العبادات ----> الغسل

الغسل

مسألة (1) في الغسل الترتيبي، يجب أوّلاً أن يغسل ـ بنية الغسل ـ الرأس والرقبة، ثمّ الجانب الأيمن، وبعده الجانب الأيسر. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في واجبات الغسل، الثالث) يمكن الإتيان بالغسل بكيفيتين: الأولى: غسل البدن وفق ترتيب مخصوص، بأن يغسل الرأس والرقبة أوّلاً، وبعد ذلك بقية البدن. والأحوط (وجوباً) بعد الرأس والرقبة أن يغسل تمام الجانب الأيمن من البدن، ثمّ تمام الجانب الأيسر منه. (استفتاء 84)

مسألة (2) الظاهر حصول الغسل الارتماسي بالغمس في الماء تدريجاً. والأحوط (وجوباً) أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في واجبات الغسل، م6) الغسل الارتماسي هو أن يغمس بنية الغسل تمام البدن في الماء دفعةً واحدةً بحيث يصل الماء إلى كلّ أجزاء البدن. (استفتاء 84)

مسألة (3) من جملة ما يحرم على الجنب: مسّ کتابة القرآن أو اسم الله تعالى بأیّ جزء من البدن، وعلى الأحوط وجوباً مسّ الأسماء المبارکة للأنبياء والأئمّة عليهم السلام، وقراءة سور العزائم الأربعة المشتملة على السجدة الواجبة، حتّى البسملة بقصد إحدى تلك السور. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في أحكام الجنب، الأوّل والخامس) من جملة ما يحرم على الجنب مسّ كتابة القرآن الكريم أو اسم الله تعالى يبأیّ جزء من البدن، وقراءة خصوص آيات السجدة من سور العزائم الأربعة. وأمّا قراءة سائر الآيات الأخری من تلك السور فلا إشکال فيها. (أجوبة الاستفتاءات، س199 واستفتاء 89)

مسألة (4) تيأس المرأة ـ أى لا ترى دم الحيض ـ بإكمال ستّين سنة إن كانت قرشية، و بإكمال خمسين سنة إن كانت غيرها. (تحريرالوسيلة، كتاب الطهارة، فصل في غسل الحيض) تحديد سنّ اليأس محلّ تأمّل واحتياط. ويمكن للنساء الرجوع في هذه المسألة إلى مجتهد آخر جامع لشرائط الإفتاء. (أجوبة الاستفتاءات، س216)

مسألة (5) المراد من "النهار" هو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. (تحرير الوسيلة، کتاب الطهارة، فصل في غسل الحيض، م10) المراد من "النهار" هو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. (درس صلاة المسافر، ج257)