العبادات ----> أحكام الميت

أحكام الميت

مسألة (1) يجب في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم ـ رجلاً كان أو امرأة، صغيراً كان أو كبيرا ًـ إلى القبلة، بأن يلقي على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، فصل في أحكام الأموات، م2) ينبغي في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يلقي على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة. وقد أفتى الکثير من الفقهاء بوجوبه على نفس المحتضر ـ إذا كان قادراً على ذلك ـ وعلى الآخرين، ولا يترك الاحتياط في الإتيان به. (أجوبة الاستفتاءات، س253 واستفتاء 105)

مسألة (2) يجب على کلّ مكلّف تغسيل المسلم الاثنا عشرى وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وكذلك المسلم غير الاثنا عشرى على الأحوط. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في غسل الميت) يجب على كلّ مكلّف تغسيل المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. (استفتاء 106)

مسألة (3) يعتبر في مغسّل الميت أن يكون بالغاً على الأحوط وجوباً. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في غسل الميت، م13) يجب أن يكون مغسّل الميت مسلماً اثنا عشریّاً وبالغاً وعاقلاً وعارفاً بأحكام الغسل. (استفتاء 110)

مسألة (4) يجب تكفين الميت المسلم بثلاثة أثواب: مئزر وقميص وإزار. والمئزر يستر بين السرّة والركبة وأطراف البدن، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم. والقميص يستر البدن من المنکبين إلى نصف الساق على الأحوط وجوباً. والإزار يغطّي تمام البدن، ويجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد بحيث يمكن شدّ طرفيه، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في تكفيني الميت) يجب تکفين الميت المسلم بثلاثة أثواب: الأوّل: المئزر ويلفّ به ظهره ورجلاه. والثانى: القميص ويستر من أعلى المنکبين إلى الساقين من الأمام والخلف. والثالث: الإزار ويغطّيى تمام البدن من فوق الرأس إلى أسفل القدمين بحيث يمكن شدّ طرفيه، ويكون عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر. (استفتاء 117)

مسألة (5) إذا انفصل عن بدن الحي جزءٌ مشتملٌ على العظم، ومسّه الإنسان قبل تغسيله فيجب عليه غسل مسّ الميت، أمّا إذا لم يشتمل على العظم، فلا يوجب مسّه الغسل. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، فصل في غسل مس الميت، م4) مسّ العضو المبان من بدن الحي لا يوجب الغسل. (استفتاء 103)