العبادات ----> صلاة الجمعة

صلاة الجمعة

صلاة الجمعة وإن كانت في الوقت الحاضر واجباً تخييرياً، ولا يجب الحضور فيها، لكن بالنظر إلى فوائد وأهمية الحضور في صلاة الجمعة، فلا ينبغي للمؤمنين حرمان أنفسهم من بركات المشاركة في مثل هذه الصلاة لمجرد التشكيك في عدالة إمام الجمعة، أو لأعذار واهية أخرى. شرائط صلاة الجمعة وهي أمور: الأول - العدد وأقله خمسة أشخاص أحدهم الإمام فلا تجب ولا تنعقد بأقل منها. الثاني - الخطبتان وهما واجبتان كأصل الصلاة, ولا تنعقد الجمعة بدونهما. الثالث - الجماعة, فلا تصح الجمعة فرادى. الرابع - إذا لم تكن الفاصلة بين صلاتي الجمعة فرسخاً شرعياً، فصلاة الجمعة المتأخرة باطلة، وفي صورة التقارن بين الصلاتين يحكم ببطلانهما معاً.

مسألة 875 - إمام الجمعة في أي بقعة من بقاع العالم الاسلامي يجب أن يعينه الحاكم الاسلامي العادل.

مسألة 876 - وقت صلاة الجمعة من الزوال، والأحوط أن لا يؤخرها عن أوائل وقت صلاة الظهر عرفاً.

مسألة 877 - يمكنه إيقاع خطبتي صلاة الجمعة قبل الظهر وإن كان الأحوط هو وقوع قسم منها في وقت الظهر بل الأحوط الإتيان بهما بعد الزوال.

مسألة 878 - الواجب التخييري معناه أن المكلَّف في الإتيان بفريضة يوم الجمعة مخيّر بين أن يصلّي صلاة الجمعة، أو صلاة الظهر.

مسألة 879 - ترك الحضور والمشاركة في صلاة الجمعة العبادية السياسية من أجل عدم المبالاة بها مذموم شرعاً.

مسألة 880 - صلاة الجمعة وإن كانت واجباً تخييرياً، ولكن الإباء عن المشاركة فيها بصورة دائمة ليس له وجه شرعي.

مسألة 881 - لا مانع من إقامة صلاة الظهر جماعة مع إقامة صلاة الجمعة في نفسه ويوجب براءة ذمة المكلَّف من فريضة نهار الجمعة بملاحظة الوجوب التخييري لصلاة الجمعة في العصر الحاضر، ولكن نظراً إلى أن إقامة صلاة الظهر جماعة في يوم الجمعة في مكان قريب من محل إقامة صلاتها تستلزم تفريق صفوف المؤمنين، ولربما تُعدّ في أنظار الناس هتكاً وإهانة لإمام الجمعة، وكاشفة عن عدم الإعتناء بصلاة الجمعة، فمن ثم لا يجدر بالمؤمنين القيام بها، بل فيما لو استلزمت المفاسد والحرام وجب عليهم الإجتناب عنها.

مسألة 882 - صلاة الجمعة مجزية عن صلاة الظهر، ولكن لا إشكال في الإتيان بصلاة الظهر احتياطاً بعد صلاة الجمعة، ولا إشكال في الاقتداء بصلاة العصر يوم الجمعة بغير إمام الجمعة ولكن إذا أراد أن يصلّي العصر جماعة مع مراعاة الاحتياط فالاحتياط الكامل هو أن يقتدي في صلاة العصر بمن كان قد صلّى الظهر أيضاً احتياطاً بعد صلاة الجمعة.

مسألة 883 - يجوز للمأموم أن يصلّي صلاة الظهر إحتياطاً، وإن لم يأتِ بها الإمام.

مسألة 884 - أصل جواز الإمامة لإقامة صلاة الجمعة لا يتوقف على الاستجازة من الحاكم الشرعي، ولكن ترتّب أحكام نصبه لإمامة الجمعة موقوف على أن يكون منصوباً من قبل ولي أمر المسلمين، وهذا الحكم يعمّ كل بلد أو مدينة كان ولي أمر المسلمين حاكماً مطاعاً فيها.

مسألة 885 - يجوز لإمام الجمعة المنصوب إقامة صلاة الجمعة في غير المكان المنصوب فيه مع عدم وجود المانع والمعارض له في نفسه، ولكن لا تترتب عليها أحكام نصبه لإمامة الجمعة.

مسألة 886 - يجوز لإمام الجمعة المنصوب أن يختار نائباً مؤقتاً لنفسه، ولكن لا يترتّب على إمامة النائب أحكام النصب من قبل الولي الفقيه.

مسألة 887 - إذا كان المكلَّف لا يرى إمام الجمعة المنصوب عادلاً، أو كان على شك من عدالته، لا يصح منه الإقتداء به ولا تصح صلاته معه جماعة، ولكن لا مانع من حضوره ودخوله في الجماعة صورةً للحفاظ على الوحدة، وعلى أي حال فليس له ترغيب الآخرين في ترك حضور صلاة الجمعة وتشجيعهم عليه.

مسألة 888 - لو أفاد نصب إمام من قبل ولي أمر المسلمين لإمامة الجمعة أو الجماعة الوثوق والاطمئنان للمأموم بعدالته كفى ذلك في صحة الاقتداء به والاعتماد عليه.

مسألة 889 - لو كان الشك في العدالة أو اليقين بعدمها، بعد الفراغ من الصلاة فالصلاة محكومة بالصحة، ولا تجب إعادتها.

مسألة 890 - لا بأس بالمشاركة في الصلاة خلف أهل السنة حفاظاً على وحدة واتحاد المسلمين ولا يجب الإتيان بصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة.

مسألة 891 - لا يجوز التسبب بعمل يؤدي إلى إيقاع الخلاف بين المؤمنين وإلى تفرقة صفوفهم، فكيف بالتسبب إلى ذلك بمثل صلاة الجمعة التي هي من شـعائر الاسلام، ومن مظاهر توحيد صفوف المسلمين.

مسألة 892 - يجب في كل من الخطبتين التحميد، ويعقبه بالثناء عليه تعالى على الأحوط، والأحوط أن يكون التحميد بلفظ الجلالة، وإن كان الأقوى جوازه بكل ما يُعّدُّ حمداً له تعالى‏، والصلاة على النبى صلى الله عليه وآله على الأحوط في الخطبة الأولى وعلى الأقوى‏ في الثانية، والإيصاء بتقوى الله تعالى في الأولى على الأقوى وفي الثانية على الأحوط، وقراءة سورة صغيرة في الأولى على الاقوى وفي الثانية على الأحوط، والأحوط الأولى‏ في الثانية الصلاة على أئمة المسلمين عليهم السلام بعد الصلاة على النبي (ص), وعنوان أئمة المسلمين لا يعمّ الزهراء المرضيّة (عليها السلام) ولا يجب ذكر اسمها المبارك في خطبة الجمعة، ولكن لا مانع من التبرّك بذكر اسمها الشريف (عليها السلام) بل هو أمر مطلوب وفيه أجر وثواب, والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، والأولى اختيار بعض الخطب المنسوبة إلى أمير المؤمنين‏ سلام الله عليه أو المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام, كما ينبغي للإمام الخطيب أن يذكر في ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمين في‏ دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما جرى في بلاد المسلمين وغيرها من الأحوال التي لهم فيها المضرة أو المنفعة، وما يحتاج المسلمون إليه في المعاش والمعاد، والأمور السياسية والاقتصادية مما هي دخيلة في استقلالهم وكيانهم، وكيفية معاملتهم مع سائر الملل، والتحذير عن تدخل الدول الظالمة المستعمرة في أمورهم سيما السياسية والاقتصادية المنجر إلى استعمارهم واستثمارهم، وبالجملة الجمعة وخطبتاها من المواقف العظيمة للمسلمين‏ كسائر المواقف العظيمة مثل الحج والمواقف التي فيه والعيدين وغيرها، ومع الأسف‏ أغفل المسملون عن الوظائف المهمة السياسية فيها وفي غيرها من المواقف السياسية الاسلامية، فالاسلام دين السياسة بشؤونها يظهر لمن له أدنى تدبر في أحكامه الحكومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، فمن توهم أن الدين منفك عن السياسة فهو جاهل لم‏ يعرف الاسلام ولا السياسة.

مسألة 893 - يشترط في وجوبها أمور: التكليف والذكورة والحرية والحضر والسلامة من العمى والمرض, وأن لا يكون شيخاً كبيراً, وأن لا يكون بينه وبين إقامة الجمعة أزيد من فرسخين, فهؤلاء لا يجب عليهم السعي إلى الجمعة لو قيل بالوجوب التعييني, ولا تجب عليهم ولو كان الحضور عليهم غير حرجي ولا مشقة فيه.

مسألة 894 - كل هؤلاء إذا اتفق منهم الحضور أو تكلفوه صحت منهم وأجزأت عن الظهر وكذا كل من رخص له في تركها لمانع من مطر أو برد شديد أو فقد رجل ونحوها مما يكون الحضور معه حرجاً عليه, نعم لا تصح من المجنون, وصحّت صلاة الصبي, وأما إكمال العدد به فلا يجوز, وكذا لا تنعقد بالصبيان فقط.

مسألة 895 - يجوز للمسافر حضور الجمعة, وتنعقد منه وتجزيه عن الظهر لكن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعية للحاضرين لا تنعقد منهم, وتجب عليهم صلاة الظهر, ولو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها ولا يجوز أن يكون المسافر مكملاً للعدد.

مسألة 896 - إذا لم يدرك المأموم شيئاً من الخطبتين، بل حضر الصلاة أثناء إقامتها واقتدى بالإمام، فصلاته صحيحة ومجزية ولو بإدراكه ركوع الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة.

مسألة 897 - من لم يتمكن من الذهاب إلى صلاة الجمعة لا يجب عليه الإنتظار، بل يجوز له أن يصلّي الظهرين في أول الوقت.

مسألة 898 - لا مانع من إقامة الجمعة بإمامة نائب الإمام المنصوب، ولا من اقتداء الإمام المنصوب بنائبه فيها.

مسألة 899 - المصلي الذي يريد الجمع بين الجمعة والظهر في يوم الجمعة يكفي أن يقصد القربة في كلٍ منهما، ولا يجب قصد الوجوب في شيءٍ منهما.

مسألة 900 - مجرد انكشاف خلاف ما قاله إمام الجمعة ليس دليلاً على كذبه، إذ من الممكن أن يكون ما قاله اشتباهاً، أو خطأً أو توريةً، فلا ينبغي للمكلف حرمان نفسه من بركات صلاة الجمعة لمجرد توهم خروج إمام الجمعة عن العدالة.

مسألة 901 - يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة, وتصح منها وتجزيها عن الظهر إن كان عدد الجمعة أي خمسة أشخاص رجالاً, وأما إقامتها للنساء وكونها من جملة الخمسة فلا تجوز, ولا تنعقد إلا بالرجال.

مسألة 902 - إقتداء المأموم لإقامة صلاة واجبة أخرى، غير صلاة الجمعة، بإمام الجمعة حال إقامته لها محل إشكال.