العبادات ----> صلاة الآيات

صلاة الآيات

مسألة 864 - صلاة الآيات ركعتان في كل ركعة منهما خمسة ركوعات وسجدتان، وأسباب وجوبها شرعاً هي: كسوف الشمس وخسوف القمر، ولو بعضهما، والزلزلة، وكل آية مخوّفة لغالب الناس، كالريح السوداء، أو الحمراء، أو الصفراء غير المعتادة، والظلمة الشديدة، والهدّة، والصيحة، والنار التي قد تظهر في السماء, ولا عبرة بغير المخوّف فيما سوى الكسوفين والزلزلة، ولا بخوف النادر من الناس.

مسألة 865 - الأحوط في الزلزلة وسائر الآيات المخوفة وجوب الإتيان بها بمجرد حصولها، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر أتى بها من دون قصد الأداء والقضاء.

مسألة 866 - إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء، وكذا إذا علم ونسي وجب القضاء، وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء، وإن لم يحترق كله لم يجب.

مسألة 867 - في غير الكسوف والخسوف إذا علم ولم يأتي بها ولو نسياناً وجب عليه الإتيان بها، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت فالأحوط وجوباً الإتيان بها.

مسألة 868 - لكيفية الإتيان بها صور: الصورة الأولى: أن يقرأ بعد النيّة وتكبيرة الإحرام الحمد وسورة، ثم يركع ثم يرفع رأسه من الركوع فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع فيرفع رأسه من الركوع فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه فيقرأ، وهكذا إلى أن يكمل في ركعته خمسة ركوعات قد قرأ قبل كل ركوع منها الحمد وسورة، ثم يهوي للسجود فيسجد سجدتين، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى إلى إكمال السجدتين ثم يتشهد ويسلّم. الصورة الثانية: أن يقرأ بعد النيّة وتكبيرة الإحرام الحمد وآية من سورة >ولكن احتساب البسملة آية غير صحيح<، ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقرأ آية أخرى من تلك السورة، ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقرأ آية أخرى من تلك السورة. وهكذا إلى الركوع الخامس حتى يتم السورة التي قرأ من آياتها قبل الركوع الأخير، ثم يركع الركوع الخامس، ثم يهوي إلى السجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد وآية من سورة، ثم يركع، وهكذا يفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى إلى أن يتشهد ويسلّم، وليس له إذا أراد أن يكتفي في كل ركوع بآية واحدة من السورة أن يقرأ الحمد أزيَد من مرة واحدة في أول الركعة، ولا يشترط قراءة آية كاملة بل يمكنه تجزئة آية - ما عدا البسملة - إلى جزئين. الصورة الثالثة: أن يأتي بإحدى الركعتين على أحد النحوين المتقدمين وبالركعة الأخرى على النحو الآخر منهما. الصورة الرابعة: أن يكمل السورة التي قرأ آية منها في القيام الأول أو في القيام الثاني أو الثالث أو الرابع مثلاً، فيجب عليه بعد رفع الرأس من ركوعه أن يعيد الحمد في القيام بعده ويقرأ معه سورة، أو آية من سورة لو كان فيما قبل القيام الخامس، ولو اكتفى فيما قبل القيام الخامس بآية من سورة وجب عليه إتمام هذه السورة إلى ما قبل الركوع الخامس.

مسألة 869 - يختص وجوبها بمن في بلد الآية، ويلحق به في ذلك مَن كان في البلد المتصل ببلد الآية على نحو يُعَدّ معه كالبلد الواحد.

مسألة 870 - لو أن شخصاً كان مغمىً عليه أثناء وقوع الزلزلة، وبعد وقوعها أفاق من إغمائه، إذا لم يعلم بوقوع الزلزلة إلى انتهاء الزمان المتصل بها فلا تجب عليه صلاة الآيات وإن كان الأحوط الإتيان بها.

مسألة 871 - لكل زلزلة - سواء كانت شديدة أم ضعيفة - إذا عُدّت زلزلة مستقلة صلاة آيات على حدة.

مسألة 872 - إذا أعلن مركز تسجيل الزلازل عن وقوع عدة هزات أرضية خفيفة في المنطقة التي يسكن فيها المكلف، فإذا كانت بنحو لم يشعر بها أحد إلا بالأجهزة فلا تجب صلاة الآيات.

مسألة 873 - وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع في الانجلاء، ولا يترك الاحتياط بالمبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء، ولو أخر عنه أتى بها لا بنية الأداء والقضاء بل بنية القربة المطلقة.

مسألة 874 - يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلاً أو نهاراً حتى صلاة كسوف الشمس، والتكبير عند كل هوي للركوع وكل رفع منه، إلا في الرفع من الخامس والعاشر فإنه يقول: >سمع الله لمن حمده< ثم يسجد، ويستحب فيها التطويل خصوصاً في كسوف الشمس.