العبادات ----> الشكوك في الصلاة

الشكوك في الصلاة

مسألة 716 - لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله إن زال بعد ذلك و أما لو استقر فيكون مفسدا للثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية، وغير مفسد بل له علاج في صور منها بعد إحراز الأوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة، ومع إكمال الذكر الواجب فيها فالأحوط معه البناء والعمل بالشك ثم الإعادة، وإن كان الأقوى لزوم الإعادة ومفسديته. الصورة الأولى: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فيبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، والأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم الركعة من قيام، ثم استئناف الصلاة. الصورة الثانية: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، يبني على الأربع وحكمه كالسابق حتى في الاحتياط إلا في تقديم الركعة من قيام. الصورة الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام. الصورة الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والأحوط بل الأقوى تقديم الركعتين من قيام. الصورة الخامسة: الشك بين الأربع والخمس وله صورتان: إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو، ثانيهما حال القيام، وهذه مندرجة تحت الشك بين الثلاث والأربع حال القيام ولم يدر أنه ثلاثاً صلى أو أربعاً فيبني على الأربع، ويجب عليه هدم القيام والتشهد والتسليم وصلاة ركعتين جالساً أو ركعة قائماً، وكذا الحال في جميع صور الهدم، فإنه لا يوجب انقلاب الشك بل هو مقدمة للتسليم بعد صدق الشك بين الركعات حال القيام. الصورة السادسة: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، وهو مندرج في الشك بين الاثنتين والأربع، فيجلس ويتم الصلاة ويعمل عمل الشك. الصورة السابعة: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، وهو راجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيجلس ويتم صلاته ويعمل عمله. الصورة الثامنة: الشك بين الخمس والست حال القيام، وهو راجع إلى الشك بين الأربع والخمس، فيجلس ويتم ويسجد سجدتي السهو مرتين، مرة وجوباً للشك المزبور ومرة احتياطاً لزيادة القيام، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوة، والأحوط في الصور الأربع المتأخرة استئناف الصلاة مع ذلك.

مسألة 717 - إذا كان في الركعة الثالثة من الصلاة وشك في أنه أتى بالقنوت أم لا، فالشك المذكور لا يُعتنى به، والصلاة صحيحة، ولا شيء على المكلَّف في هذا المورد.

مسألة 718 - حكم الشك في أقوال وأفعال النافلة حكم الشك فيها في الفريضة في الإعتناء به، فيما إذا لم يتجاوز المحل، وفي عدم الإعتناء به بعد التجاوز.

مسألة 719 - كثير الشك لا يعتني بشكه، وظيفته أن يبني على وقوع ما شك فيه إلاّ إذا كان الوقوع موجباً للفساد فيبني على عدمه، بلا فرق في ذلك بين الركعات والأفعال والأقوال.

مسألة 720 - الشك بعد العمل لا يُعتنى به، وفي صورة العلم بالبطلان يجب قضاء ما كان قابلاً للتدارك.

مسألة 721 - الأعمال السهوية في الصلاة لا توجب البطلان، نعم في بعض الموارد تكون موجبة لسجود السهو، إلاّ أن يزيد أو ينقص ركناً فإنه مبطل للصلاة.

مسألة 722 - لو نسي ركعة من صلاته ثم تذكرها في الركعة الأخيرة، مثلاً توهّم الركعة الأولى من صلاته أنها هي الركعة الثانية فأضاف إليها الثالثة والرابعة، ففي الأخيرة التفت إلى أنها هي الركعة الثالثة، يجب عليه الإتيان بما نقص من صلاته من الركعة قبل التسليم ثم يسلّم بعد ذلك.

مسألة 723 - لو ترك التشهد الواجب في موضعه يجب عليه الإتيان بسجدتي السهو للتشهد المنسي، والأحوط أن يقضي التشهد المنسي قبل سجدتي السهو.

مسألة 724 - يكون مقدار ركعات صلاة الاحتياط بمقدار النقص المحتمل في الصلاة، فإذا كان الشك بين الركعتين والأربع تجب ركعتان من صلاة الاحتياط، وإذا كان الشك بين الثلاث والأربع تجب ركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس لصلاة الاحتياط.

مسألة 725 - لو كان عليه سجود سهو وقضاء أجزاء منسية وركعات احتياطية أخّر السجود عنهما والأحوط تقديم الركعات الاحتياطية على قضاء الأجزاء, بل وجوبه لا يخلو من رجحان.

مسألة 726 - لو شك في تحقق موجبه بنى على عدمه, ولو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتيان به.

مسألة 727 - لو علم بالموجب وتردد بين الأقل والأكثر بنى على الأقل.

مسألة 728 - لو شك في فعل من أفعاله فإن كان في المحل أتى به وإن تجاوز لا يعتني به, وإذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا كان شكه بعد الدخول في التشهد, ولو علم أنه زاد سجدة أو علم أنه نقص واحدةً أعاد.

مسألة 729 - يجب سجود السهو عند قراءة كلمة من أذكار الصلاة أو من الآيات القرآنية أو من أدعية القنوت سهواً أو اشتباهاً.

مسألة 730 - الظن معتبر في ركعات الصلاة ولكنه غير معتبر في غير ركعات الصلاة.