العبادات ----> الشكوك التي لا اعتبار بها

الشكوك التي لا اعتبار بها

و هي في مواضع: منها - الشك بعد تجاوز المحل، والشك بعد الوقت، والشك بعد الفراغ من الصلاة سواء تعلق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة، فلو شك في الرباعية أنه صلى الثلاث أو الأربع أو الخمس، وفي الثلاثية أنه صلى الثلاث أو الأربع أو الخمس، وفي الثنائية أنه صلى اثنتين أو أزيد أو أقل بنى على الصحيح في الكل بخلاف ما إذا شك في الرباعية بين الثلاث والخمس، وفي الثلاثية بين الاثنتين والأربع، فإن صلاته باطلة في نظائرها. ومنها - شك كثير الشك سواء كان في الركعات أو الافعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله، إلا إذا كان مفسداً فيبني على عدمه، ولو كان كثير الشك في شيء خاص أو صلاة خاصة يختص الحكم به، فلو شك في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك.

مسألة 731 - المرجع في كثرة الشك إلى العرف، ولا يبعد تحققه فيما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم ونحو ذلك مما يوجب اضطراب الحواس.

مسألة 732 - لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمها، ولو شك كثير الشك في زوال تلك الحالة بنى على بقائها لو كان الشك من جهة الأمور الخارجية لا الشبهة المفهومية، وإلا فيعمل عمل الشك.

مسألة 733 - لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه، فلو شك في الركوع وهو في المحل لا يجوز أن يركع، ولو ركع بطلت صلاته، والأحوط ترك القراءة والذكر ولو بقصد القربة لمراعاة الواقع رجاء، بل عدم الجواز لا يخلو من قوة. ومنها - شك كل من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع الشاك منهما إلى الآخر. و منها - الشك في ركعات النافلة، سواء كانت ركعة كالوتر أو ركعتين فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر، والأول أفضل، وإن كان الأكثر مفسداً يبني على الأقل. وأما الشك في أفعال النافلة فهو كالشك في أفعال الفريضة يأتي بها في المحل، ولا يعتني به بعد التجاوز.