العبادات ----> الوضوء

الوضوء

مسألة (1) يجب مسح القدمين من طرف أحد الأصابع إلى الكعب (قبّة ظهر القدم)، والأحوط استحباباً أن يمسح إلى مفصل الساق. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، فصل في الوضوء، م15) يجب مسح القدمين إلى مفصل الساق. (استفتاء 43 وأجوبة الاستفتاءات، س106 و111)

مسألة (2) يجب على الأحوط أن يكون غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، ولو غسل منكوساً بطل وضوؤه. واليدان يجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، فصل في الوضوء، القول في الواجبات، م2 و3) يجب في الوضوء غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل، فلو غسل منكوساً بطل وضوؤه. (استفتاء 46)

مسألة (3) في الوضوء، الغسلة الأولى للوجه واليدين واجبة، والغسلة الثانية جائزة، وأما الغسلة الثالثة فصاعداً حرام. ولو صبّ غرفة واحدة بقصد الوضوء وتحقّق غسل تمام العضو فقد حصلت الغسلة الأولى، سواء قصدها أم لم يقصدها. (توضيح المسائل، م248) الغسلة الأولى للوجه واليدين في الوضوء واجبة، والثانية جائزة، والأزيد من ذلك غير مشـروع. وتحدّد الغسلة الأولى والثانية وما إلى ذلك بالقصد، فيجوز أن يصبّ الماء على العضو عدّة مرّات بقصد الغسلة الأولى. (استفتاء 47 وأجوبة الاستفتاءات، س102)

مسألة (4) من جملة شرائط الوضوء: الترتيب في الأعضاء، فيقدّم الوجه على اليد اليمني، وهي على اليسرى، وهي على مسح الرأس، وهو على مسح الرجلين. والأحوط تقديم الرجل اليمنی على اليسری، بل الوجوب لا يخلو من وجه. (تحرير الوسلة، كتاب الطهارة، القول في شرائط الوضوء، م1، ومنها) الترتيب في الوضوء كما يلي: يغسل الوجه من أعلى الجبهة، أى من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ثمّ تغسل اليد اليمني من المرفق إلى رؤوس الأصابع، ثمّ تغسل اليد اليسرى من المرفق إلى رؤوس الأصابع، وبعد ذلك يمسح برطوبة اليد على مقدّم الرأس، وفي النهاية يمسح برطوبة اليد على القدمين من رؤوس الأصابع إلى مفصل الساق. (استفتاء 43)

مسألة (5) لا يتعين مسح الرأس باليد اليمني أو من الأعلى إلى الأسفل. (الوسيلة، كتاب الطهارة، فصل في الوضوء، القول في الواجبات، م14) الأحوط مسح الرأس باليد اليمنى، ولا يتعين المسح من الأعلى إلى الأسفل. (استفتاء 48)

مسألة (6) إذا جفّت رطوبة الكفّ، لا يجوز له أخذ الرطوبة من الماء الخارج، بل يأخذ الرطوبة من سائر أعضاء الوضوء ويمسح بها. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في واجبات الوضوء، م17) إذا جفّت رطوبة اليد، لا يجوز له أخذ الرطوبة من الماء الخارج، بل يأخذ الرطوبة من لحيته أو حاجبيه ويمسح بها. (استفتاء 52)

مسألة (7) إذا كان أحد أعضاء الوضوء نجساً، وشك بعد الوضوء في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا، فإذا لم يكن أثناء الوضوء ملتفتاً إلى طهارة ذلك الموضع ونجاسته، بطل وضوؤه. أمّا لو كان ملتفتاً أو شك في أنّه كان ملتفتاً أم لا، وضوؤه محكوم بالصحة. وعلى كل حال، يجب تطهير الموضع الذي كان نجساً. (تحريرالوسيلة، كتاب الطهارة، القول في شرائط الوضوء، م13) إذا شك بعد الوضوء في أنّه طهّر قبله الموضع الذي كان في السابق متنجّساً أم لا، فوضوؤه محكوم بالصحة ولكن يجب تطهير الموضع. ( درس الخارج، صلاة الجماعة، الدرس 36، قاعدة الفراغ واستفتاء 59)

مسألة (8) إذا علم قبل الوضوء بوجود مانع من وصول الماء على بعض أعضاء الوضوء، وشك بعد الوضوء في أنّه هل أوصل الماء أثناء الوضوء إلى تلك المواضع أم لا، بني على صحّة وضوئه. نعم إذا علم أنّه لم يكن ملتفتاً لذلك المانع حال الوضوء، فتجب إعادته. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في شرائط الوضوء، م12) إذا علم قبل الوضوء بوجود مانع من وصول الماء على أحد أعضاء الوضوء، وشك بعد الوضوء فی أنّه هل أوصل الماء إلى ما تحته أم لا، وضوؤه محكوم بالصحة. (درس الخارج، صلاة الجماعة، الدرس 36، قاعدة الفراغ)

مسألة (9) إذا وجد بعد الوضوء شيئاً يمنع من وصول الماء على عضو من أعضاء الوضوء، فإن لم يعلم أنّ ذلك المانع كان موجوداً أثناء الوضوء، أم أنّه وجد بعده، فوضوؤه محكوم بالصحة. ولكن إذا علم أنّه حال الوضوء لم يكن ملتفتاً لذلك المانع، فالأحوط وجوباً أن يعيد الوضوء. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في شرائط الوضوء، م12) إذا وجد بعد الوضوء شيئاً يمنع من وصول الماء على عضو من أعضاء الوضوء، فإن لم يعلم أنّ ذلك المانع كان موجوداً أثناء الوضوء، أم وجد بعده، فوضوؤه محكوم بالصحة. (درس الخارج، صلاة الجماعة، الدرس 36، قاعدة الفراغ)

مسألة (10) من لم يكن على وضوء يحرم عليه مسّ اسم الله تعالى مهما كانت اللغة التي كتب بها. وكذلك مسّ الأسماء المباركة للنّبی والأئمّة والسيدة الزهراء (عليهم السلام) على الأحوط وجوباً. (توضيح المسائل، م319) الأفضل الاجتناب عن مسّ اسم الجلالة وأسماء الأنبياء والمعصومين (عليهم السلام) وألقابهم وكناهم من دون وضوء. (استفتاء 101)

مسألة (11) إذا كان في الوجه أو اليدين جرح أو دمّل أو كسر مكشوف ويضرّ الماء به، يكفي غسل ما حوله. ولكن لو لم يكن المسح عليه برطوبة اليد مضرّاً فالأفضل المسح بها، ثمّ يضع عليه خرقة طاهرة ويمسح عليها برطوبة يده أيضاً. (توضيح المسائل، م325) إذا كان في أعضاء الوضوء جرح أو كسر مشكوف والغسل يضرّ به، فيجب غسل ما حوله، والأحوط المسح عليه أيضاً برطوبة اليد إذا لم يکن مضرّاً به. (استفتاء 79)

مسألة (12) لو كان في مقدّم الرأس أو ظاهر القدمين جرح أو دمّل أو كسر مكشوف، فإن تعذّر المسح عليه، يجب أن يضع عليه خرقة طاهرة ويمسح عليها بما بقى على يده من نداوة الوضوء، والأحوط استحباباً ضمّ التيمّم. وإذا لم يمکن وضع خرقة عليه، تعين التيمّم، والأفضل ضمّ الوضوء من دون المسح. (توضيح المسائل، م326) إذا كان في موضع المسح جرح ولا يمکن المسح عليه برطوبة اليد يتعین التيمّم، ولكن لو أمكن وضع خرقة والمسح عليها برطوبة اليد فالأحوط الوضوء مع هكذا مسح أیضاً مضافاً إلى التيمّم. (أجوبة الاستفتاءات، س136 واستفتاء 80)

مسألة (13) يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات، من قبيل الوضوء والغسل وغيرها. ولكن لا يحرم اقتناؤها ووضعها على الرفوف للتزیين. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في الأواني، م2) يحرم الأكل والشرب في الإناء المصنوع من الذهب أو الفضّة، ولكن لا يحرم اقتناؤه واستعماله في يالأمور الأخری غير الأكل والشرب. (استفتاء 40)

مسائل خاصّة في الوضوء[1] مسألة (1) الأحوط وجوباً عدم جواز رفع اليد عن الوضوء أثناء الاشتغال به، والشروع بوضوء جديد من دون فوت الموالاة. (استفتاء، 6)

مسألة (2) لا يجوز إيجاد مانع في أعضاء الوضوء أو الغسل عمداً ومن دون ضرورة، بحيث يكون نزعه متعذّراً أو موجباً للضرر أو المشقّة الشديدة، من قبيل زرع الأظافر أو الرموش، ولو فعل ذلك ولم يتمكن من نزعه فقد إرتكب المعصية، ويجب عليه ـ فضلاً عن الوضوء أو الغسل جبيرة ـ ضمّ التيمّم أيضاً، كما يجب عليه أيضاً قضاء تلك الصلوات على الأحوط بعد نزع الأظافر. (استفتاء، 15)

مسألة (3) إذا كانت المغسلة وكرسي الخلاء في مكانٍ واحدٍ، فلا كراهة في الوضوء على تلك المغسلة. (استفتاء، 108)