العبادات ----> صلاة القضاء

صلاة القضاء

مسألة 751 - جميع الصلوات التي صلّاها المكلف في حال الجنابة يجب قضاؤها، وأما الصوم الذي وقع حال الجنابة من دون العلم بأصل الجنابة فهو صحيح ومجزئ ولا يجب قضاؤه.

مسألة 752 - كل مقدار من الصلوات اليومية التي يعلم المكلف بأنه لم يؤدِّها، أو صلاها وهو في حال الحدث يجب عليه قضاؤها.

مسألة 753 - النوافل والصلوات المستحبة لا تحسب صلاة قضاء، وإذا كان بذمته صلاة قضاء يجب أن يصلّيها بنية صلاة القضاء.

مسألة 754 - يجب قضاء كل من الصلاة والصيام التي يُتيقن بفواتها بعد بلوغ سن التكليف الشرعي.

مسألة 755 - لو اغتسل شخص في شهر رمضان ثلاثة أغسال جنابة، مثلاً في يوم 20 ويوم 25 ويوم 27، وبعد ذلك تيقن بأن أحد تلك الأغسال كان باطلاً، الصيام صحيح، ولكن الصلوات يجب قضاؤها احتياطاً.

مسألة 756 - إذا كان شخص ولمدة من الزمن لم يكن يراعي الترتيب في الغسل جهلاً، إذا كان عدم مراعاته الترتيب بنحو يوجب بطلان الغسل، فالصلوات التي صلاّها بالحدث الأكبر يجب قضاؤها على الأحوط، وأما الصوم فمحكوم بالصحة فيما لو كان آنذاك معتقداً بصحة غسله.

مسألة 757 - مَن أراد أن يقضي صلاة سنة، يمكنه أن يبدأ بإحدى الصلوات ويصلّي على نحو ما كان يصلي الصلوات الخمس اليومية.

مسألة 758 - من كان عليه قضاء مجموعة من الصلوات لا بأس بقضائها بهذا الترتيب: (1) يصلّي الصبح مثلاً عشرين صلاة. (2) كلاًّ من الظهر والعصر عشرين صلاة. (3) كلاًّ من المغرب والعشاء عشرين صلاة.

مسألة 759 - لا تضر نجاسة البدن - إذا لم يتمكن المكلف من تطهيره ولو بمعونة الآخرين - بصلاته، فإن استطاع ولو بمساعدة الآخرين أن يتوضأ أو يتيمم فيجب أن يصلّي على أي نحو يستطيع، ولو كان ذلك بمساعدة الاستماع للشريط، أو النظر إلى الكتابة وأمثال ذلك، والصلوات الماضية التي فاتته يجب قضاؤها إلا ما فاته على أثر الإغماء المستغرق لتمام الوقت.

مسألة 760 - لا يجب مراعاة الترتيب، ويكفي أن قضاء أي عدد من الصلوات التي يُتيقن بأنها، ولا يجب الدور وتكرار الصلاة لأجل إحراز الترتيب, نعم ما كان الرتيب في أدائها معتبراً شرعاً كالظهرين والعشاءين من يوم واحد فيجب في قضائها الترتيب.

مسألة 761 - لا يجب على الكافر قضاء الصلوات والصيام إذا أسلم.

مسألة 762 - يجب على من كان يعتقد بنجاسة ما يخرج منه من سوائل غير المني وما بحكمه، قضاء جميع الصلوات التي صلّاها من دون وضوء بغسل الجنابة.

مسألة 763 - من ترك الصلاة وسائر العبادات لفترة من الزمن ثم تاب، يجب عليه تدارك وقضاء ما فاته بأي مقدار ممكن، وإذا لم يتمكن من ذلك يجب عليه الإيصاء بها.

مسألة 764 - لا ترجيح بين الصلاة والصيام، فيما إذا كان المال الذي تركه الميت لا يفي لقضائهما معاً بل يكفي لقضاء أحدهما، ولا يجب على ورثته صرف تركته في قضاء صلاته وصيامه إلا إذا كان قد أوصى بذلك فيجب العمل بوصيته باستئجار من يقوم بالقضاء عنه من ثلث التركة بالمقدار الذي يكفي لذلك.

مسألة 765 - يكفي لمن عليه قضاء صلوات قضاء المقدار المتيقن من الصلوات التي فاتته، ومن هذا المقدار ما يتيقن بأنها من صلاة القصر أو الآيات أتى بها وفقاً ليقينه، والباقي منها يصلّيها عن الصلوات اليومية تماماً، ولا شيء عليه أكثر من هذا.

مسألة 766 - صلاة القضاء ليست بدلاً عن الصلاة الأدائية، بل واجب مستقل آخر.