العبادات ----> الشرط الثاني : قصد المسافة الشرعية

الشرط الثاني : قصد المسافة الشرعية

مسألة 942 - قصد قطع المسافة الشرعية أي أن الإنسان إذا قطع المسافة من دون قصد فلا يقصر بل يبقى على التمام.

مسألة 943 - بما أنه يعتبر في وجوب القصر قصد المسافة الشرعية والعلم أيضاً مثل القصد وعليه فلو علم بذلك كفى عنه.

مسألة 944 - لو قصد المسافر قطع المسافة، وبعد قطع مقدار منها والخروج عن حد الترخص صلى قصراً في أثناء الطريق ولكن قبل الوصول إلى المسافة الشرعية عدل عن قصده، فالأحوط وجوباً إعادة ما صلاه قصراً تماماً.

مسألة 945 - الضابطة الحقيقية لوجوب قصر الصلاة، عبارة عن قطع ثمانية فراسخ سواء كانت بمقدار مسيرة يوم (الحركة اليومية للقوافل) أم لا.

مسألة 946 - جميع الشرائط المعتبرة في السفر الامتدادي معتبرة في السفر التلفيقي أيضاً.

مسألة 947 - لو تردد المسافر في أقل من أربعة فراسخ - كفرسخ ونصف - ذاهباً وجائياً مرات حتى بلغ المجموع ثمانية فراسخ أو أكثر لم يقصر.

مسألة 948 - في السفر التلفيقي يشترط أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ وعليه فإن كان ذهابه ثلاثة فراسخ وإيابه خمسة فراسخ بقي على التمام، وأما لو كان ذهابه خمسة فراسخ وإيابه ثلاثة فراسخ قصر.

مسألة 949 - في السفر الامتدادي إذا بقي في الطريق ليلة أو ليلتين مثلاً قبل قطع ثمانية فراسخ وجب عليه القصر.

مسألة 950 - في السفر التلفيقي الموجب لقصر الصلاة إذا بقي في أثناء الطريق لليلة أو ليلتين مثلاً ولم يرجع في تلك الليلة أو في نفس ذلك اليوم يجب عليه القصر.

مسألة 951 - من قطع أربعة فراسخ على الأقل فالأقوى والمتعين أن صلاته قصر سواء رجع في ذلك اليوم أو بعد ذلك قبل البقاء عشرة أيام.

مسألة 952 - المسافر الذي تكون صلاته قصراً إذا قصد الإقامة عشرة أيام، أو بقي ثلاثين يوماً من دون قصد متردداً في مكان واحد أتم صلاته.

مسألة 953 - في المسافة الامتدادية إذا كان متردداً في البقاء عشرة أيام في مكان أثناء الطريق قبل أن يقطع ثمانية فراسخ أتم صلاته لأنه لم يقصد السفر الشرعي.

مسألة 954 - في المسافة التلفيقية إذا كان متردداً في البقاء عشرة أيام في المقصد أو قبله أو في الرجوع - قبل أن يقطع ثمانية فراسخ – لأنه لم يتحقق منه قصد ثمانية فراسخ بقي على التمام.

مسألة 955 - لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإنه يجب الإعادة في الوقت على الأقوى وفي خارجه على الأحوط.

مسألة 956 - من قصد قطع المسافة الشرعية خلال يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام أو عشرين يوماً يقصر ما دام يصدق عليه عنوان أنه مسافر, نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر.

مسألة 957 - من لم يكن قاصداً المسافة الشرعية، وكان متردداً بقطع عشرة فراسخ أو عشرين فرسخاً، يتم صلاته، نعم لو شرع في العود يقصر إذا كملت المسافة وكان من قصده قطعها.