العبادات ----> سجود السهو

سجود السهو

مسألة 745 - يجب سجود السهو للكلام ساهياً ولو لظن الخروج، ونسيان السجدة الواحدة إن فات محل تداركها، ونسيان التشهد مع فوت محل تداركه، والشك بين الأربع والخمس بعد السجدة الثانية، والسلام في غير محله على الأحوط وجوباً، ويستحب إتيانه لكل زيادة ونقيصة في الصلاة لم يذكرها في محل التدارك.

مسألة 746 - يجب تكرره بتكرر الموجب سواءً كان من نوعٍ واحدٍ أو أنواع، والكلام الواحد موجبٌ واحد وإن طال.

مسألة 747 - لو كان عليه سجود سهو وقضاء أجزاء منسية وركعات احتياطية, أخّر السجود عنهما، والأحوط تقديم الركعات الاحتياطية على قضاء الأجزاء، بل وجوبه لا يخلو من رجحان.

مسألة 748 - يجب الإتيان به فوراً بعد الصلاة، فإن أخّره عمداً عصى وإن صحت صلاته، ولم يسقط وجوبه بذلك ولا فوريته فيسجد مبادراً، كما أنه لو نسيه مثلا يسجد حين تذكره وإن مضت أيام، ولا تجب إعادة الصلاة.

مسألة 749 - تجب في السجود المزبور النية مقارناً لأول مسماه، ولا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، كما لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، ولا يجب فيه التكبير وإن كان أحوط، والأحوط مراعاة جميع ما يجب في سجود الصلاة خصوصاً وضع المساجد السبعة، وإن كان عدم وجوب شيء مما لا يتوقف صدق مسمى السجود عليه لا يخلو من قوة نعم لا يترك الاحتياط في ترك السجود على الملبوس والمأكول، و الأحوط أن يقول في كل من السجدتين: >بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته<.

مسألة 750 - لو شكّ في تحقق موجبه بنى على عدمه، ولو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتيان به، ولو علم بالموجب وتردد بين الأقل والاكثر بنى على الأقل، ولو شك في فعل من أفعاله فإن كان في المحل أتى به، وإن تجاوز لا يعتني به، وإذا شك في أنهُ سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا كان شكه بعد الدخول في التشهد، ولو علم بأنه زاد سجدة أو علم أنه نقص واحدة أعاد.