العبادات ----> النجاسات و المطهرات

النجاسات و المطهرات

مسألة (1) الماء الكرّ حسب الكيلو المتعارف، يكون بمقدار (419 / 377) كيلوغراماً على الأقرب. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، فصل في المياه، م14) الماء الكرّ يكون بمقدار 384 ليتراً تقريباً. (استفتاء 2)

مسألة (2) غير المسلم محكوم بالنجاسة مهما كان دينه أو مذهبه. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في النجاسات، العاشر واستفتاءات الإمام الخميني، ج1، س267) الكفّار الذين لا يدينون بدينٍ سماوى محكومون بالنجاسة، أمّا أهل الكتاب (اليهود والنصارى والمجوس والصابئة) محكومون بالطهارة. (استفتاء 9 وأجوبة الاستفتاءات، س313 و316)

مسألة (3) فضلات الطيور المحرّمة الأكل محكومة بالنجاسة. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في النجاسات، م1) فضلات الطيور المحرّمة الأکل محكومة بالطهارة. (استفتاء 9، وأجوبة الاستفتاءات، س279)

مسألة (4) الثالث: منى كلّ حيوان ذي نفس سائلة محكوم بالنجاسة سواء حلّ أكله أم حرم. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في النجاسات، الثالث) منى الإنسان وكلّ حيوانٍ محرّم الأكل ذي نفسٍ سائلةٍ محكوم بالنجاسة. أمّا منى الحيوانات المحلّلة الأكل محكوم بالنجاسة على الأحوط وجوباً. (استفتاء 9)

مسألة (5) عرق الإبل الجلّالة نجس، أمّا الجلّال من الحيوانات الأخری فلا يجب الاجتناب عن عرقه. (تحريرالوسيلة، كتاب الطهارة، القول في النجاسات، الحادى عشر) عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلّال طاهرٌ على الأقوى، ولكن الأحوط وجوباً الاجتناب عن الصلاة فيه. (أجوبة الاستفتاءات، س270)

مسألة (6) الدم الموجود في البيضة طاهر، ولكن الأحوط وجوباً الاجتناب عن أكله. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في النجاسات، الخامس) الدم الموجود فی البيضة محكوم بالطهارة، ولكن يحرم أكله. (استفتاء 14 وأجوبة الاستفتاءات، س269)

مسألة (7) ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا علم بكونه مسبوقاً بيد الكافر، فإن احتمل أنّ المسلم الّذي أخذه من الكافر قد تفحّص عن حاله وأحرز تذكيته بل يجب على الأحوط أن يتعامل المسلم معه معاملة المذكى (احتمال إحراز التذكية لا يكفي)، فهو محكوم بالطهارة، وأمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط (وجوبا) بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في النجاسات، م4) اللحوم والجلود وسائر أجزاء الحيوانات المستوردة من البلدان غير الإسلامية، فإن احتمل تذكيتها فهي محكومة بالطهارة، وإذا تيقن عدم تذكيتها فهي محكومة بالنجاسة. (استفتاء 12)

مسألة (8) الخمر وكلّ مسكر مائع بالأصالة محكومة بالنجاسة. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في النجاسات، الثامن) المشروبات المسكرة محكومة بالنجاسة على الأحوط. (استفتاء 9 وأجوبة الاستفتاءات، س301)

مسألة (9) المتنجّس ينجّس ما يلاقيه إلى ثلاث وسائط، ولكنّ الأزيد منها لا ينجّس. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، فصل في النجاسات، القول في كيفية التنجّس بها، م9) الشىء الذي تنجّس بملاقاة عين النجاسة، إذا لاقى شيئاً طاهراً مع الرطوبة‌ المسرية ينجّسه. وهذا المتنجّس الثاني إذا لاقى شيئاً طاهراً مع الرطوبة المسرية ينجّسة على الأحوط وجوباً. ولكن هذا المتنجّس الثالث لا ينجّس شيئاً بملاقاته. (استفتاء 19 وأجوبة الاستفتاءات، س283)

مسألة (10) إذا أخبر عدلٌ واحد بنجاسة شيء فالأحوط وجوباً لزوم الاجتناب عنه. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، القول في كيفية التنجّس بها، م3) خبر الواحد ليس حجّة في الموضوعات. (استفتاء 207)

مسألة (11) المتنجّس بالبول ـ عدا الأواني ـ يطهر بغسله بالماء مرّتين، والأحوط وجوباً أن تكون غسلتا التطهير غير غسلة إزالة البول. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، فصل في المطهّرات، أوّلها) المتنجّس بالبول ـ عدا الأواني ـ يطهر بغسله بالماء القليل مرّتين بعد زوال عين النجاسة. أمّا المتنجّس بملاقاة غير البول فيطهر بغسله مرّة واحدة بعد زوال عين النجاسة. (استفتاء 21)

مسألة (12) إذا تنجّست الآنية بولوغ الكلب في ما فيها من ماء أو غيره ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ، يجب أوّلاً تعفيره بالتراب، والأحوط اعتبار الطهارة فيه، ثمّ يغسل مرّتين بالماء القليل، أو مرّتين بالماء الکرّ أو الجارى على الأحوط وجوباً. ولا يترك الاحتياط بإلحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع ونحوه. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، فصل في المطهّرات، أوّلها) إذا تنجّست الآنية بشرب الكلب منها الماء أو أى سائل آخر أو بلطعه، يجب تعفيره بالتراب أوّلاً ثمّ غسله بالماء الکثير مرّة واحدة، أو بالماء القليل مرّتين. (استفتاء 24)

مسألة (13) الإناء الذي شرب منه الخنزير شيئاً مائعاً، يجب غسله بالماء القليل سبع مرّات، كما يجب غسله بالماء الكر والجاري سبع مرّات على الأحوط. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، فصل في المطهّرات، أوّلها وم2) الإناء الذي شرب منه الخنزير ماءً أو شيئاً مائعاً، يجب غسله بالماء سبع مرّات. (استفتاء 25)

مسألة (14) إذا تنجّس باطن القدم والنعل بسبب غير المشي يشكل طهارتهما بالمشي. ولتطهير باطن القدم والنعل، الأفضل المشي خمسة عشر خطوة أو أزيد، وإن زالت النجاسة بأقلّ من ذلك أو بدلك القدم على الأرض. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، فصل في المطهّرات، ثانيها) تنجّس باطن قدمه أو نعله بسبب المشي على الأرض، إذا مشى على الأرض الطاهرة والجافّة بمقدار عشر خطوات تقریباً، طهرا إذا زالت هما عين النجاسة أو المتنجّس بسبب المشي أو دلكهما على الأرض. (استفتاء 26 وأجوبة الاستفتاءات، س80)

مسألة (15) إذا اكانت السنّ الصناعية ملتصقة بالأسنان الطبيعية ولا يمكن إخراجها من الفم لغسلها بالماء، فالأحوط وجوباً عدم جريان حکم الأسنان الطبيعية عليها، ويجب تطهيرها. (استفتاءات الإمام الخميني"قدّس سرّه"، استفتاء 258) إذا كانت السنّ الصناعية أو المحشوّة بوضعية تعدّ معها سنّاً طبيعية فيجری عليها حکم السنّ الطبيعية، فتطهر بزوال عین النجاسة، ولا يجب غسل باطن الفم، وإلّا يجب تطهير السنّ الصناعية أيضاً. (استفتاء 31)

مسألة (16) العاشر من المطهّرات: غيبة المسلم، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه، فيعامل معه معاملة الطهارة، إلاّ مع العلم ببقاء النجاسة، ولا يبعد عدم اعتبار أیّ شرط آخر فيه، فيجری الحكم بالطهارة سواء كان عالماً بالنجاسة أم لا، معتقداً نجاسة ما أصابه أم لا، كان متسامحاً في دينه أم لا. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، فصل في المطهّرات، عاشرها) إذا حصل له اليقين بنجاسة بدن المسلم أو لباسه أو شيء آخر من توابعه، وغاب عنه، ثمّ رآه يتعامل معه معاملة الطاهر، يحكم بطهارته بشرط أن يكون صاحبه عالماً بنجاسته السابقة، وعارفاً بأحكام الطهارة والنجاسة. (استفتاء 32)

مسألة (17) لا يطهر مخرج البول بغير الماء، ويكفي الغسل مرّة واحدة في الرجل بعد إزالة البول إذا خرج عن مخرجه الطبيعي، أمّا في المرأة وفي من يخرج بوله من غير مخرجه الطبيعي فالأحوط وجوباً الغسل مرّتين. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، فصل في الاستنجاء، م1) يجب على الأحوط غسل مخرج البول بالماء القليل مرّتين بعد زوال عين النجاسة. (استفتاء 35 وأجوبة الاستفتاءات، س90)

مسألة (18) إذا مسح مخرج الغائط بشيء قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وما إلى ذلك، فمع أنّ طهارته محلّ تأمّل، ولكن لا مانع من الصلاة معه، ولا يتنجّس ما يلاقيه، ولا يضرّ بقاء الذرّات الصغيرة ولزوجة المحلّ. (تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، فصل في الاستنجاء، م2 و4)

يمكن تطهير مخرج الغائط بنحوين: الأول: … الثاني: إزالة النجاسة بثلاثة أحجار أو خرق طاهرة وما شابه ذلك، فإن لم تزل النجاسة مسحه بغيرها إلى النقاء. (استفتاء 36 وأجوبة الاستفتاءات، س99)