العبادات ----> الأجزاء المنسية

الأجزاء المنسية

مسألة 738 - لا يقضى من الأجزاء المنسية في الصلاة غير السجود والتشهد على الأحوط في الثاني، فينوي أنهما قضاء المنسي مقارناً للنية لأولهما محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة، فإنهما كالصلاة في الشرائط والموانع، بل لا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط، فلو فصل به يأتي بهما مع الشرائط، والأحوط إعادة الصلاة خصوصاً في الترك العمدي، وإن كان الأقوى عدم وجوبها، والأقوى عدم وجوب قضاء أبعاض التشهد حتى الصلاة على النبي وآله.

مسألة 739 - لو تكرر نسيان السجدة والتشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي، ولا يشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب، نعم لو نسي السجدة والتشهد معاً فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدمه مؤخراً أيضاً.

مسألة 740 - لا يجب التسليم في التشهد القضائي، كما لا يجب التشهد والتسليم في السجدة القضائية، نعم لو كان المنسي التشهد الأخير فالأحوط إتيانه بقصد القربة المطلقة من غير نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أن الأحوط إتيان سجدتي السهو، ولو كان المنسي السجدة من الركعة الأخيرة فالأحوط إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهد والتسليم وسجدتي السهو وإن كان الأقوى كونها قضاء ووقوع التشهد والتسليم في محلهما ولا يجب إعادتهما.

مسألة 741 - لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده بالشك فالأحوط وجوب القضاء وإن كان الأقوى عدمه.

مسألة 742 - لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل.

مسألة 743 - لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في صلاة أخرى قطعها إن كانت نافلة، وأما إن كانت فريضة ففي قطعها إشكال خصوصاً إذا كان المنسي التشهد.

مسألة 744 - لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن لم يدرك منها لو أتى به حتى ركعة قدم العصر وقضى الجزء بعدها، وإن أدرك منها ركعة فلا يبعد وجوب تقديم العصر أيضاً، ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة قدم صلاة الاحتياط، وإلا قدم العصر ويحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر.