما لو قال إياك نعبد نعبد مئة مرّة بحيث أخلّ بالموالاة، فيوجب بطلان الصلاة. (درس البحث الخارج في صلاة الجماعة، الدرس 8)

الركوع مسألة (1) لا إشكال في الانحناء بمقدار الركوع من دون أن يضع يديه على ركبتيه. نعم ينبغی الاحتياط بوضع اليدين على الركبتين. (العروة الوثقى، كتاب الصلاة، فصل في الركوع، حاشية م1) الأحوط وجوباً وضع اليدين على الركبتين حال الركوع. (رسالة الصلاة والصوم، م214)

مسألة (2) إذا تحرّك بدنه قهراً أثناء ذكر الركوع بمقدار مخلّ بالطمأنينة، فالأحوط وجوباً إعادة الذكر بعد عودتها. (العروة الوثقى، ج1، كتاب الصلاة، فصل في الركوع، حاشية م21) إذا تحرّك البدن في حال الذكر الواجب بسببٍ قهري بحيث خرج عن الاستقرار الواجب، تجب إعادة الذكر بعد تحقّق الاستقرار مجدّداً. (رسالة الصلاة والصوم، م226)

مسألة (3) يكفي مطلق الذكر في الركوع، ولكن الأحوط وجوبـاً أن لا يكـون أقلّ من ثلاث مرّات "سبحان الله"، أو مرّة واحدة "سبحان ربّي العظيم وبحمده". (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في الركوع، م7) يجب الذكر في الركوع. والذكر الواجب في الركوع "سبحان ربّي العظيمِ وبحمدِهِ" مرّةً واحدةً، أو "سبحان الله" ثلاث مرّاتٍ. وتكفي أيضاً سائر الأذكار، من قبيل "الحمد لله" و "الله أكبر" ونحوها (ما عدا الذكر الخاصّ بالسجود) بنفس المقدار. (رسالة الصلاة والصوم، م 221)

مسألة (4) يكره تغميض البصر في الصلاة. (العروة الوثقى، ج1، كتاب الصلاة، فصل في المكروهات في الصلاة، الثامن عشر) لا إشكال في إغماض العينين في الصلاة، ولا يضرّ بصحّتها، وإن كان مكروهاً في غير الركوع. (رسالة الصلاة والصوم، م339)

مسألة (5) لو نسى الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى، فالأحوط وجوباً أن يرجع إلى القيام، ثمّ يركع ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في الركوع، م5) إذا نسى الركوع، وتذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها وقبل الدخول في السجدة الثانية يرجع إلى القيام ثمّ يركع، ثمّ يأتي بالسجدتين، ويكمل صلاته، والأحوط استحباباً أن يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو للسجدة الزائدة. (رسالة الصلاة والصوم، م233)

السجود مسألة (1) يجب بعد الركوع في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل سجدتان، ويتحقّق السجود بوضع الجبهة والكفّين والركبتين والإبهامين على الأرض. والأحوط وجوباً مراعاة وضع رأسي إبهامي القدمين على الأرض. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في السجود، مقتبس من م1) يجب في السجود وضع الجبهة وباطن الكفّين والركبتين ورأسي إبهامي القدمين على الأرض. (رسالة الصلاة والصوم، م237)

مسألة (2) يجب أن لا يكون موضع جبهة المصلي أعلى أو أسفل عن موضع ركبتيه أزيد من أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط وجوباً أن لا يكون موضعها أعلى أو أسفل عن موضع إبهاميه أزيد من ذلك المقدار أيضاً. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في السجود، م2 و3) في حال السجود، يجب أن لا يكون موضع الجبهة أعلى أو أسفل من موضع الركبتين ورؤوس أصابع القدمين أزيد من أربع أصابع مضمومة. (رسالة الصلاة والصوم، م258)

مسألة (3) يكفي مطلق الذكر في السجود، ولكن الأحـوط وجوبـاً أن لا يكون أقـلّ من ثـلاث مرّات "سبحان الله"، أو مرّة واحدة "سبحان ربّي الأعلى وبحمده". (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في السجود، م2، ومنها) الذكر الواجب في السجود "سبحان ربّي الأعلى وبحمده" مرّةً واحدةً، أو "سبحان الله" ثلاث مرّاتٍ. وتكفي أيضاً سائر الأذكار، من قبيل "الحمد لله" و "الله أكبر" ونحوها (ما عدا الذكر الخاصّ بالركوع) بنفس المقدار. (رسالة الصلاة والصوم، م243)

مسألة (4) يكفي الإتيان بمطلق الذكر في الركوع، نعم الأحوط وجوباً أن لا يكون أقـلّ من ثـلاث مرّات "سبحان الله"، أو مرّة واحدة "سبحان ربّي الأعلى وبحمده". ويكفي الإتيان بمطلق الذكر في السجود، نعم الأحوط وجوباً أن لا يكون أقـلّ من ثلاث مرّات "سبحان الله"، أو مرّة واحدة "سبحان ربّي الأعلى وبحمده". (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في الركوع، م7 والقول في السجود، م2) إذا أتى بذكر الركوع بدلاً من ذكر السجود أو العكس، فإن كان سهواً فلا إشكال في ذلك، وكذلك صحّت الصلاة إذا كان عمداً وأتى به بقصد مطلق ذكر الله عزّ وجلّ، ولكن يجب أن يأتى بالذكر المخصوص معه أيضاً. (رسالة الصلاة والصوم، م244)

مسألة (5)إذا اضطرّ الإنسان للصلاة في الأرض الموحلة، فيجب أن يصلّي قائماً مومئاً للسجود برأسه، ويتشهّد من قيام. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، المقدّمة الرابعة في المكان، م12) إذا صلّي في أرض موحلة، فإن كان تلطّخ بدنه ولباسه يوجب المشقّة، جاز له الصلاة قائماً مومئاً برأسه للسجود، ويتشهد من قيام. (استفتاء 309)

مسألة (6) إذا ارتفعت جبهته من الأرض قهراً فإن أمكنه الإمساك وجب، وحسبت سجدة، سواء أتي بذكر السجود أم لا. وإن لم يقدر على الإمساك وعادت جبهته إلى الأرض قهراً فيحسب المجموع سجدة واحدة، ويأتي بالذكر إذا لم يكن قد أتى به. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في السجود، م7) إذا اصطدمت الجبهة بموضع السجود، وارتفعت عن الأرض قهراً، فيجب أن يضع جبهته مجدّداً على الأرض، ويأتي بذكر السجود، ويحسب كلّ ذلك سجدةً واحدةً. (رسالة الصلاة والصوم، م253)

مسألة (7) لا يصحّ السجود على المعادن كالذهب والفضّة والعقيق والفيروزج. ولا بأس بالسجود على الأحجار المعدنية كالمرمر والأحجار السوداء. (العروة الوثقى، ج1، كتاب الصلاة، فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي) يصحّ السجود على أحجار المرمر وسائر الأحجار التي تستخدم فی بناء المنازل أو تزيينها، وكذلك على العقيق والفيروزج والدرّ ونحوها، وإن كان الأحوط استحباباً عدم السجود على المجموعة الأخيرة. (رسالة الصلاة والصوم، م266)

مسألة (8) لا يجوز السجود على ورق الشای ولا على القهوة. (العروة الوثقى، ج1، كتاب الصلاة، فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي، م6) لا يجوز على الأحوط السجود على ورق الشای الأخضر. نعم يجوز السجود على ورق شجر القهوة الذي لا يستخدم في الأكل. (رسالة الصلاة والصوم، م269)

مسألة (9) لا يصحّ السجود على ما يؤكل من الأدوية والعقاقير العشبية التي تنبت من الأرض، من قبيل زهر البنفسج ولسان الثور. (توضيح المسائل، م1079) يصحّ السجود على العقاقير العشبية التي تنبت من الأرض ولا تستخدم إلّا في علاج الأمراض، من قبيل زهور الخطمي والبنفسج. (رسالة الصلاة والصوم، م270)

مسألة (10) يصحّ السجود على القرطاس إذا كان مصنوعاً ممّا يصحّ السجود عليه، من قبيل التبن ونحوه. ولا بأس بالسجود على القرطاس المتّخذ من القطن ونحوه. (توضيح المسائل، م1082) يصحّ السجود على القراطيس المأخوذة من الأخشاب والنباتات (غير القطن والكتّان). (رسالة الصلاة والصوم، م272)

مسألة(11) إن لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه، أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لبردٍ أو حرارة شديدين أو تقية ونحو ذلك، سجد على ثوبه إذا كان من القطن أو الكتّان، ومع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما، ومع فقده سجد على ظهر كفّه، وإن لم يتمكن فعلي المعادن من قبيل خاتم العقيق. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، المقدّمة الرابعة في المكان، م13) إذا لم يجد ما يصحّ السجود عليه، أو لم يمكنه السجود عليه لبردٍ أو حرٍّ ونحو ذلك، فإذا كان ثوبه من جنس القطن أو الكتّان، أو عنده شيءٌ آخر من جنس القطن أو الكتّان سجد عليه. والأحوط وجوباً مع التمكن من السجود على القطن والكتّان أن لا يسجد على غيره (أي على غير الثوب المتّخذ من ذلك الجنس)، فإن لم يجد شيئاً ممّا ذكر، فالأحوط وجوباً أن يسجد على ظاهر كفّه. (رسالة الصلاة والصوم، م273)

مسألة (12) إذا لصقت السجدة (التربة) بجبهته في السجدة الأولى، يشكل أن يسجد الثانية من دون إزالة السجدة عن جبهته قبلها، بل تبطل الصلاة وتجب إعادتها. (توضيح المسائل، م1086( إذا لصقت التربة بالجبهة في السجدة الأولى، يجب رفعها عنها قبل السجدة الثانية. وإذا لم يرفعها وسجد على تلك الحال، فصحّة صلاته محلّ إشكالٍ. (رسالة الصلاة والصوم، م276)

مسألة (13) إذا استمع آية السجدة من مثل جهاز التسجيل لم يجب السجود. نعم لو سمعها من جهاز ناقل للصوت يجب السجود. (توضيح المسائل، م1096) إذا استمع لآية السجدة من المذیاع أو التلفزيون أو من جهاز التسجيل ونحوه، فيجب السجود. (رسالة الصلاة والصوم، م284)

مسألة (14) في سجدة التلاوة الواجبة، لا يجوز السجود على المأكول والملبوس. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في سجدتي التلاوة والشکر، م6) في سجدة التلاوة الواجبة، يجب السجود على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة. (رسالة الصلاة والصوم، م286)

مسألة خاصّة في السجود العاجز الذي يجلس على الكرسي من أجل السجود ويضع جبهته على الطاولة أمامه، يعدّ عمله هذا سجوداً، ويجب عليه أن يضع كفّيه على الطاولة ورأسى إبهامي قدميه على الأرض. (استفتاء 16)

مبطلات الصلاة مسألة (1) الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال، فإنّ تعمّد ذلك كلّه مبطل للصلاة، بل الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق والمغرب مبطل لها حتّى مع السهو أو القسر ونحوهما. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في مبطلات الصلاة، ثالثها) إذا تعمّد الالتفات بوجهه أو بدنه عن القبلة، بحيث يرى يمينه أو يساره بسهولةٍ، تبطل صلاته. ولو فعل ذلك سهواً فالأحوط وجوباً بطلان صلاته أيضاً. (رسالة الصلاة والصوم، م325)

مسألة (2) إذا قال المسلّم: "سلام"، بدون "عليكم"، وجب الجواب في الصلاة إمّا بمثله ويقدّر "عليكم" وإمّا بقوله: "سلام عليكم". (العروة الوثقى، ج1، كتاب الصلاة، القول في مبطلات الصلاة، م22) إذا استخدم في السلام على المصلّي لفظ: "سلام" بدلاً من: "السلام عليكم"، فإذا كان يصدق عليه التحية والسلام عرفاً فيجب الجواب، والأحوط أن يكون بنفس الصور المتقدّمة. (أي يقدّم كلمة "سلام" في الجواب، فيقول: "سلام عليكم" أو "السلام عليكم") (الصلاة والصوم، م333)

مسألة (3) الأكل والشرب وإن كانا قليلين على الأحوط وجوباً، مبطلان للصلاة. نعم، لا بأس بابتلاع ذرّات بقيت في الفم أو بين الأسنان، والأحوط الاجتناب عنه. ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن إمساك السكر في الفم الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ولو كان قليلاً، وإن لم يكن ماحياً لصورة الصلاة ولا مفوّتاً للموالاة. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، فصل في مبطلات الصلاة، ثامنها) الأكل والشرب أثناء الصلاة يبطلانها، سواءٌ أكانا قليلين أم كثيرين. نعم لا بأس بابتلاع البقايا الصغيرة الباقية في أنحاء الفم أو مصّ حلاوة السكر الذي بقي شيءٌ قليلٌ منه في الفم. ولو أكل شيئاً أو شرب سهواً أو نسياناً لم تبطل صلاته، بشرط أن لا يخرج عن صورة المصلّي. (رسالة الصلاة والصوم، م341)

مسألة (4) التكفير (وهو وضع إحدى اليدين على الاُخری أمام البدن) عمداً مبطل للصلاة على الأقوی، لا سهواً وإن كان الأحوط فيه الإعادة، ولا بأس به حال التقية. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، فصل في مبطلات الصلاة، ثانيها) ... التكتّف (وضع إحدى اليدين على الأخرى أمام البدن) حال القيام في الصلاة مبطلٌ لها إذا قصد أنّه جزءٌ من الصلاة. والأحوط وجوباً الاجتناب عنه حتّى من دون القصد المذكور. (رسالة الصلاة والصوم، م343)

الشكوك وسجود السهو مسألة (1) إذا حصل للمكلف أحد الشكوك المبطلة فلا يجوز له قطع الصلاة. ولكن إذا فكر قليلاً حتى استقرّ شكه، فلا مانع من قطعها. (توضيح المسائل، م1166) إذا حصل للمصلّي أحد الشكوك المبطلة، فالأحوط وجوباً أن لا يقطع الصلاة فوراً، بل يجب أن يفكر قليلاً إلى أن يستقرّ شکّه (أی لا يتحوّل إلى يقينٍ أو ظنٍّ بأحد الطرفين)، عندئذٍ يمكنه قطع الصلاة. (رسالة الصلاة والصوم، م363)

مسألة (2) يجب سجود السهو بعد التسليم (بالكيفية التي سيأتي بيانها لاحقاً) في ثلاثة موارد: الأوّل: الكلام ساهياً أثناء الصلاة. الثاني: نسيان سجدة واحدة. الثالث: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين في الصلاة الرباعية. ويجب على الأحوط الإتيان بسجدتي السهو في موردين: الأوّل: السلام في غير محله، كما لو سلم سهوا في الركعة الأولى. الثاني: نسيان التشهد. (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في سجود السهو، م1) يجب على المصلّي أن يأتي بعد التسليم بسجدتي السهو (بالكيفية التي سيأتي بيانها لاحقاً) في ثلاثة موارد: 1. الكلام ساهياً أثناء الصلاة. 2. الشك بين الركعة الرابعة والخامسة في الصلاة الرباعية بعد إكمال السجدة الثانية. 3. نسيان التشهّد. ويجب على الأحوط الإتيان بسجدتي السهو في موردين: 4. نسيان سجدة واحدة. 5. التسليم سهواً في غير موضعه. (رسالة الصلاة والصوم، م388)

مسألة (3) كيفية سجود السهو هي أن ينوي سجود السهو فور الانتهاء من التسليم ويسجد على ما يصحّ السجود عليه. والأحوط أن يقول في كلّ من السجدتين: "بسم اللَّه وباللَّه، وصلّي اللَّه على محمّد وآل محمّد" أو يقول: "بسم اللَّه وباللَّه، أللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد" أو يقول: "بسم اللَّه وباللَّه، السلام عليك أ يها النبي ورحمة اللَّه وبركاته". والأحوط اختيار الأخير، لكن عدم وجوب الذكر سيما المخصوص منه لا يخلو من قوّة. ويجب بعد السجدة الأخيرة (من سجدتي السهو) التشهّد والتسليم، والواجب من التشهّد المتعارفُ منه في الصلاة، ومن التسليم "السلام عليکم". (تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في سجود السهو، م5) للإتيان بسجود السهو، يجب ـ بعد التسليم ـ المبادرة فوراً إلى وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه بنية سجود السهو، والأحوط وجوباً أن يقول: "بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، ثمّ يرفع رأسه من السجود، ثمّ يسجد مرّةً أخرى، ويكرّر الذكر، ثمّ يأتي بالتشهّد والتسليم. (رسالة الصلاة والصوم، م398)