العبادات ----> صلاة العيدين

صلاة العيدين

مسألة 848 - في العصر الحاضر صلاة العيدين ليست واجبة بل هي مستحبةً.

مسألة 849 - وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال.

مسألة 850 - صلاة العيدين ركعتان في كلٍ منهما يقرأ الحمد وسورة, والأفضل أن يقرأ في الأولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية, أو في الأولى سورة الأعلى وفي الثانية سورة الشمس, وبعد السورة في الأولى خمس تكبيرات وخمسة قنوتات بعد كل تكبيرة قنوت, وبعد الثانية أربع تكبيراتٍ وأربعة قنوتات بعد كل تكبيرة قنوت, ويجزي في القنوت كل ذكر ودعاء كسائر الصلوات ولو أتى بما هو المعروف رجاء الثواب لا بأس به وكان حسناً وهو: >اللهم أهل الكبرياء والعظمة, وأهل الجود والجبروت, وأهل العفو والرحمة, وأهل التقوى والمغفرة, اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً, ولمحمد صلى عليه وآله ذخراً وشرفاً وكرامةً ومزيداً, أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خيرٍ أدخلت فيه محمداً وآل محمد, وأن تخرجني من كل سوءٍ أخرجت منه محمداً وآل محمد صلواتك عليه وعليهم, اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون, وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون<.

مسألة 851 - لو صلى جماعة رجاءً يأتي بخطبتين بعدها رجاءً أيضاً ويجوز تركهما في زمان الغيبة, ويستحب فيها الجهر للإمام والمنفرد ورفع اليدين حال التكبيرات والإصحار بها إلا في مكة, ويكره أن يصلي تحت السقف.

مسألة 852 - لا قضاء لصلاة العيدين >الفطر والأضحى<.

مسألة 853 - الإتيان بالقنوت طويلاً أو قصيراً لا يوجب بطلان الصلاة وأما الزيادة والنقصان في عدد القنوت فالواجب هو الإتيان بصلاة العيد بالنحو المتقدم.

مسألة 854 - يجوز لممثلي الولي الفقيه المجازين من قبله لإقامة صلاة العيد، وكذلك لأئمة الجمعات المنصوبين من قبله إقامة صلاة العيد جماعة في العصر الحاضر.

مسألة 855 - لا يتحمل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات.

مسألة 856 - لو شك في التكبيرات أو القنوتات وهو في المحل بنى على الأقل.

مسألة 857 - ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة نعم يستحب أن يقول المؤذن >الصلاة< ثلاثاً.

مسألة 858 - لا مانع من الإتيان بصلاة العيد بقصد رجاء المطلوبية في اليوم الثاني.

مسألة 859 - لا إشكال في إقامة صلاة العيد لغير المنصوبين من قِبل الولي الفقيه بقصد الرجاء لا بقصد الورود، نعم لو اقتضت المصلحة أن تقام صلاة عيد واحدة في المدينة فالأولى أن لا يتصدى لإقامتها غير إمام الجمعة المنصوب من قبل الولي الفقيه.

مسألة 860 - لو أتى إمام الجماعة بالإقامة لصلاة عيد الفطر، لا يضر ذلك بصحة صلاة العيد لإمام الجماعة ولا للمأمومين.

مسألة 861 - من التحق في الركعة الثانية من صلاة العيد أو الجمعة يأتي ببقية الصلاة منفرداً.

مسألة 862 - الزيادة والنقصان في القنوت بمعنى الإتيان بالقنوت طويلاً أو قصيراً فهذا لا يوجب البطلان، واما الزيادة والنقصان في عدد القنوت فالواجب هو الإتيان بصلاة العيد بالنحو المذكور في الكتب الفقهية.

مسألة 863 - إذا شك شخص في عدد قنوتات صلاة العيد بأنه أتی بأربعة قنوتات أو خمسة فإذا لم يتجاوز المحل يبني علی الأقلّ.