العبادات ----> صلاة الجماعة

صلاة الجماعة

وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليومية وتتأكد في الصبح والعشائين ولها ثواب عظيم وليست واجبةً بالأصل لا شرعاً ولا شرطاً إلا في الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلها، ولا تشرع في شيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذرٍ ونحوه عدا صلاة الاستسقاء.

مسألة 794 - يجب في إمام الجماعة العقل والعدالة والإيمان وطهارة المولد وصحة صلاته ورجلاً إذا كان المأموم رجلاً والأحوط أن يكون بالغاً.

مسألة 795 - يجب ألا يبتاعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه كثيراً، والأحوط وجوباً ألا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام وكذا بين مسجد اللاحق مع موقف السابق أزيد من خطوة (تقريباً بمقدار متر واحد).

مسألة 796 - إذا أراد إمام الجماعة في الصلاة، أن يدرك فضيلة الجماعة يجب أن يقصد الإمامة والجماعة، وإذا دخل في الصلاة من دون قصد الإمامة فصلاته واقتداء الآخرين به لا إشكال فيهما.

مسألة 797 - الأفضل من أجل إدراك فضيلة أول الوقت والجماعة تنظيم الأعمال الإدارّية بنحو يتمكن معه الموظف من أداء هذه الفريضة الإلهية جماعة في أقل وقت.

مسألة 798 - الأدعية والأعمال المستحبة الزائدة على إقامة الجماعة لأداء هذه الفريضة الإلهية التي هي من الشعائر الإسلامية إذا كانت تؤدي إلى تضييع الوقت الإداري والتأخير في أداء الواجبات ففيها إشكال.

مسألة 799 - لا إشكال في إقامة جماعة ثانية في المكان الذي تقام فيه صلاة الجماعة بعدد كبير من المصلّين، بحيث يُسمع صوت أذانها وإقامتها، إلاّ أنه من المناسب للمؤمنين أن يجتمعوا في مكان واحد ويحضروا جميعاً صلاة جماعة واحدة من أجل إضفاء العظمة على المراسم الدينية لصلاة الجماعة.

مسألة 800 - لا تجوز الصلاة فرادى إذا كان فيها إضعاف صلاة الجماعة، أو إهانة وهتك إمام جماعة يعتقد الناس بعدالته.

مسألة 801 - ينبغي أن تكون إقامة الصلاة جماعة وسيلة للوحدة والإلفة لا ذريعة لبث جو الاختلاف والفرقة، وإقامة صلاة الجماعة في البيت المجاور للمسجد إذا لم تسبّب التشتت والاختلاف فلا بأس بها.

مسألة 802 - إقامة صلاة الجماعة ليست متوقفة على إجازة الإمام الراتب، ولكن الأولى عدم مزاحمة الإمام الراتب حال حضوره إلى المسجد وقت الصلاة لأجل إقامة صلاة الجماعة فيه، بل ربما تحرم مزاحمته فيما لو أوجبت إثارة الفتنة ونحوها.

مسألة 803 - الاقتداء بإمام الجماعة موكول إلى تشخيص المصلين، فإذا لم يكن كلامه ومزاحه في بعض الأحيان مخالفاً للشرع ولا منافياً للمروءة فلا يقدح في العدالة.

مسألة 804 - ما لم يحرز المكلف أن عمل ذلك الشخص - الذي يعتبره ظالماً - كان عن علم وقصد واختيار، وبلا مبرر شرعي لا يجوز له الحكم بفسقه.

مسألة 805 - لو نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو فإن كان عمرو عادلاً صحت صلاته.

مسألة 806 - مجرد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يُحتمل أن يكون ناشئاً عن عذر مقبول في نظر المكلَّف غير موجب للقدح في العدالة، ولا مانع من الاقتداء به.

مسألة 807 - العدالة عبارة عن الحالة النفسانية الباعثة دوماً على ملازمة التقوى المانعة من ارتكاب المحرمات الشرعية وترك الواجبات ويكفي في إحرازها حسن الظاهر.

مسألة 808 - إذا أمكن الوصول إلى عالم الدين فلا يجوز الاقتداء بغيره.

مسألة 809 - لا إشكال في تشكيل صلاة الجماعة من الإمام وشخص واحد مأموم.

مسألة 810 - لايجوز للمأموم القراءة في الصلاة الإخفاتية كصلاتي الظهر والعصر حتى ولو كانت من أجل التركيز.

مسألة 811 - استخدام إمام الجماعة الدراجة النارية من أجل الذهاب إلى صلاة الجماعة مع رعايته لجميع قوانين السير، لا يضر ذلك بعدالته، ولا بصحة إمامته.

مسألة 812 - لو أدرك الإمام في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد، فإذا سلم الإمام يقوم فيصلي ويكتفي بتلك النية وذلك التكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يدرك ركعة، وهذه الطريقة مختصة بالتشهد الأخير من صلاة إمام الجماعة لأجل تحصيل ثواب الجماعة.

مسألة 813 - يجوز لإمام الجماعة أخذ الأجرة على الصلاة.

مسألة 814 - لا إشكال في إعادة صلاة الجماعة لمرة واحدة لأجل مأمومين آخرين في الفرائض اليومية، بل هو مستحب، وأما في صلاة العيد فيشكل ذلك.

مسألة 815 - في صلاة الجماعة حينما يكون الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء، والمأموم في الركعة الثانية، يجب على المأموم أن يقرأهما إخفاتاً.

مسألة 816 - قراءة آية الصلاة >إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً< وذكر الصلاة على النبي وآله >عليهم السلام< بعد التسليم ليست فقط خالية من الإشكال بل مطلوبة وراجحة وفيها ثواب، وفي الوقت نفسه فإن المواظبة على الشعائر الإسلامية والشعار الثوري الإسلامي >التكبير وملحقاته< الذي يذكّر برسالة وأهداف الثورة الإسلامية العظيمة مطلوبة أيضاً.

مسألة 817 - لو أن شخصاً أدرك الإمام في الركعة الثانية لصلاة الجماعة، وبسبب جهله بالمسألة لم يأتِ بالتشهد والقنوت اللذين كان يجب أن يأتي بهما في الركعة التالية، فصلاته صحيحة، ولكن يجب عليه - على الأحوط - قضاء التشهد والإتيان بسجدتي السهو.

مسألة 818 - رضا إمام الجماعة ليس شرطاً في صحة الاقتداء.

مسألة 819 - لا يصح الاقتداء بالمأموم في الصلاة، ولكن إذا لم يعلم واقتدى به، فلو أنه كان قد عمل في الركوع والسجود بوظيفة المنفرد، بأن لم يزد ولم ينقص ركناً عمداً ولا سهواً فصلاته صحيحة.

مسألة 820 - لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الإمام والمأموم نوعاً أو كيفيةً فيأتم مصلي اليومية - أي صلاة كانت - بمصليها كذلك وإن اختلفتا في القصر والاتمام أو الأداء والقضاء، وكذا مصلي الآية بمصليها وإن اختلفت الآيتان.

مسألة 821 - إذا حضر المأموم ولم يدري أن صلاة الإمام القضائية يقينية أم لا، جاز له الإقتداء به إذا كان الإمام عارفاً بالمسائل الشرعية ونصب نفسه إماماً في صلاة قضائية.

مسألة 822 - إرتفاع موقف الإمام الزائد عن المقدار المعفو عنه بالنسبة لموقف المأمومين موجب لبطلان الجماعة.

مسألة 823 - إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم فَصِحّةُ جماعة الصفوف المتأخرة محل إشكال، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى بقيت قدوة المتأخرين.

مسألة 824 - إذا تهيأ المأمومون الذين يكونون واسطة بين المأموم وبين الإمام للدخول في الصلاة بعد أن دخل إمام الجماعة فيها فيمكنه الدخول بالصلاة بنيّة الجماعة.

مسألة 825 - لو دخل الجماعة في الركعة الثالثة بتخيل أن الإمام في الركعة الأولى، ولم يقرأ شيئاً، فلو التفت إلى ذلك قبل أن يركع وجب عليه تدارك القراءة، وإن التفت بعدما ركع صحت صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بسجدتي السهو لترك القراءة.

مسألة 826 - الإمامة بنية صلاة القضاء الاحتياطية غير صحيحة.

مسألة 827 - المشاركة في صلاة الجماعة الواجدة للشروط الشرعية لصحة الاقتداء والجماعة في نظر المأموم لا إشكال فيها، ولو كانت قريبة من المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة وفي نفس الوقت.

مسألة 828 - لا مانع من الاقتداء بإمام يعمل في سلك القضاء إذا كان بعد نصبه ممن يصح منه التنصيب.

مسألة 829 - الاختلاف في التقليد ليس مانعاً من صحة الاقتداء، ولكن لا يصح الاقتداء في صلاة تكون طبقاً لفتوى مرجع تقليد المأموم قصراً وطبقاً لفتوى مرجع تقليد إمام الجماعة تماماً أو بالعكس.

مسألة 830 - لو هوى إمام الجماعة بعد تكبيرة الإحرام إلى الركوع سهواً فإذا التفت المأموم إلى ذلك بعد دخوله في صلاة الجماعة وقبل أن يركع وجب عليه أن ينفرد ويقرأ الحمد والسورة.

مسألة 831 - إذا وقف عدد من طلاب المدارس غير البالغين بعد الصف الثالث أو الرابع لصلاة الجماعة، وبعد هذه الصفوف وقف عدد من المكلَّفين، لا إشكال فيها في الفرض المذكور.

مسألة 832 - لابأس بإمامة المتيمم - إذا كان معذوراً شرعاً - بدلاً عن غسل الجنابة، ولا إشكال في الاقتداء به.

مسألة 833 - يستحب إعادة الصلاة جماعة لمن أداها فرادى.

مسألة 834 - يستحب لمن صلى الجماعة إماماً إعادتها إذا طلب منه جمع آخر ذلك.