العبادات ----> صلاة الاستيجار

صلاة الاستيجار

مسألة 780 - كل مكلَّف يجب عليه شرعاً ما دام حياً أن يؤدي صلاته الواجبة بنفسه بأي نحوٍ ممكن، ولا يجزيه صلاة النائب عنه، بلا فرق بين أن تكون بأجرة أو بلا أجرة، نعم يجوز الاستئجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات كما تجوز النيابة عنهم تبرعاً، و يقصد النائب بفعله أجيراً كان أو متبرعاً النيابة و البدلية عن فعل المنوب عنه، و تفرغ ذمته، ويتقرب به ويثاب عليه ويعتبر فيه قصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه، ولا يحصل له بذلك تقرب إلا إن قصد في تحصيل هذا التقرب للمنوب عنه الاحسان إليه لله تعالى، فيحصل له القرب أيضاً كالمتبرع لو كان قصده ذلك، وأما وصول الثواب إلى الأجير كما يظهر من بعض الأخبار فهو لمحض التفضل، ويجب تعيين الميت المنوب عنه في نيته ولو بالإجمال كصاحب المال ونحوه.

مسألة 781 - يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام الايصاء باستئجاره إلا من له ولي يجب عليه القضاء عنه ويطمئن بإتيانه، ويجب على الوصي لو أوصى إخراجها من الثلث ومع إجازة الورثة من الأصل، و هذا بخلاف الحج والواجبات المالية كالزكاة والخمس والمظالم والكفارات ونحوها، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص، إلا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، فإن لم يف بها يخرج الزائد من الأصل، وإن أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي المباشرة أو الاستئجار من ماله، والأحوط للولد ذكراً كان أو أنثى المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تكن حرجاً عليه، نعم يجب على وليه قضاء ما فات منه إما بالمباشرة أو الاستئجار من ماله وإن لم يوص به.

مسألة 782 - لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب الاستئجار من تركته إن كانت له تركة، وإلا فلا يجب على الورثة كسائر ديونه مع فقد التركة.

مسألة 783 - يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح، نعم لا يبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفاً بكيفية الاحتياط وكان محتاطاً في عمله.

مسألة 784 - لا يشترط عدالة الأجير، بل يكفي كونه أميناً بحيث يطمئن بإتيانه على الوجه الصحيح.

مسألة 785 - لا يجوز استئجار ذوي الاعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره، بل لو تجدد له العجز ينتظر زمان رفعه، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة، بل الأحوط عدم جواز استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمم.

مسألة 786 - لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميت، كما أنه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده من اجتهاد أو تقليد أو استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح.

مسألة 787 - يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات والتستر وشرائط اللباس يراعى حال النائب لا المنوب عنه، فالرجل يجهر في الجهرية ولا يستر ستر المرأة وإن كان نائباً عنها، والمرأة مخيرة في الجهر والإخفات فيها، ويجب عليها الستر بالكيفية التي لها وإن كانت نائبة عن الرجل.

مسألة 788 - لا يجب الترتيب مطلقاً في القضاء خصوصاً فيما إذا جهل بكيفية الفوت، فيجوز استئجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته، ولا يجب تعيين الوقت لهم، ويجوز لهم الإتيان في وقت واحد سيما مع العلم بجهل الميت أو الجهل بحاله.

مسألة 789 - لا يلزم ذكر خصوصيات الميت، ويشترط مراعاة الترتيب بين الظهرين والعشائين فقط, وما لم يشترط على الأجير في عقد الإجارة كيفية خاصة، ولم يكن هناك كيفية معهودة ينصرف إليها إطلاق عقد الإجارة، فإن عليه أن يأتي بالصلاة مع المستحبات فيها على النحو المتعارف, إلاّ أنه لا يجب عليه الإتيان لكل صلاة بأذان.

مسألة 790 - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر، نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له، لكن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة المجعولة له على الأحوط ، إلا إذا أتى ببعض العمل وإن قل.

مسألة 791 - لو عين للأجير وقتا ومدة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة ليس له أن يأتي به بعدها إلا بإذن من المستأجر، و لو أتى به فهو كالمتبرع لا يستحق أجرة، نعم لو كان القرار على الإتيان في الوقت المعين بعنوان الاشتراط يستحق الإجرة المسماة لو تخلف، وللمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط، فإن فسخ يرجع إلى الأجير بالاجرة المسماة، و هو يستحق أجرة المثل للعمل.

مسألة 792 - لو تبين بعد العمل بطلان الإجارة استحق الأجير أجرة المثل بعمله، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره.

مسألة 793 - لو لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات ولم يكن انصراف يجب الإتيان بالمستحبات المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك.