العبادات ----> التيمم

التيمم

مسالة (1) یجب في التيمّم أربعة أمور: الأوّل: النية. الثاني: ضرب باطن الكفّين على ما يصحّ التيمّم به معاً دفعةً. الثالث: مسح الجبهة والجبينين بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى، والأحوط المسح على الحاجبين أيضاً. الرابع: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمني بباطن الكفّ اليسري، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسري بباطن الكفّ اليمنى. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في کيفية التيمّم، م1)

مسألة (2) كيفية التيمّم: 1ـ النية من بداية التيمّم إلى نهايته. 2ـ ضرب تمام باطن الكفّين معاً على ما يصحّ التيمّم به. 3ـ المسح بباطن الكفّين معاً على تمام الجبهة والجبنين من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى. 4ـ المسح على تمام ظاهر اليد اليمني بباطن كفّ اليسرى، ثمّ على تمام ظاهر اليد اليسرى بباطن كفّ اليد اليمني. 5ـ الأحوط وجوباً بعد ذلك أن يضرب كفّيه مرّةً أخرى على ما يصح التيمّم به، ويمسح ظاهر اليد اليمنى بباطن كفّ اليسرى وظاهر اليد اليسرى بباطن كفّ اليمنى. (استفتاء 136 وأجوبة الاستفتاءات، س209)

مسألة (3) يعتبر في التيمّم طهارة الجبهة وباطن الكفّين وظاهرهما. ولو كان باطن الكفّين نجساً ولم يتمكن من تطهيره يتيمّم بهما مع نجاستهما. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول فيما يعتبر في التيمّم، م1 وتوضيح المسائل، م706) الأحوط اعتبار طهارة الجبهة وظاهر الكفّين إن أمكن، وإن لم يتمكنك من تطهير موضع التيمّم، يتيمّم من دونه، وإن كان عدم اشتراط الطهارة مطلقاً ليس ببعيد. (استفتاء 140 وأجوبة الاستفتاءات، س211)

مسألة (4) يصحّ التيمّم بحجر الجصّ وحجر المرمر الأسود وسائر أنواع الحجارة. نعم لا يصحّ التيمّم بالجواهر كالعقيق والفيروزج. والأحوط وجوباً عدم جواز التيمّم بالجصّ والنورة بعد احتراقهما مع التمكن من التراب ونحوه ممّا يصحّ التيمّم به. (تحرير الوسيلة، کتاب الطهارة، القول فيما يتيمّم به، م3) يجوز التيمّم بكلّ ما يعدّ من الأرض من قبيل حجر الجصّ والنورة، ولا يبعد ّجواز التيمّم بالجصّ والنورة بعد احتراقهما، وکذا الآجر وأمثال ذلك. لا يصحّ التيمّم على الأشياء المعدنية التي لا تعدّ جزءاً من الأرض، من قبيل الذهب والفضّة ونحو ذلك. نعم يجوز التيمّم على الصخور ذات الجودة العالية التي تسمّى عرفاً بالصخور المعدنية من قبيل المرمر وغيره. لا إشکال في التيمّم بالإسمنت وبلاط الموزائيك، وإن کان الأحوط ترك التيمّم بهما. و132 وأجوبة الاستفتاءات، س210 و489)

مسألة (5) لو تيمّم بدلاً عن الغسل ثمّ أحدث بالأصغر، فإن لم يتمكن من الاغتسال للصلوات التالية يتوضّأ، وإن لم يتمكن من الوضوء يتيمّم بدلاً عنه. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في أحكام التيمّم، م5) من تيمّم بدلاً عن الغسل ثمّ أحدث بالأصغر، كما لو تبوّل مثلاً، فما دام لم يتمكن بعد من الغسل لأجل الصلوات التالية، فالأحوط وجوباً أن يتيمّم بدلاً عن الغسل مرّة أخرى ويتوضّأ أيضاً. (استفتاء 147)

مسألة (6) من لم يتمكن من الوضوء للصلاة، وتعذّر عليه التيمّم أيضاً، فالأحوط استحباباً أن يصلّي من دون الطهارة، والأحوط وجوباً قضاؤه لاحقاً أيضاً. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في ما يتيمّم به، م7) إذا لم يتمكن الإنسان من الوضوء وتعذّر عليه التيمّم أيضاً، فالأحوط وجوباً أن يصلّي في الوقت من دون وضوء ولا تيمّم، ثمّ يقضيه مع الوضوء أو التيمّم لاحقاً. (استفتاء 133 وأجوبة الاستفتاءات، س212)

مسألة (7) إذا تيمّم بسبب اليقين بالضرر أو الخوف منه، ثمّ تبين له قبل الصلاة عدم الضرر بطل تيمّمه. نعم لو علم بذلك بعد الصلاة صحّت صلاته. (توضيح المسائل، م672) إذا تيمّم باعتقاد أنّ الماء يضرّ به، ثمّ تبين له قبل الصلاة عدم الضرر بطل تيمّمه، أمّا لو علم بذلك بعد الصلاة فالأحوط وجوباً أن يعيدها بعد الوضوء أو الغسل. (استفتاء 129)